متعاطي مخدرات
"الملح والماء" ينجيان أردنيا من تهمة التسبب بالوفاة لمتعاطي مخدرات
- المغدور من متعاطي المواد المخدرة
أيدت محكمة التمييز حكما صدر عن محكمة الجنايات الكبرى بإعلان براءة متهم، حقن أربعيني بـ" الهيروين "المخدر بعد خلطه بملح الليمون، حيث توفي متأثرا تعاطي المادة المخدرة.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى برأت المتهم من جناية إعطاء مواد ضارة نتج عنها وفاة خلافا لاحكام المادة 330\1 عقوبات وبدلالة المادة 101 من ذات القانون.
وفي تفاصيل القرار الذي اطلعت عليه " رؤيا"، فإن المغدور من متعاطي المواد المخدرة، تربطه علاقة صداقة بالمتهم و3 من الشهود بالقضية، قائمة على تعاطي المواد المخدرة.
وفي شهر آب/ أغسطس من عام 2020 وفق القرار، التقوا جميعهم في منزل الشاهد الأول بمدينة العقبة، وأثناء ذلك غادر المتهم منزل الشاهد لإحضار المواد المخدرة، وعاد وبحوزته هيروين و3 أبر طبية بالإضافة إلى ملح الليمون.
خلط الهيروين مع ملح الليمون
وأشار القرار إلى أن المتهم قام بخلط الهيروين المخدر مع ملح الليمون، وتسخينه وسحبه بالإبرة الطبية، وحقن المغدور بها في ذراعه.
وبحسب القرار فإن كل من المتهم والشهود الثلاثة، قام كل منهم بحقن نفسه بالمادة ذاتها، عندها استلقى المغدور على ظهره، فيما خرج الشاهد الثاني المنزل، في حين خلد الجميع للنوم في منزل الشاهد الأول.
وفي صباح اليوم التالي، استيقظ الجميع باستثناء المغدور، الذي كان فاقدا لوعيه، ويتنفس ببطء، عندها قام المتهم بحقن المغدور بمادة ملح الليمون المخلوط بالماء بغية انعاشه، ونتيجة لذلك انتفض جسد المغدور وشخر عدة مرات، وأخذ الزبد يخرج من فمه.
وأشار القرار إلى أن الشاهد صاحب المنزل اقترح على المتهم الاتصال مع الدفاع المدني لإسعافه، إلا أن المتهم ولخوفه من فضح أمره، رفض ذلك، وقام بجمع الإبر المستخدمة وألقى بها في "حاوية" قريبة من المكان، ولاذ بالفرار.
وأفاد القرار أن صاحب المنزل الشاهد الأول قام بالاتصال مع الدفاع المدني وتبين بأن صديقهم متوفي.
وبتشريح الجثة وعينات الدم والبول والمرارة تبين وجود مادة المورفين والكوادين ومونواستيل مورفين، وهي مواد ناتجة عن تعاطي الهيروين المخدر، معللا سبب الوفاة بهبوط الجهاز الدوراني والتنفسي نتيجة مضاعفات تعاطي المواد المخدرة.
وعلى ضوء ذلك،أعلنت محكمة الجنايات الكبرى براءة المتهم من جناية إعطاء مواد ضارة نتج عنها وفاة إنسان، وذلك لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقه.
وثبت للتمييز ذلك من خلال شهادة الطبيب الشرعي " أن إعطاء مادة الماء والملح لمتعاطي المواد المخدرة، هي وسيلة تستخدم لغايات تخفيف تركيز المواد المخدرة في الدم،تماما كما هو الحال في المستشفيات،إذ يتم إعطاء المتعاطي مادة الفورمل سلاين عند إسعافه،وهي مادة ماء وملح تعطى من باب التخفيف من الاثار الجانبية لمتعاطي المواد المخدرة".
كما وجدت التمييز في شهادة الطبيب الشرعي " في حال إعطاء مادة الملح والماء حتى ولو كانت بأسس غير علمية، لا يؤدي إلى الوفاة،وان سبب الوفاة واضح ،وهو هبوط الجهاز الدوراني التنفسي نتيجة لمضاعفات المواد المخدرة،وذلك كما هو وارد بالصفة التشريحية والتقارير الطبية، وتقرير المختبر الجنائي للعينات المرسلة اليه الامر الذي يتعين رد سبب الطعن فيه ".
كما وجدت المحكمة، أن القرار المميز" اشتمل على علله وأسبابه فجاء موافقا لشروط وأحكام المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية،مما يتعين رد سبب الطعن به ".