النيابة العامة تُسند تهمتين لـ35 مطلقا للعيارات النارية دون داع

الأردن
نشر: 2023-08-20 11:35 آخر تحديث: 2023-08-20 13:49
صورة تعبيرية لمطرقة قاض
صورة تعبيرية لمطرقة قاض
  • العقوبات تتراوح بين الحبس من 3 أشهر إلى سنة أو بغرامة 1000 دينار أو كلتيهما 

أسندت النيابة العامة إلى 35 شخصًا في مناطق مختلفة بالأردن، بتهمتي حمل وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، وإطلاق النار دون داعٍ، وذلك بمخالفة لأحكام القوانين ذات الصلة.  


اقرأ أيضاً : الأمن العام: توقيف 37 شخصاً من مطلقي العيارات النارية وضبط 38 سلاحاً


وقررت النيابة العام توقيفهم في مراكز الإصلاح والتأهيل التَّابعة لمديرية الأمن العام.

وأوضح مصدر قضائي، الأحد، أن المدعين العامين في الأردن أسندوا تهمتين لكل من تم القبض عليهم أثناء قيامهم بإطلاق النار من أسلحة نارية بشكل غير قانوني، تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية العامة قبل خمسة أيام.

وتنص القوانين على أن العقوبات المفروضة على مرتكبي هذه الأعمال يمكن أن تصل حتى سنة كاملة من السجن وقد تمتد لأكثر، وفرض غرامات مالية تتجاوز الألف دينار، خاصةً إذا تسبب إطلاق النار العشوائي في إلحاق أذى بالأشخاص أو حتى فقدان أرواحهم.

وكان رئيس النيابة العامة يوسف ذيابات قد أصدر توجيهاته للمدعين العامين في جميع مناطق الأردن، قبل إعلان نتائج الثانوية العامة بيوم واحد، بضرورة متابعة وملاحقة كل شخص يقوم بإطلاق النار بشكل غير قانوني، خصوصاً في ظل تلك المناسبة.

وأكد ذيابات أن النيابة العامة تحرص على حفظ الأمن والسِّلم المجتمعيين والمحافظة على النظام العام والخاص، وتجنيب النَّاس للإصابات أو إزهاق أرواح الأبرياء، وأنَّه بمناسبة إعلان نتائج الثَّانوية العامة فقد أصدر توجيهاته بملاحقة أي شخص يقوم بإطلاق العيارات النارية بهذه المناسبة.

كما أكد أنَّه تم التشديد على إيلاء الجرائم المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص وإطلاق العيارات النارية، العناية الخاصة حال ورود الأخبار من الأجهزة الأمنية والمتضررين، وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا الحكم العادل بحقهم.

وأعلنت وزارة التَّربية والتَّعليم الأربعاء الماضي، نتائج الثَّانوية العامة، إلا أنَّ عددًا من الأشخاص خالفوا القانون وعرَّضوا حياة النَّاس للخطر بقيامهم بإطلاق عيارات نارية حيَّة في الهواء، وألقت الأجهزة الأمنية المختصَّة القبض عليهم وقامت بتحويلهم للنيابة العامة والتي بدورها قرَّرت إسناد التهم لهم وتحويلهم إلى المحكمة المختصَّة في ذلك.

وتنص المادة 330 مكررة من قانون العقوبات على أنه وعلى الرغم مما ورد في أيِّ قانون آخر فإنَّه يُعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أطلق عيارًا ناريًا دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً، وأيّ سهم ناري ومادة مفرقعة.

وبينت المادة 467 من قانون العقوبات أنَّه يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة مقدارها (200) دينار أو بكلتا العقوبتين، كل من من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب راحة الآهلين.

ويعتبر القانون جريمة حمل وحيازة السِّلاح غير المرخص من جرائم الخطر، حيث تتمثل النتيجة الجرمية في مجرد تهديد المصلحة المحمية بالخطر دون استلزام الإضرار الفعلي لها، وهذا الخطر هو النتيجة الضارة في هذه الجريمة والتي يعاقب عليها القانون لتفادي الضَّرر، أي أنَّ حمل السِّلاح يشكل خطرا حتى لو لم ينتج ضرر.

ولم يجز القانون والتشريعات الأردنية إطلاق العيارات النارية دون مسوغ قانوني، إلا أنَّ هذه الظاهرة تسببت بإنهاء حياة أشخاص ومقتلهم برصاص طائش، وأصابت آخرين بإعاقات دائمة ومؤلمة، وتركت ألما كبيرا بين أسر أردنية، رغم أن التشريع الأردني يشدد العقوبة بحق مرتكبي هذه الجريمة.

 

أخبار ذات صلة

newsletter