إدراج مشروع قانون الجرائم الإلكترونية على جدول أعمال أولى جلسات النواب- تفاصيل

الأردن
نشر: 2023-07-15 21:57 آخر تحديث: 2023-07-15 22:03
مجلس النواب
مجلس النواب
  •  بعد أن أقرّه مجلس الوزراء وأحاله إلى المجلس

قرر مجلس النواب، السبت، إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 في جدول أعمال أولى الجلسات الاستثنائية، بعد أن أقرّه مجلس الوزراء وأحاله إلى المجلس.


اقرأ أيضاً : إحالة مشروعي الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية لمجلس النواب


 

وتضمن مشروع القانون الذي وصل "رؤيا" نسخة عنه التعريفات التالية:

البيانات: كل ما يمكن معالجته أو تخزينه أو توريده أو نقله باستخدام تكنولوجيا وتقنية المعلومات بما في ذلك الكتابة أو الصور أو الأرقام أو الفيديوهات أو الحروف أو الرموز أو الاشارات وغيرها.

المعلومات: البيانات التي تمت معالجتها إلكترونيا وأصبح لها دلالة.

تقنية المعلومات: كل اشكال تسيير أنظمة المعلومات، التي تعتمد على الحواسيب أو الهواتف الخلوية أو البرمجيات أو أوامر برمجية أو أية أجهزة إلكترونية أخرى، لتحويل أو تخزين أو حماية أو معالجة أو إرسال أو استرجاع أو إدارة أو تبادل للمعلومات أو البيانات وأي وسيلة أخرى تحقق الغاية ذاتها.

نظام المعلومات: مجموعة البرامج أو التطبيقات او منصات التواصل الاجتماعي أو الأجهزة أو الأدوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات إلكترونيا، أو إرسائها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو إدارتها او عرضها بالوسائل الالكترونية.

التصريح: الإذن الممنوح من صاحب العلاقة إلى شخص أو أكثر أو للجمهور للدخول أو الوصول إلى نظام المعلومات أو تقنية الملومات أو الشبكة المعلوماتية أو استخدامها.

البرامج: مجموعة من الأوامر والتعليمات الفنية المعدة لإنجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام أنظمة المعلومات أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.

خط سير بيانات الحركة: أي حركة بيانات ذات صلة باتصال عن طريق نظام معلومات أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات وتنشأ عنه وتشكل جزءا من سلسلة الاتصال وتشير إلى مصدر الاتصال أو جهته أو مساره أو توقيته وتاريخه.

الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من نظام معلومات أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإتاحة البيانات والمعلومات والحصول عليها.

الموقع الإلكتروني: حيز لإتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.

منصة التواصل الاجتماعي: كل مساحة الكترونية تتيح للمستخدمين إنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها يقوم المستخدم من خلالها بنشر أو إرسال أو استقبال الصور أو الفيديوهات أو التعليقات أو الكتابـة أو الأرقام أو الرموز أو التسجيلات الصوتية.

العنوان البروتوكولي: معرف رقمي يتم تعيينه لكل وسيلة تقنية معلومات لأغراض الاتصال في شبكة معلومات.

مزود الخدمة: أي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص يزود المشتركين بالخدمات الالكترونية بواسطة تقنية المعلومات أو يقوم بمعالجة المعلومات أو تخزينها نيابة عن خدمة الاتصالات أو مستخدميها.

البنى التحتية الحرجة: مجموعة الأنظمة والشبكات الإلكترونية والأصول المادية وغير المادية أو الأصول السيبرانية والأنظمة وتقنية المعلومات التي يعد تشغيلها المستمر ضرورة لضمان أمن الدولة أو اقتصادها أو سلامة المجتمع.

المادة (3) - أـ يعاقب كل من دخل أو وصل قصدا إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو وسيلة تقنية المعلومات أو أي جزء منها باي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 30 ثلاثمائة دينار ولا تزيد على 600 ستمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب - إذا كان الدخول أو الوصول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو نشر أو إعادة نشر أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها أو تشفير أو إيقاف أو تعطيل عمن الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات أو تقنية معلومات أو أي جزء منه فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 600 ستمائة دينار ولا تزيد على 3000 ثلاثة آلاف دينار، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 3000 ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على 15000 خمسة عشر ألف دينار إذا تمكن من تحقيق النتيجة.

