Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
"التمييز" تؤيد وقف ملاحقة الوزير الأسبق محمد القضاة قضائيا | رؤيا الإخباري

"التمييز" تؤيد وقف ملاحقة الوزير الأسبق محمد القضاة قضائيا

الأردن
نشر: 2015-02-18 11:00 آخر تحديث: 2016-06-26 15:25
"التمييز" تؤيد وقف ملاحقة الوزير الأسبق محمد القضاة قضائيا
"التمييز" تؤيد وقف ملاحقة الوزير الأسبق محمد القضاة قضائيا

رؤيا - بترا -  نقضت محكمة التمييز قرار محكمة استئناف عمان فسخ قرار قاضي الصلح " وقف ملاحقة الوزير الأسبق محمد نوح القضاة عن فعل تم ارتكابه اثناء قيامه بواجبه الرسمي كوزير عامل" دون الحصول على إذن وإحالة من مجلس النواب.

وقالت هيئة المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة القاضي هشام التل "إنه وبالتدقيق في القضية، تبين انه تم إحالة المشتكى عليه القضاة الذي كان يعمل وزيرا أثناء وقوع الافعال التي أقيمت بسببها الشكوى وعلى فرض ثبوتها، الى قاضي صلح جزاء عمان بناء على الشكوى المقدمة بحقه من قبل (سميح العثامنة، عوض الفواعير، محمد مبيضين، وماجد العلاوين) في القضية الصلحية الجزائية.

وأضافت، إن قرار قاضي صلح عمان قضى بوقف ملاحقة المشتكى عليه، إلا أن المشتكين لم يرتضوا بالقرار الصلحي الذي طعنوا فيه استئنافا أمام محكمة استئناف عمان التي قررت فسخ القرار المستأنف.

وعن سبب الطعن المنصب على تخطئة محكمة الاستئناف من حيث اصدار قرارها المطعون فيه، وجدت المحكمة "أن المجلس العالي لمحاكمة الوزراء كان جهة الاختصاص بمحاكمة الوزراء إلا ان هذا المجلس ألغي بموجب التعديلات الدستورية، وقد تأيد ما سبق بالقرارات التفسيرية الصادرة عن المجلس العالي لتفسير الدستور منها القرار رقم (14) لسنة 2012 الذي ورد فيه ان اتهام الوزراء أو عدم اتهامهم على ضوء التعديلات الدستورية هو حق حصري لمجلس النواب".

ووجدت محكمة التمييز ان قرارات المجلس العالي لتفسير الدستور لها قوة الدستور، فقررت وبوضوح وبما لا يدع محلا للاجتهاد او التأويل "ان اتهام الوزراء حق حصري لمجلس النواب وهو صلاحية استثنائية من القاعدة العامة لصلاحية النيابة العامة".

وقالت المحكمة، وأمام وضوح النص الدستوري بصيغته المعدلة الذي أعطى حق الإحالة فيما يتعلق بالوزراء عند اتهامهم أو عدم اتهامهم لمجلس النواب بأغلبية اعضائه، وحيث ان الاتهام الموجه للوزير في هذه الدعوى حصل عندما كان وزيرا أثناء توجيه الشكوى له وعلى فرض ثبوتها، "الامر الذي يجعل تحرير الدعوى بمواجهته مشروطا بصدور إذن من مجلس النواب وهو حق وجوبي لا جوازي للمجلس وتقيد بضوابط وشروط منها ان يصدر الإذن والإحالة بأغلبية الأعضاء".

وأضافت، وبما أنه لم يصدر مثل هذا الإذن أو الإحالة من المجلس وبما يخالف المادة 56 من الدستور، فإن ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في القرار المطعون فيه يخالف الأصول والقانون لورود هذا السبب عليه، ما يتوجب معه نقض القرار الاستئنافي وإعادة الأوراق الى مصدرها.

أخبار ذات صلة

newsletter