مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

"التمييز" تبت بقانون الانتخاب خلال أيام

"التمييز" تبت بقانون الانتخاب خلال أيام

نشر :  
منذ 10 سنوات|
اخر تحديث :  
منذ 10 سنوات|

من المقرر أن تبت محكمة التمييز، خلال أيام، في أمر إحالة الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب للمحكمة الدستورية من عدمه، أو إعادته إلى محكمة الاستئناف وفقاً لصلاحياتها القانونية، وفقاً لمصدر مطلع.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لـ"الغد" أمس، إن القانون ما يزال في مرحلة مداولات ونقاش مستمر، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأنه. وكانت محكمة استئناف عمان قررت نهاية الشهر الماضي، إحالة الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب الى "التمييز"، ووقف السير بدعوى الطعن الانتخابي بصحة نيابة النائب هيثم أبوخديجة.
وأعاد قرار "الاستئناف" بإحالة الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب إلى "التمييز"، حالة الترقب لدى الأوساط السياسية والنيابية بخصوص دستورية قانون الانتخاب، والذي أجريت على أساسه الانتخابات النيابية الأخيرة.
وردّت المحكمة الدستورية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بالأغلبية، الطعن بعدم دستورية قانون الانتخاب المقدم من أحد الناخبين بصحة نيابة النائب عبد المحسيري، لأسباب شكلية.
ومن أبرز هذه الأسباب، عدم دفع الطاعن الرسوم المقررة وفق قانون وأنظمة المحكمة التي تلزمه دفعها وقيمتها 250 دينارا.
وخالف قرار الاغلبية القاضي محمد الغزوي الذي رأى أن هذا الدفع مقبول شكلاً ويجب النظر في موضوعه، وهو دفع معفى من الرسوم بموجب قانون الانتخاب الذي أعفى الطعون الانتخابية من الرسوم.
وتجنباً لرد الطعن شكلا، قام المستدعي مؤيد المجالي بدفع رسوم الدفع بعدم الدستورية والبالغ قيمتها 250 دينارا.
وكانت "التمييز" أحالت قبل أكثر من شهرين الدفع المقدم بعدم دستورية قانون الانتخاب للمحكمة الدستورية، وهو طعن قدمه المحامي إسلام الحرحشي، وكيلا عن الناخب حمزة المفتي، الذي أسس طعنه في صحة نيابة النائب المحسيري على أساس بطلان قانون الانتخاب، لمخالفته الدستور، وبطلان نتائج الانتخابات التي جرت بموجب هذا القانون.
يذكر أن المادة 71 من الدستور، تعطي الحق لأي ناخب بتقديم طعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب في دائرته.
كما تنص على أن الطعن يقدم لمحكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون في صحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال 15 يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.