اتحاد المرأة يستنكر قرار عدم قبول شهادة النساء غير المحجبات في المحاكم الشرعية

الأردن
نشر: 2014-03-19 11:16 آخر تحديث: 2016-08-06 07:20
اتحاد المرأة يستنكر قرار عدم قبول شهادة النساء غير المحجبات في المحاكم الشرعية
اتحاد المرأة يستنكر قرار عدم قبول شهادة النساء غير المحجبات في المحاكم الشرعية

رؤيا - استنكر اتحاد المرأة الأردنية قرار محكمة استئناف عمان الشرعية بعدم قبول سماع شهادة امرأة لكونها سافرة عن شعر رأسها.
وقال الاتحاد في بيان وصل رؤيا نسخة منه إن القرار المشار إليه يطعن في أهلية النساء غير المحجبات باعتباره إياهن غير معتبرات للشهادة لأنهن (فاسقات)- بحسب البيان.
وتاليا نص البيان كما ورد لرؤيا :
بكثير من الاستغراب والاستهجان والاستنكار تلقى اتحاد المراة الاردنية قرار محكمة استئناف عمان الشرعية رقم 348/2014- 91838 الصادر بتاريخ 3/2/2014 الذي نقض بموجبه قرار محكمة ابتدائية بموجب طعن اثاره محام بعدم قبول سماع شهادة امرأة لكونها سافرة عن شعر راسها ( حسب وصف القرار)، الامر الذي اعتبرته محكمة الاستئناف مانعا من عدالتها في الشهادة؛وبالتالي اثر على نصاب الشهادة!!
ان القرار المشار اليه يطعن في اهلية النساء غير المحجبات باعتباره اياهن غير معتبرات للشهادة لانهن (فاسقات) وفق الفتوى التي استند اليها القرار- ورغم ادعاء القرار استناده لاحكام الفقه الاسلامي – الا انه لم يجد سندا الا في مقدمة كتاب كتبها الشيخ يوسف القرضاوي!!!!
كما ان القرار عاد واكد على التمييز ضد النساء الذي كرسه قانون الاحوال الشخصية بالانتقاص من شهادة النساء وعدم الاعتداد بشهادة المرأة ومساواتها باهلية الرجل للشهادة.
نظرا ان هذا القراريخالفاحكامالدستورالاردنيالتينصعلىالمساواةبينالاردنيين،والذيحمىالحرياتالشخصيةوصانها؛ فأننا نطالب كافة الجهات المعنية مراجعة القرار المذكور والغائه ،و نؤكد على ما يلي:
1. ان لباس المرأة حرية شخصية يقرها الدستور والقانون ولا يجوز لاحد الطعن فيه طالما لا يخالف القوانين والنظام العام، وان اي اعتداءعلى الحريات الشخصية يعد جريمة ويخالف صراحة نص المادة السابعة من الدستور.
2. ان قرار المحكمة سابقة قضائية تطعن في نزاهة النساء ومصداقيتهن وكرامتهن، خاصة انه صادر عن محكمة اعلى درجة في القضاء الشرعي.
3. ان قانون الاحوال الشخصية غير دستوري اذ يمس مبدأ المساواة ابتداء بين النساء والرجال
4. ان ترك ساحات المحاكم لاجتهادات فقهية امر في غاية الخطورة في ظل اتساع مجال الاجتهادات الفقهية،الامر الذي يترك للقاضي حريةالاجتهادليتخيرمايستنداليهمنالفقهوفقا لارائه ومعتقداته الشخصية الامرالذييتناقضمعقاعدتيالتجريدوالعمومية.
5. رغم ان الدستور الاردني ترك مسائل الاحوال الشخصية للمحاكم الشرعية لتحكم بها وفق احكام الشرع الحنيف، الا ان هذه المادة يجب ان لا تتناقض مع احكام الفصل الثاني من الدستور الذي نص على حقوق وواجبات الاردنيين، مما يعني ان الاحكام التي يجوز الاستناد اليها في الفقه الاسلامي ينبغي الا تتعارض مع مبدأ المساواة وان لا تمس جوهر الحقوق التي اعترف بها الدستور وصانها، وذلك بصريح الفقرة الاولى من المادة 128 من الدستور:" لا يجوز ان تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق او تمس اساسياتها"
وعليه ولما تقدم يطالب اتحاد المرأة الاردنية بـ:
1. الغاء القرار المشار اليه والرجوع عنه.
2. نكرر دعوتنا بضرورة مراجعة احكام القوانين النافذة وتحديدا قانون الاحوال الشخصية بحيث تزال الاحكام التي تميز ضد النساء فيه.
3. خضوع قرارات المحاكم الشرعية للطعن لدى محكمة التمييز.

 

أخبار ذات صلة

newsletter