تحقيق استقصائي.. عاملات منازل هاربات في الأردن وكفلاء يشكون ومكاتب تحت المجهر

الأردن
نشر: 2023-07-08 20:55 آخر تحديث: 2023-07-09 08:37
تحرير: أحمد حجاج - رداد القلاب
عاملة منزل
عاملة منزل
  • الحكاية متشابكة.. والملف شائك بلا حلول في الأفق

لجأت " راند " اسم مستعار، هي عاملة منزل، من الجنسية الفلبينية، إلى مركز "تمكين" لحقوق الانسان الاردني، لحمايتها وحصولها على جواز سفرها المحجوز لدى "كفيلها" وتهديدها بابلاغ الجهات الامنية بوصفها"هاربة"، لاجبارها على نقل عملها إلى صاحب عمل آخر، مقابل مبلغ مالي كبير، وهي ثغرة قانونية يتم استغلالها من قبل أصحاب العمل بموجب نظام استقدام العاملات رقم 36 لسنة 2020، وتعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2020 ، وفقا لأصحاب مكاتب استقدام فضلوا إخفاء هوياتهم.


اقرأ أيضاً : توضيح من وزارة العمل بخصوص هروب عاملات المنازل - فيديو


وأكدت العاملة " راند " البالغة من العمر 32 عام، لـ قناة "رؤيا": جرى نقل عملها إلى ذمة صاحب عمل جديد للمرة الثالثة بمبلغ ثلاثة الاف دينار اردني من قبل كفيلتها الثانية التي تم نقلها بنفس المبلغ من الكفيلة الأولى بحسب شكوى لمركز "تمكين" لحقوق الإنسان.

معاناة عاملة

وتشرح، معاناتها وتقول: دخلت الاردن بتاريخ 31/7/ 2018، للعمل لدى الكفيلة "ليلي" وهو اسم مستعار وعملت في منزلها لمدة ثلاث سنوات تم قامت بنقل الكفالة إلى" راية" وهو اسم مستعار، مقابل تسلمها مبلغ 3000 دينار أردني وبعد عام واحد سنة في منزل الكفيلة الثانية، قامت بنقل كفالة العاملة إلى شقيقتها واسمها (امينة ) اسم مستعار، مقابل 3000 دينارا ، دون موافقة العاملة "راند" في المرتين السابقتين وبسبب حجز الجواز لدى الكفيلة والتهديد بابلاغ الجهات الامنية على أنها عاملة ( هاربة)، وهو ما تم في المرة الاخيرة، ما يعرض العاملة إلى الاعادة لنفس الكفيل في حال إلقاء القبض عليها أو التسفير.

حصلنا على هاتف خاص بالعاملة "بسيمة"، اسم مستعار، بعد طرح الرقم عبر أحد جروبات "واتساب" يفيد : (من يريد عاملة منزل تعمل بنظام الساعة؟!) فقمنا بالاتصال على "بسيمة " التي اكدت انه تعمل في المنازل لحسابها الخاص وباجر( 26 ) دينار لكل (6)ساعات

تؤكد العاملة "بسيمة" التي تحمل جنسية "بنغلادش" في إتصال مع "رؤيا" : إنها تعمل لحسابها الخاص بالاتفاق المباشر مع الزبون وتحضر إلى المنزل المنوي العمل فيه بواسطة تكسي اوبر او عادي والمغادرة بنفس الطريقة ولاتنام حتى لو انتهى العمل الساعة 11 او 12 ليلا ثم تغادر بحسبها

قصص مماثلة

 أما "جوزيفين"، اسم مستعار، تقول : أن كفيلتها طلبت منها 4 آلاف دينار إذا ما أرادت الانتقال إلى صاحب عمل آخر فبلغتها العاملة أنها لا تملك المبلغ وبعد اصرار العاملة، على المغادرة، رفضت الكفيلة منحها جواز السفر وابلغت المركز الامني:" ان العاملة هاربة" ثم غادرت جوزفين المنزل مؤكدة انه جرى التعميم عليها كهاربة، بحسب ادعائها

وتؤكد جوزفين، تبلغ من العمر 38 عاما، وهي من الجنسية الفلبينية: انها متوارية عن الأنظار وتسكن مع قريبة لها في حي الرابية وسط العاصمة عمان، لافتة إلى قدومها إلى الأردن منذ ما يزيد عن أربع سنوات واعتبارها هاربة منذ أكثر من 6 اشهر

وتماثل قصة "هيو " اسم مستعار، لقصة "جوزفين"، بعد انتهاء مدة العقد البالغة أربع سنوات، طلبت الكفيلة من العاملة "هيو" تمديد العقد او احضار مبلغ 3500 دينار أردني، بواسطة (بيعها) لكفيلة ثانية، وبعد رفض هيو للمرة الثانية، حجزت الكفيلة جواز السفر وأبلغت عنها الأمن بالهروب

وتقول: هيو"، 31 عاما، وهي من الجنسية الفلبينية، انها تسلمت مستحقاتها المالية من الكفيلة ولكنها تطلب التعويض بمبلغ كبير ولا تملكه مشددة أنها تعيش في ام اذينة مع احدى قريباتها.