ج- يعاقب كل من دخل أو وصل قصدا إلى موقع إلكتروني لتغييره أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو تشفيره أو إيقافه أو تعطيله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 600 ستمائة دينار ولا تزيد على 3000 ثلاثة آلاف دينار.

المادة 4 - أـ يعاقب كل من دخل أو وصل دون تصريح أو ما يخالف أو يجاوز التصريح إلى الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أي جزء منها يعود للوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الأمنية أو المالية أو المصرفية أو الشركات التي تملكها أو تساهم بها أي من تلك الجهات أو البنى التحتية الحرجة واطلع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 2500 ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على 25000 خمسة وعشرين ألف دينار.

ب- إذا كان الدخول أو الوصول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها أو تشرها أو إعادة تشرها أو خسارة سريتها أو تشفيرها أو حذفها أو إضافتها أو حجبها أو إفشائها أو التقاطها فيعاقب الفاعل بالأشغال الموقتة وبغرامة لا تقل عن 5000 خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 25000 خمسة وعشرين ألف دينار، ويعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة 25000 خمسة وعشرين ألف دينار إذا تمكن من تحقيق النتيجة.

ج. يعاقب كل من دخل او وصل قصدا إلى موقع الكتروني يعود للوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الأمنية أو المالية أو المصرفية أو الشركات التي تملكها أو تساهم بها أي من تلك الجهات أو البنى التحتية الحرجة بهدف الاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 2500 ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على 25000 خمسة وعشرين ألف دينار.

د- إذا كان الدخول أو الوصول المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة لإلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغيير ها أو نقدها أو نسخها أو حذفها أو إضافتها أو حجبها أو تشفيرها فيعاقب الفاعل بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن 5000 خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 25000 خمسة وعشرين ألف دينار، ويعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة 25000) خمسة وعشرين ألف دينار إذا تمكن من تحقيق النتيجة).

ه - يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبة المقررة للجرائم ذاتها.

المادة 5 - أ- يعاقب كل من قام بإنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 1500 ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على 15000 خمسة عشر ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب- يعاقب كل من قام باصطناع أو انشاء أو تصميم برنامج أو تطبيق أو موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني أو ما يماثله ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 9000 تسعة آلاف دينار ولا تزيد على 15000 خمسة عشر ألف دينار.

ج- إذا كانت الأفعال المرتكبة وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة قد نسبت زورا إلى جهة رسمية أو موظف عام أو بانتحال هويته بحكم وظيفته فلا تقل العقوبة عن الأشغال الموقتة وغرامة لا تقل عن 15000 خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على 45000 خمسة وأربعين ألف دينار.

المادة 6 - يعاقب كل من أدخل أو نشر أو استخدم قصدا برنامجا أو أمرا برمجيا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أو باستخدام نظام معلومات لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تشفير أو تعديل أو تغيير أو نفل أو نسخ أو التقاط أو تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات أو معلو مات أو إعاقة أو تشويش أو وقف أو تعطيل عمل نظام المعلومات أو الوصول اليه أو تغيير موقع إلكتروني أو الغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو اشغاله دون تصريح أو بما يجاوز أو يخالف ذلك التصريح أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن 2500 ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على 10000 عشرة الاف دينار.

المادة 7 - أ- يعاقب كل من قام قصدا ودون وجه حق باعتراض خط سير البيانات أو التقاط محتواها أو أعاق أو حور أو شطب أو قام بتسجيل ذلك المحتوى سواء المرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو البيانات المتبادلة داخل النظام أو الشبكة ذاتها بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن 1500 ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على 6000 سته آلاف دينار.

ب- يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 3000 ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على 6000 ستة آلاف دينار إذا أفشى أو سرب أو استخدم ما حصل عليه عن طريق الاعتراض.

ج. إذا كان الاعتراض قد وقع على معلومات أو بيانات أو أي اتصال لجهة رسمية تكون العقوبة الأشغال الموقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 15000 خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على 45000) خمسة وأربعين ألف دينار).

المادة 8- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 2500 ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على 10000

عشرة آلاف دينار كل من:

حصل قصدا ودون تصريح أو بما يجاوز التصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات على بيانات أو معلو مات تتعلق بوسائل الدفع الالكتروني أو في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الإلكترونية أو استخدم أو نشر أي من هذه البيانات.

