مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

صورة تعبيرية لشخص يحمل مفتاح مركبةأ

1
Image 1 from gallery

هل ألغيت تراخيص شركات الفاليت في عمان؟..الأمانة توضح

نشر :  
15:39 2023-08-29|
  • الأمانة: تشكيل لجنة اصطفاف المركبات
  • أمانة عمان :إصدار 134 رخصة لشركات تقديم خدمة اصطفاف المركبات

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء أنباءً عن وقف أمانة عمان الكبرى إصدار تصاريح خدمة اصطفاف المركبات "الفاليت" الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة حول مصير هذه الخدمة في العاصمة عمان.

وتعقيبا على هذه الأنباء أوضح الناطق باسم أمانة عمان ناصر الرحامنة في اتصال هاتفي مع رؤيا أنه تم تشكيل لجنة اصطفاف المركبات حسب نظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 28 لعام 2017 وتضم مندوبين عن محافظة العاصمة والأمن العام وأمانة عمان تمهيداً لمنح تصاريح الفالية ( اصطفاف المركبات)، وذلك لتنظيم سير عمل القطاع.

وأكد الرحامنة في ذات الوقت أن رخص مهن تقديم خدمة اصطفاف المركبات غير موقوفة مثل ( المستشفيات والمولات والفنادق والمطاعم السياحية، وغيرها.)


وأشار إلى أن عدد الرخص الصادرة والمجددة لشركات تقديم خدمة اصطفاف المركبات من أمانة عمان  الكبرى بلغت  منذ بداية العام 134 رخصة لغاية تاريخه.

 وفيما يلي تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بخدمة اصطفاف المركبات لسنة 2018

 الصـــادرة اســتنادا للبنـــد (6) مــن الفقـــرة ( ج ) مــــن المــــــادة (7)  

مــن نظام خدمــة اصطفــاف المركبـــات وتعديلاتـــه رقـــم (28) لســـــنة 2017 

المادة ( 1 ):

تسمى هذه التعليمات (تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بخدمة اصطفاف المركبات) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة ( 2 ):

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

النظــــــــــــــــام نظام خدمة اصطفاف المركبات وتعديلاته رقم ( 28 ) لسنة 2017.

اللجنــــــــــــــــة لجنة دراسة منح التصاريح المشكلة بموجب احكام المادة ( 7/أ ) من النظام.

المهنـــــــــــــــة ممارسة أعمال تقديم خدمة اصطفاف المرکبات، ويشمل ذلك استلام المستخدم للمركبة وقيادتها وتسليمها من قبله لمتلقي الخدمة أو أثناء ركنها أو توقفها في المكان.  

المكـــــــــــــــان الموقع المخصص لاصطفاف المركبات فيه والمرخص وفقاً لأحكام قانون رخص المهن وقانون رخص المهن لمدينة عمان حسب مقتضي الحال .

المحــــــــــــــــل المكان المخصص لممارسة أي من المهن وفقا للتشريعات ذات العلاقة والتي تقدم خدمة اصطفاف المركبات لصالحه.

الرخصــــــــــــة إجازة مزاولة المهنة الصادرة وفقا لأحكام قانون رخص المهن وقانون رخص المهن لمدينة عمان ولأحكام النظام.

المرخص لــــــه الشخص الاعتباري الحاصل على الرخصة وفقاً لأحكام النظام والتشريعات ذات العلاقة المتقدم بطلب الحصول على التصريح.

التصريـــــــــــح الموافقة الصادرة لممارسة المهنة في المكان وفقاً لأحكام النظام.

المستخــــــــــدم الشخص الطبيعي الذي يعمل لدى المرخص له للقيام باستلام مركبة متلقي الخدمة وقيادتها وركنها في المكان وإعادة تسليمها لمتلقي الخدمة.

البلديـــــــــــــــة جميع بلديات المملكة وتشمل امانة عمان الكبرى.  

متلقي الخدمــــة الشخص المستفيد من خدمة اصطفاف المرکبات سواء كان مالكاً للمركبة أو سائقها.

الشركــــــــــــــة شركة التأمين الحاصلة على إجازة ممارسة أعمال التأمين بموجب أحكام قانون تنظيم أعمال التامين النافذ.

المركبـــــــــــــة المركبة المستخدمة من قبل متلقي الخدمة.

الحــــــــــــــادث كل واقعة الحقت ضرراً بمركبة متلقي الخدمة سواء حدثت اثناء ممارسة المستخدم للمهنة أو خلال فترة توقف المركبة في المكان.

 المادة ( 3 ):

أ‌-تنفيذاً لأحكام البند (6) من الفقرة (ج) من المادة (7) من النظام لا يجوز منح أي تصريح أو تجديده إلا بعد ارفاق المرخص له (وثيقة تأمين أو وثائق تأمين) مسؤولية مدنية سارية المفعول توفر المنافع التأمينية التالية: 

1.تأمين ضد الخسارة أو الضرر اللذين يلحقان بالمركبة والناجمين عن أي حادث أثناء قيادة المركبة من قبل المستخدم من لحظة استلامها من متلقي الخدمة وركنها في المكان المخصص لذلك ولحين تسليمها لمتلقي الخدمة أو خلال توقفها في المكان. 

2.تأمين ضد الخسارة أو الضرر الناجمين عن سرقة المركبة أو محاولة سرقتها أثناء توقفها في المكان أو اثناء ممارسة أعمال تقديم خدمة اصطفاف المركبات من قبل المستخدم.