بالمقابل يشكو مواطنون، من هروب الخادمات او تمّنع العاملات عن العمل او اتهام بـ"بتهم مختلفة" من اجل الهروب او تهريبهن للعمل لحساب شبكات، طمعا بدخول مالية أعلى من العمل بالنظام الشهري.

ويؤكد، أبو احمد اسم مستعار، ان العاملة رفضت العمل منذ اليوم الاول وبعد اخبار صاحب المكتب طلب إحضارها والانتظار لإحضار عاملة بديلة وانتظر البديلة شهرين ونصف، رغم الحاجة للعاملة نظرا لوجود احد والديه من كبار السن وبعد حضور العاملة الثانية، عملت يومين ثم رفضت العمل، واتفقنا على فك العقد مع المكتب واسترجاع المبلغ المالي الذي دفعه.

ويضيف ابو احمد، انه استرجع المبلغ على اقساط ثم خصم الأيام التي حضرت فيها العاملتين وفي النهاية بقي نحو 200 دينار في ذمة المكتب

30 إلى 50 ألف عاملة هاربة

تعج صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، بإعلانات تفيد بوجود عاملات منازل للعمل بالمياومة وبالساعة، لحساب مكاتب استقدام غير مرخصة او أشخاص يديرون شبكات للسمسرة في قطاع عاملات المنازل بعيدا عن القانون مقابل نسب مالية، على أنه يتم إيواء تلك العاملات في شقق ومنازل تحت حماية هؤلاء، وفقا لتأكيدات الأمن العام ووزارة العمل ونقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملين غير الأردنيين.

ووفقا لتقديرات نقابية و خبراء حقوقيون، فإن عدد عاملات المنازل الهاربات في السوق الاردني يتراوح من 30 إلى 50 ألف عاملة هاربة

ولم تفلح الحكومة بوضع حد للظاهرة من خلال قرارات الإبعاد، التي أظهرت الوثائق التي حصلنا عليها، ان الحكومة فّوتت على الخزينة مبلغ يزيد عن 21 مليون دينار أردني بعدما قرر وزير الداخلية، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (2737 ) الصادر في 28/6/2021، القاضي ، بإبعاد نحو ( 19 ألف ) عاملة إلى بلادهن في العام 2020، وفقا توصية من وزير العمل، وذلك باحتساب رسوم الإقامة والتصاريح والمخالفات، المتحققة على العاملات عن سنة واحدة فقط

رسوم العاملة سنويا

وبعملية حسابية بسيطة، فان حاصل ضرب ابعاد 19 ألف في 430 دينار أردني( رسوم تصريح العاملة سنويا)، يساوي ( 8) مليون و170) ألف دينار وكذلك حاصل ضرب عدد العاملات المبعدات في 170 دينار أردني (غرامات تصريح للعاملة الواحدة سنويا) يساوي( 3 )مليون و(230) دينار، وحاصل عدد العاملات المبعدات في 540 دينار أردني (الغرامات السنوية للإقامة للعاملة الواحدة) يساوي( 10 )مليون و260 ألف دينار، و بمجموع يصل إلى 21 مليون و660 ألف دينار أردني لسنة واحدة فقط .

ويعد هذا المبلغ ذمم على مواطنين (كفلاء) ، لان تصويب الأوضاع المالية والقانونية للعاملة من مسؤولية صاحب العمل ( الكفيل) ، بهذا القرار، تكون الحكومة كافأت أصحاب عمل بإعفائهم من رسوم و مبالغ مستحقة بذمتهم للدولة، إضافة إلى هضم حقوق عاملات، قد يكون لهن حقوق مالية لدى الكفلاء، وهدر هذه الأموال على الخزينة الاردنية، وفقا لخبراء حقوقيون وأصحاب مكاتب الاستقدام.

