حبس زوجين نشرا مقاطع مخلة لابنة شقيق أحدهما في الأردن

الأردن
نشر: 2024-01-22 17:14 آخر تحديث: 2024-01-22 20:25
تحرير: ليندا المعايعة
مطرقة محكمة
مطرقة محكمة
  • حبس المتهم 30 سنة والمتهمة (عمة الفتاة) 15 سنة

أيدت محكمة التمييز حكما بحق زوجين، وضع كل منهما بالاشغال المؤقتة 30 سنة للزوج ، و15 سنة للزوجة ،المتهمين بقضية استغلال جنسي، وقعت ضحيتها طفله تبلغ من العمر 4 سنوات هي ابنة شقيق المتهمة،من خلال نشر فيديوهات اباحية للمتهمين مع الطفلة عبر الشبكة العنكبوتية.


اقرأ أيضاً : "صلح عمان" تصدر حكمها بحق فارض إتاوات كسر أسنان شخص في عمان


 

وكشف قرار التمييز الذي اطعلت عليه " رؤيا" تفاصيل القضية التي جرى احالتها للقضاء بعد مراقبة تلك الفيديوهات من قبل منظمة (NCMEC)،وهي منظمة لحماية الطفل والتي أعدت تقريراً بالفيديوهات وبالحسابات التي قامت برفع تلك الفيديوهات، وقد احتوى التقرير على معلومات أصحاب الحساب ،وجرى متابعتها من قبل التتبع الفني بالجرائم الالكترونية، الذي توصل الى هوية المتهمين بالجريمة.

في أيار من عام 2023 ،كانت محكمة الجنايات الكبرى ،ادانت الزوجين المتهمين بجنحة الاستغلال الجنسي لقاصر خلافاً لأحكام المادة (9/أ) من قانون الجرائم الإلكترونية وبدلالة المادة (16) من القانون ذاته مكرر ثلاث مرات والحكم على كل منهما بالحبس لمدة سنتين والرسوم والغرامة عشرة آلاف دينار والرسوم عن كل مرة.

كما جرمت المحكمة المتهم بجناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة (299) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/أ) من القانون ذاته (مكرر ثلاث مرات) وعملاً بأحكام المادتين ذاتيهما الحكم بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاثين سنة والرسوم عن كل مرة.

كما جرمت المحكمة المتهمة بجناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة (299) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/أ) من القانون ذاته (مكرر ثلاث مرات) وعملاً بأحكام المادتين الحكم بوضعها بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة والرسوم عن كل مرة.

ونفذت الجنايات الكبرى العقوبة الأشد بحق المتهم ،وهي وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاثين سنة والرسوم، محسوبة له مدة التوقيف وتضمينه النفقات ومصادرة الهاتف المستخدم في ارتكاب الجريمة.

وتنفيذ العقوبة الأشد بحق المتهمة ، وهي وضعها بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة والرسوم محسوبة لها مدة التوقيف وتضمينها النفقات ومصادرة الهاتف المستخدم في ارتكاب الجريمة.

وبحسب القرار،ان المجني عليها الطفلة تبلغ من العمر أربع سنوات وهي ابنة شقيق المتهمة (عمتها)، والمتهم زوج عمتها، وكانت المتهمة تصطحب المجني عليها لمنزلها كل شهر تقريباً، وتمكث لديها يومين، وتعيدها وكان المتهمان يستغلان صغر سن المجني عليها ،ويقومان بتشليحها ملابسها ويقومان بافعال جنسية.

وأشارالقرارالى ان المتهم كان يقوم بتصويرلطفلة بوساطة هاتفه الخلوي كما قام المتهم ابهتك عرض الطفلة المجني عليها، وقد كرر المتهمان أفعالهما الجنسية السابقة مع المجني عليها بأوقات مختلفة ثلاث مرات.

وبناء على معلومات وردت إلـى إدارة حماية الأسرة من قاعدة بيانات الشـرطة الدولية (ICSE) والمتضمن نشـر مواد إباحيـة خاصة بالأطفال على الشـبكة العنكبوتية من حساب يتضمن صور الاعتداءات الجنسية التي قام بها المتهمان بحق الطفلة المجني عليها وبالتتبع الفني لرقم الهاتف تبين بأنه يعود للمتهم أحمد وأن الحساب على هاتف المتهمة سمر وعليه قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

ووجدت التمييزإن الحكم المطعون فيه قد جاء مستوفياً لشروط صحته المبينة في المادة (237) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولا يشوبه عيب يوجب نقضه على ما هو مقرر في المادة (274) من القانون ذاته ومتفقاً وأحكام القانون بالنتيجة، فإن أسباب التمييز لا ترد عليه الأمر الذي يتعين معه تأييد الحكم المطعون فيه".

أخبار ذات صلة

newsletter