أعمال الدورة القضائية الثانية للمحكمة الكنسية
الكنيسة الأرثوذكسية تناقش تحديث قانون العائلة "البيزنطي"
- المساواة الجندرية في الميراث وقضايا الزواج والتبني
- رفع سن الحضانة في كنف الأم من 9 إلى 18 سنة
- سقف زمني ستة أشهر في قضايا الحضانة والمشاهدة والنفقة
ناقش قضاة المحكمة الكنسية الأرثوذكسية ومحامون مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية بالاستناد إلى قانون "العائلة البيزنطي"، في مقدمتها بند المساواة الجندرية في الميراث وتسهيل إجراءات قضايا الزواج والطلاق إلى جانب آليات التبني.
وتعتمد الأرثوذكسية - وسائر الكنائس التسع المعترف فيها في الأردن - أحكام الشريعة الإسلامية في توزيع الميراث؛ "للذكر مثل حظ الأنثيين" وكذلك في الابتعاد عن التبني، المحرم في الإسلام والمستعاض عنه بمبدأ كفالة اليتيم.
وتوافق المشاركون في الدورة القضائية السنوية الثانية للمحكمة الكنسية الأرثوذكسية حول اعتماد "مفاهيم حداثية" لهذه القضايا ضمن "مشروع قانون العائلة الأرثوذكسية الحديث".
وعقدت الدورة هذا الأسبوع برعاية المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس ومشاركة قضاة ومحامين مختصين بالقضايا الكنسية من الأردن وفلسطين. شارك في الاجتماعات أيضا المتروبوليت انطونيوس الصوري من بطريركية أنطاكيا.
وقال المحامي لؤي حداد المستشار القانوني لمطرانية الروم الأرثوذكس إن النظام القضائي في هذه الكنيسة - مظلة كبرى الطوائف في الأردن - أحدث تعديلات بحصر الميراث داخل عائلة المتوفى الصغيرة والسماح بكتابة وصية لوارث بحدود ثلث الورثة.
وأكد حداد أن مسودة مشروع القانون العائلي الأرثوذكسي المستند إلى القانون البيزنطي يساوي في الميراث بين الأنثى والذكر إلى جانب إباحة التبني وحصر الميراث داخل العائلة حتى لو لم يكن لديها ذكور. ومن ضمن التعديلات المعتمد، تحديد سقف زمني ستة أشهر في قضايا الحضانة والمشاهدة والنفقة، ومنح الأم حق الحضانة حتى سنة الثامنة عشرة، علما أنها كانت 7 سنوات.
ويشكل المسيحيون قرابة 2 % من عدد سكان الأردن. وتتبع كنائسهم الشرع الإسلامي في توزيع الميراث، بموجب القانون المدني النافذ منذ 1976 وقبل ذلك مجلة الأحكام العدلية العثمانية. وتتواصل حوارات مكثفة منذ سنوات لاعتماد قانون أحوال شخصية موحد لجميع الطوائف المسيحية بحيث يعتمد المساواة الجندرية في الميراث وقوننة التبني.
