الأسد يصدر مرسوما برفع الرواتب في سوريا بنسبة 50%

اقتصاد
نشر: 2024-02-06 00:28 آخر تحديث: 2024-02-06 00:35
الرئيس السوري بشار الأسد
الرئيس السوري بشار الأسد
  • الزيادة تشمل جميع العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسومين تشريعيين رقم (7) و (8) يقضيان بزيادة الرواتب في البلاد بنسبة 50%، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وأشارت الوكالة إلى أن الزيادة تشمل جميع العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، وسائر الوحدات الإدارية والعمل الشعبي، والشركات والمنشآت المصادرة، والمدارس الخاصة، وجهات القطاع المشترك.


اقرأ أيضاً : الرئيس السوري: يجب تكاتف الجميع لوقف الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني


ووفقًا للمادة 3 من المرسوم رقم (7)، يرتفع الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة، ليصبح 278910 ليرة سورية شهريًا.

وأعلن وزير المالية السوري كنان ياغي أن تكلفة الزيادة الحالية بلغت 2.5 ترليون ليرة سورية، وسيتم صرفها على مدار العام مع الرواتب الشهرية.

وأكد ياغي أن الهدف من زيادة الرواتب هو الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

في السياق نفسه، أفادت وزارة التجارة السورية بارتفاع تكلفة تأمين الرغيف يوميًا إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 7 آلاف ليرة سورية للربطة. 

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الارتفاع ناجم عن عوامل عالمية، مثل ارتفاع أسعار القمح عالميًا، وتعقيدات طرق التجارة البحرية والبرية، بالإضافة إلى عوامل محلية مرتبطة بالحروب السابقة والحصار، وفقدان مساحات كبيرة لزراعة القمح، وتضرر آبار إنتاج النفط من الاحتلال الأمريكي.

المرسوم التشريعي رقم (7)

المادة 1- تضاف نسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاءً نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها.

المادة 2- أ- يدخل في شمول المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي المشاهرون والمياومون والمؤقتون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول وذلك كله بمراعاة ما يلي:

1- تسري الزيادة المحددة في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي حكماً على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل.

2- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور المياومين وبالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي وتعد القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول بدءاً من تاريخ نفاذه.

ب- يجري استخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 3- يزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته ليصبح 278910 ليرات سورية شهرياً.

المادة 4- تعدل بقرارات من وزير المالية:

أ‌- جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وبما يتفق وأحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود مئة ليرة سورية إلى الأعلى.

ب‌- جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة (159) منه بما يتفق وأحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود مئة ليرة سورية إلى الأعلى.

المادة 5- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي:

‌أ- من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.

‌ب- من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2024 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.

‌ج- من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2024 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.

المادة 6- يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 7- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

المرسوم التشريعي رقم (8)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1ـ أ – يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، زيادة قدرها 50% من المعاش التقاعدي.

ب – يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة:

– المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

– أصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية.

المادة 2- لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات العامة والجهات التي تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم (60) لعام 2013، عند إحالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذه، مضافاً إليه الزيادة المقررة في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 3- لا يجوز أن يزيد مقدار الزيادة على المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن أعلى مقدار زيادة معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية لمن كانوا عاملين في الدولة.

المادة 4- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي من وفورات موازنات الجهات المعنية وسائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024.

المادة 5- يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

أخبار ذات صلة

newsletter