اصطنع أو أنشا أو وضع أو صمم أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات أو برنامج معلومات أو أمرا برمجيا بقصد تسهيل الحصول على الييانات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.

قبل التعامل بالبطاقات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة أو غيرها من وسائل الدفع الالكتروني أو بيانات وسائل الدفع الالكتروني المستولى عليها بطريقة غير مشروعة مع علمه بعدم مشروعيتها.

ب- إذا تم استخدام البيانات والمعلومات للحصول على أموال الغير أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات ولم يفض الاستخدام الى نتيجة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا 5000 خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 15000 خمسة عشر ألف دينار.

ج- إذا نجم عن الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال مملوك للغير أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات فتكون العقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات وغرامة لا تقل على 10000 عشرة الاف دينار ولا تزيد على 20000 عشرين ألف دينار.

المادة 9 - يعاقب كل من قام بأحد الأفعال المنصوص عليها في المواد (3) و(5)

و(6) و (7) و(7) من هذا القانون إذا وقعت على نظام المعلومات أو تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني أو شبكة معلوماتية تتعلق بتحويل الأموال، أو بتقديم خدمات الدفع أو التقاص أو التسويات أو أي من الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك والشركات المالية بالأشغال الموقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على 75000 خمسة وسبعين ألف دينار.

المادة 10 - أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل على 5000 خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 25000 خمسة وعشرين ألف دينار كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على أي مال منقول أو غير منقول أو وثيقة تتضمن تعهدا أو ابراء وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو احدى وسائل تقنية المعلومات.

ب- يعاقب على الشروع في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعقوبة المقررة للجريمة ذاتها.

المادة 11 - كل من حاز دون تصريح جهازا أو برنامجا أو أي بيانات الكترونية معدة أو كلمة سر أو تراميز دخول أو قدمها أو أنتجها أو وزعها أو استوردها أو صدرها أو روج لها وذلك بغرض اقتراف أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون عاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 2500 ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على 25000) خمسة وعشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين..

المادة 12 - كل من تحايل على العنوان البروتوكولي باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 2500 ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على 25000 خمسة وعشرين ألف دينار.

المادة 13 – أ. 1 - يعاقب كل من أرسل أو نشر أو أعد أو أنتج أو حفظ أو عالج أو عرض أو طبع أو اشترى أو باع أو نقل أو روج أنشطة أو أعمالا إباحية باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات او نظام المعلومات أو موقع إلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 3000 ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على 6000 ستة آلاف دينار.

2- تجري الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في البند 1 من هذه الفقرة بناء على شكوى المجني عليه الذي أكمل الثامنة عشرة من عمره وتسقط دعوى الحق العام بصفح المجني عليه.

3 - إذا كانت الغاية من الافعال المنصوص عليها في البند 1 من هذه الفقرة التوجيه أو التحريض على ارتكاب جريمة أو بقصد الاستغلال الجنسي فتلاحق دون الحاجة إلى شكوى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 6000 ستة آلاف دينار ولا تزيد على 15000 خمسة عشر ألف دينار.

ب- 1 - يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 6000 ستة آلاف دينار ولا تزيد على 30000 ثلاثين ألف دينار إذا كان هذا المحتوى صورا أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيا لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو كان المحتوى يتعلق بشخص مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة.

2 - يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 9000 تسعة آلاف دينار ولا تزيد على 30000 ثلاثين ألف دينار إذا كان المحتوى صورا أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيا لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو مصمما لإغرائه أو كانت الغاية منه توجيهه أو تحريضه على ارتكاب جريمة أو بقصد استغلاله أو كان هذا المحتوى يتعلق بشخص مصاب بمرض نفسي أو باعاقة عقلية.

ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 3000 ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على 6000 ستة الاف دينار كل من حاز داخل نظام المعلومات أو دعامة لتخزين البيانات صورا أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيا لأعضاء جنسية أو افعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو كان المحتوى يتعلق بشخص مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية.

المادة 14 – أ - يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشا موقعا إلكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن 9000 تسعة آلاف دينار ولا تزيد على 15000 خمسة عشر ألف دينار.

ب- يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشا موقعا الكترونيا للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاستغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية في الدعارة بالأشغال الموقتة وبغرامة لا تقل على 15000 خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على 45000 خمسة وأربعين ألف دينار.

 

أخبار ذات صلة

newsletter