شخص داخل الحبس - تعبيرية
الحبس ٣ سنوات لـ"صاحب أسبقيات" مارس البلطجة ضد سيدة في عمان
- المدان يمتلك سجلًا جنائيًا وبحقه عدد من الجرائم
وضعت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة والأتاوات والاعتداء على الناس بغير وجه حق لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية صالح السعود، صاحب أسبقيات جرمية بلغ عددها 68 قيدا جرميا ويصنف بالخطير جدا ويبلغ من العمر 27 عاما بالحبس لمدة ثلاث سنوات بعد أن مارس البلطجة بحق سيدة وحطم مركبتها في جبل الحسين.
وعلى الرغم من عدم رغبة السيدة في تقديم شكوى ضده، أسندت النيابة العامة للمدان ارتكابه خمس جرائم تتضمن استعراض القوة والتهديد بالعنف، مقاومة الموظفين، إلحاق الضرر بمال الغير، إقلاق الراحة العامة، ومخالفة قانون منع الجرائم، وفقا لـ"بترا".
وتبين للمحكمة أن المدان هو من ذوي الأسبقيات وبحقه عدد من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالمقاومة والقتل والسرقة وخرق حرمة المنازل وغيرها من الجرائم، وبحقه 68 قيدا جرميا ولخطورته على الأمن العام سبق وأن فرضت عليه الإقامة الجبرية لعدد من المرات، ولوحق أمام محاكم الصلح عن مخالفة قانون منع الجرائم ولعدد من المرات ولكن دون جدوى لعدم التزامه بشروط الإقامة.
وأظهرت التحقيقات أن المدان يمتلك سجلًا جنائيًا وبحقه عدد من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالمقاومة والقتل والسرقة وخرق حرمة المنازل وغيرها من الجرائم، وبناءً على خطورته على الأمن العام سبق وأن فرضت عليه الإقامة الجبرية لعدد من المرات، ولوحق أمام محاكم الصلح عن مخالفة قانون منع الجرائم ولعدد من المرات ولكن دون جدوى لعدم التزامه بشروط الإقامة.
وبحسب "بترا"، تشير تفاصيل القضية إلى أن فتاة كانت في زيارة لوالدتها وعند الساعة الواحدة فجرا سمعت صوت صراخ من خارج المنزل ولدى تفقدها للأمر شاهدت المدان وهو يقف على مركبتها، حيث قام بإلحاق الضرر بالمركبة وعندما طلبت منه النزول قام بالتهجم عليها لكنها هربت وقام بملاحقتها وكان بحوزته سكين وحاول ضربها إلا أن تواجد المواطنين حال دون قيامه بتشويهها ولدى حضور قوات الأمن العام قاومهم وشتمهم بألفاظ نابية.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إدانة المتهم بجريمة استعراض القوة أو التهديد بالعنف وفقًا لأحكام المادة 415/1/ب مكررة من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات، مع احتساب فترة الاحتجاز. كما حكمت عليه بجريمة الخروج بعد مغيب الشمس بموجب المادة 14 من قانون منع الجرائم، مع حبس لمدة شهر واحد واحتساب فترة التوقيف.
وقررت المحكمة بعد ذلك وعملا بأحكام المادتين 177، 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكررة من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
ودانت المحكمة وعملا بأحكام المادتين 177، 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المدان بجرم الخروج بعد مغيب الشمس خلافا لأحكام المادة 14 من قانون منع الجرائم وبدلالة المادة 13 من القانون ذاته والحكم عليه عملا بأحكام المادة 14 من القانون ذاته بالحبس لمدة شهر واحد والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.