مهم من إدارة السير لمالكي المركبات العمومية في الأردن

الأردن
نشر: 2024-02-01 00:59 آخر تحديث: 2024-02-01 01:09
تاكسي - أرشيفية
تاكسي - أرشيفية
  • لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية

دعت إدارة السير المركزية، مالكي المركبات العمومية على التحقق من صلاحية العاملين عليها، لتجنب الإجراءات القانونية.


اقرأ أيضاً : إدارة السير: هذه المخالفة غرامتها 30 دينارا


وأهابت إدارة السير بمالكي المركبات العمومية بضرورة التحقق من صلاحية العاملين على مركباتهم، مطالبة إياهم بالتأكد من حيازتهم لرخصة قيادة تؤهلهم قانونياً للقيادة. 

يأتي ذلك بهدف تجنب اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية التي تتضمن حجز المركبة لمدة 14 يومًا بحق المخالفين.

وتنص المادة 27 في قانون السير على أن قيادة مركبة عمومية برخصة الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة يمكن أن تؤدي إلى توقيع غرامة مالية بقيمة 100 دينار، بالإضافة إلى حجز المركبة لفترة 14 يوماً.

تأتي هذه الدعوة في إطار سعي الإدارة لتحسين سلامة الطرق وضمان أمان المركبات العمومية، حيث تعتبر الرخصة القانونية شرطاً أساسياً لتجنب المشاكل القانونية.

أخبار ذات صلة

newsletter