مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

Image 1 from gallery

ديوان المحاسبة: الزراعة سمحت باستيراد أغنام وعجول مريضة

نشر :  
منذ 10 سنوات|
اخر تحديث :  
منذ 10 سنوات|

رؤيا - حولت اللجنة المالية في مجلس النواب امس برئاسة النائب محمد السعودي استيضاحين من المخالفات الواردة على وزارة الزراعة الى لجنتي تحقق نيابيتين.

ووفقا لخبر نشرته صحيفة الراي ، شكل النواب اللجنة التحققية الأولى، بشأن رخص استيراد 60 الف رأس من العجول والأغنام الحية المخصصة للذبح من دولة عبر مركز ميناء العقبة، إذ تبين أنه تم منح رخص الاستيراد أعلاه على الرغم من وجود أمراض حجرية في دولة المنشأ، حيث تم تسجيل العديد من الأمراض الوبائية المعدية.
اما اللجنة الثانية فقد كانت بشأن منح عدد من رخص لاستيراد (550) رأس من الإبل الحي من دولة عبر مركز حدود العمري.
وقال وزير الزراعة عاكف الزعبي في رده على استيضاح ديوان المحاسبة خلال مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب مخالفات الوزارة، إن في الوزارة 36 مستشارا، مشيرا الى ان التعيينات تمت في حكومات سابقة.
واشار الزعبي إلى أن الوزارة تعاني من نقص بالوظائف الفنية كالأطباء البيطرين، إذ تقدمت بـ 150 طلب لتعيين أطباء بيطريين ومهندسين زراعيين منذ نحو 4 أعوام.
وناقشت اللجنة المالية مخالفات وزارة الزراعة، من ضمنها استيضاح «تعيين في الوظائف الإشرافية»، حيث انه لدى التدقيق في القرارات الإدارية الصادرة خلال الأعوام (2010، 2011، 2012) تبين قيام وزارة الزراعة بتعيين بعض الموظفين لإشغال وظائف إشرافية على مستوى (مدير مديرية، رئيس قسم، مستشار) على الرغم من أن فئة ودرجة هؤلاء الموظفين لا تجيز لهم إشغال مثل هذه الوظائف وذلك خلافاً لأحكام المادة (9) من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية للعام 2007 وتعديلاته الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية.
واشار ديوان المحاسبة إلى أن قرارات إدارية صدرت بتعيين موظفين يحملون الدرجات (السادسة، الخامسة، الرابعة، الثالثة) في وظيفة مدير، مستشار خلافاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
وجاء تحويل اللجنة المالية الاستيضاح الاول إلى لجنة تحقق حول رخص استيراد الإبل لعامي (2011،2010)، حيث تبين انه تم منح عدد من رخص الاستيراد بتاريخ 22/ 6/ 2010 وتاريخ 22/ 12/ 2010 لاستيراد (450) رأسا من الإبل الحي من دولة عبر مركز حدود العمري خلافاً لأحكام المادة (37) من تعليمات الحجر الصحي والبيطري رقم (ز/3) لسنة 2003 والصادرة بموجب قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002.
إضافة الى منح رخصة لاستيراد رأسا واحدا من الإبل عبر مركز حدود العمري خلافاً للتعليمات ، حيث ان تعليمات الحجر الصحي البيطري تحظر دخول الحيوانات الحية إذا كانت قادمة من دولة أو منطقة مصابة بأمراض حجرية علماً بأن تلك الدولة من الدول التي تم تسجيل أمراض حجرية لقطعان الماشية فيها مثل مرض اللسان الأزرق وحمى الوادي المتصدع واللذان يعتبران من الأمراض الخطيرة على صحة الإنسان والحيوان وذلك حسب التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
وتم تدقيق رخصة الاستيراد رقم (5/2/27/4183) الصادرة بتاريخ 16/ 2/ 2011 لاستيراد (100) رأس من الإبل الحي للذبح من دولة عبر مركز حدود العمري تبين بأنه تم منح الرخصة على الرغم من وجود تعليمات تمنع استيراد الإبل من تلك الدولة وذلك بسبب تسجيل أمراض مختلفة لدى قطعان الإبل فيها وهي أمراض حجرية غير موجودة في الأردن وذلك خلافاً للمادة (37) من تعليمات رقم (ز/3) لسنة 2003، ما يشكل خطورة على مستقبل الثروة الحيوانية في الأردن وإصابة قطعان الابل بمرض الوادي المتصدع ومرض (Bluetongue) ومرض (FND) وأن الكثير من الأمراض تم التي اكتشافها في الأردن حديثاً لم تكن موجودة من قبل بسبب سوء إجراءات الاستيراد والحجر البيطري وأن مكافحة هذه الأمراض وعلاجها يرهق الجهات المعنية ويسبب خسائر اقتصادية كبيرة.
اما اللجنة التحقيقية الثانية فقد شكلت لدى تدقيق رخص الاستيراد لاستيراد (60) ألف رأس من العجول والأغنام الحية المخصصة للذبح من دولة عبر مركز ميناء العقبة، حيث تبين انه تم منح رخص الاستيراد أعلاه على الرغم من وجود أمراض حجرية في دولة المنشأ حيث تم تسجيل العديد من الأمراض الوبائية المعدية لديها حسب تقارير مكتب الأمراض الوبائية لدى منظمة الصحة الحيوانية العالمية (OIE) مثل مرض الحمى القلاعية (FMD) الذي يعتبر من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية الواردة في القائمة (أ) من تعليمات تعيين الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية رقم (ز/42) لسنة 2003، حيث يعتبر هذا المرض من الأمراض التي لها قابلية انتقال عالية الخطورة والسرعة في الانتشار ولها تأثيرات اقتصادية واجتماعية ونتائج سلبية على الصحة العامة.
وأوصت الجنة الفنية المختصة بإعادة الإرسالية إلى مصدرها وذلك للأسباب التالية:
الوثائق المرفقة مع الإرسالية غير كاملة وغير مطابقة للشروط المطلوبة في رخصة الاستيراد، وان بعضها متضارب وتبين بأن فترة حجر الأغنام لم تتطابق مع المدة القانونية المطلوبة، وتم إضافة أغنام غير مطابقة للشروط الصحية المعتمدة وذلك خلافاً للشرط رقم (16) من شروط رخصة الاستيراد.