3.الخسارة أو الضرر الناجمين عن حريق أو انفجار خارجي في المكان المخصص لخدمة اصطفاف المركبات اثناء فترة خدمة اصطفاف المركبات. 

ب- يحدد في وثيقة التأمين كل من المحل والمكان المخصص لاصطفاف المركبات بشكل واضح.

ج-  يجب ان تكون وثيقة التأمين المقدمة لغايات الحصول على التصريح حاصلة على موافقة الجهة المختصة بالرقابة على أعمال التأمين على تسويقها واصدارها مع ضرورة ارفاق ما يثبت ذلك.

د-  لا تعتبر الشركة مسؤولة عن دفع أي تعويض في الحالات ادناه إلا اذا تم الاتفاق على خلاف ذلك :-

1.الخسارة أو الضرر اللذان يصيبان الغير.

2.نقصان قيمة المركبة بعد التصليح وبدل فوات المنفعة.

3.التعويض عن الأضرار الأدبية و/أو النفسية و/أو المعنوية.

المادة ( 4 ): 

أ‌-يكون الحد الادنى لمسؤولية شركة التامين للتغطية التأمينية عن الحوادث الواردة في الفقرة ( أ ) من المادة ( 3 ) من هذه التعليمات  خلال مدة الوثيقة على النحو التالي: 

1.مبلغ (5000) دينار أردني عن أي حادث مغطى بالوثيقة. 

2.مبلغ (150000) دينار أردني عن جميع الحوادث خلال مدة الوثيقة. 

ب‌-يتحمل المرخص له مبلغ قدره (250) دينارا أردنيا عن كل حادث مغطى. 

ج-  يكون لكل تصريح حدود التغطية التأمينية المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة .

المادة ( 5 ):

أ‌-تكون مدة سريان وثيقة التأمين من تاريخ الحصول على التصريح وتنتهي بنهاية مدته، وفي حال تجديد التصريح تبدأ مدة سريانها من تاريخ صدور تجديد التصريح ولتاريخ انتهائه.

ب‌-تنتهي التغطية التأمينية في الحالات التالية أيها أسبق:

1.استنفاذ سقف التغطية التأمينية بالكامل.

2.انتهاء مدة سريان وثيقة التأمين مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج‌-لا يجوز إلغاء وثيقة التأمين من كلا الطرفين الا بعد ارسال اشعار خطي مسجل للبلدية المعنية قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الالغاء.

المادة ( 6 ):

على المرخص له أو مالك المركبة في حال وقوع حادث القيام بما يلي:-

‌أ-إخطار المركز الأمني لتنظيم الضبط اللازم بذلك حسب مقتضى الحال.

‌ب-تبليغ الشركة بالحادث خلال مدة ( 10) أيام من تاريخ وقوع الحادث مع تزويدها بكافة الأوراق الثبوتية والمستندات اللازمة.

المادة ( 7 ):

يستثنى من التغطية التأمينية الخسارة أو الضرر اللذان يلحقان بالمركبة في أي من الحالات التالية:-

أ‌-الحوادث التي تنجم  عن الفيضانات والأعاصير والانفجارات البركانية والزلازل والانزلاق الأرضي و الحرب والإرهاب وأعمال التخريب.

ب‌-اذا كان موقع الحادث يبعد عن المنطقة المحيطة بالمحل أو المكان بمسافة قيادة تبلغ (1) كم.

ج‌-إذا نجم الحادث أثناء ركن المركبة من قبل المستخدم خارج المكان المخصص للاصطفاف.

د-   اذا كان الحادث ناتجا عن اشتراك المستخدم عمداً في مشاجرة أو ارتكاب أو محاولة ارتكاب جرم. 

ه‌-اذ وقع الحادث من مستخدم تنطبق عليه احدى الحالات التالية:-

1.ان يكون من غير الاردنيين المرخصين لقيادة المركبات.

2.ان يكون من غير الحاصلين على الموافقات الأمنية من الجهات المختصة.

3.ان يقل عمره عن (21) سنة.

و‌-اذا كان المستخدم المتسبب بالحادث، عند وقوعه، غير قادر على التحكم بقيادة المركبة على النحو المألوف والمتوقع من الشخص العادي بسبب تناوله الكحول أو المخدرات او المواد التي تحدث هلوسة.

ز‌-اذا نجم الحادث اثناء قيادة المستخدم للمركبة بطريقة تؤدي الى زيادة الخطر بسبب مخالفة أحكام التشريعات النافذة أو اذا استخدمها في أغراض مخالفة للقانون أو النظام العام خلال فترة ممارسة اعمال خدمة اصطفاف السيارات، شريطة ان تكون تلك المخالفة، في جميع الحالات السبب المباشر في وقوع الحادث وان تنطوي على جنحة قصدية أو جناية.

ح‌-السرقة الجزئية للمركبة و/أو محتويات المركبة و/أو الامتعة والمقتنيات الشخصية.

ط‌-اذا ثبت ان الحادث انطوى على الغش و/أو الاحتيال و/أو التواطئ مع متلقي الخدمة.

المادة ( 8 ) : 

يتم  دفع مبلغ التعويض لمالك المركبة المتضررة مباشرة، او للمرخص له بشرط تقديم ما يثبت دفعه للتعويض لمالك المركبة المتضررة. 

المادة ( 9 ) : 

على المرخص لهم بمهنة تقديم خدمة اصطفاف المركبات قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامها خلال مدة شهر من تاريخ نفاذها.

رئيس الوزراء

الدكتور عمر الرزاز