وتتقاذف الاطراف المسؤولية حول قرار الإبعاد، فالوقت الذي تؤكد فيه وزارة العمل ان مسؤوليتة تقع ضمن صلاحيات وزير الداخلية، بموجب قانون الإقامة النافذ وترد وزارة الداخلية، ان قرارات الابعاد مسؤولية وزير العمل الذي ينسب إلى مجلس الوزراء ووزير الداخلية

وثائق 

وحصلت "رؤيا" على وثائق عبارة عن مخاطبات بين الجهات الرسمية، تفيد بوجود كشوفات تحتوي على أعداد عاملات منازل اللواتي وضعن تحت بند "شخص مفقود " و بحقهن (تعميم وسبب الطلب خلال الاعوام 2019 /2020 كما هو متوفر على انظمة السيطرة والاقامة، إضافة إلى ضبط أشخاص يقومون بحجز جوازات سفر عاملات في مخالفة للقانون، والطلب من نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين، بإصدار تذاكر سفر من قبل نقابة اصحاب مكاتب استقدام العاملات من غير الاردنيين تطبيقا لقرار وزير الداخلية بابعاد عاملات والموقوفات لدى مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنية

وبحسب إحصائية رسمية، فقد تم التعميم على 1145 عاملة مفقودة عام 2016 و بلغ عدد المسجلات تحت بند مفقود 1318 عاملة من مختلف الجنسيات في العام 2017

إحصائيات

وبحسب الاحصائيات الرسمية، فقد بلغ عدد عاملات المنازل اللاتي جرى استقدامهم للعمل في الاردن من مختلف الجنسيات هي ( إثيوبيا ، الفلبين، اندونيسيا، بنغلاديش، سريلانكا، غانا ، كينيا) 17648 في العام 2017 و 16152 عاملة في العام 2018 و 17724 عاملة في العام 2019 و 6735 عاملة في العام 2020 و 23961 عاملة في العام 2021 و 18344 عاملة في العام 2022 و المجموع يصل إلى 100 ألف و 564 عاملة

ووفقا لوثائق رسمية، حصلت عليها "رؤيا ": أن أسباب عدم تنفيذ قرارات الإبعاد لأعداد من العاملات، الحاجة إلى تذاكر سفر أو وثيقة سفر واعفاء الغرامات أو قضية منظورة ومنهم بعد إرسالهم إلى المطار تقوم بالصراخ وتفتعل الفوضى ويتم إرجاعها من قبل شركات الطيران.

مصدر أمني

ويؤكد مصدر امني رسمي، ضبط اكثر من سبع اشخاص العام الماضي يقومون باستغلال عاملات هاربات والاتجار بهن من خلال تشغيلهن بالمياومة وتم توديعهم للحاكم الاداري، تمهيدا لمقاضاتهم.

وشرح نفس المصدر الأمني دور وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، التي تتبع مؤشرات مثل إجبار العاملة الهاربة على العمل مثل الإيذاء وعدم دفع رواتبهن والعمل لساعات طويلة وحجز جوازات السفر

حدد نظام (63) لسنة 2020 حرية الانتقال في أضيق حدودها حيث يمكن للعاملة في المنزل الانتقال للعمل لدى مستخدم آخر ضمن شروط تنتهك الحقوق الاساسية للانسانية وذلك برقابة المكتب المرخص لهذه الغاية وهذا بحد ذاته يضع عامل المنزل في وضعية ضحية محتمل لجريمة الاتجار بالبشر ولكن ما استجد هو السماح لأصحاب المنازل (الكفيل ) بإنشاء سوق رقيق بالظل السماح بانتقال عاملات المنازل بين المستخدمين (الكفلاء) باعتبارهم موضع البضائع دون الرجوع إلى مكاتب الاستقدام الذي فرض النظام شروط الاستقدام بواسطة وكلاء مرخصين.وفقا لكتاب صادر عن مكتب عمل الفلبينيين في الخارج الموقع مع وكالة الأمم المتحدة ونقابة استقدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين.

آلية استقدام العاملات

قال (ابو زياد) صاحب مكتب استقدام عاملات: ان آلية استقدام عاملات المنازل، تتم من قبل لجنة من وزارة الصناعة و الصحة و نقابة استقدام العاملات ووزارة العمل، باختيار المراكز الصحية الطبية والأمراض المراد إجراء فحص العاملات عنها ويتم ارسال الفحوصات الالكترونيا الى وزارة العمل و تدقيق المعاملة، ثم استصدار تأشيرة للعمالة واحضارها وإجراء فحص طبي بعد الوصول تعريف بالعادات والتقاليد الاردنية خلال ثلاثة أيام ثم تسليمها للكفيل مع مهلة 90 يوما مسؤولية المكتب عن الخادمة ( الهروب ، المرض، اورفض العمل) وبعد الـ 90 يوما تكون المسؤولية الجميع

وأضاف (أبو زياد)، الذي فضل إخفاء هويته،لأسباب تتعلق بمضايقة قد يتعرض لها المكتب من قبل وزارة العمل أن رواتب العاملات في المنازل تختلف باختلاف مصدر العمالة ووفقا للاتفاقيات الموقعة، بحيث راتب العاملة من الجنسية الفلبينية 400 دولار العاملة والعاملة من الجنسية الاثيوبية، صاحبة الخبرة تصل 250 دولار أما العاملة بدون خبرة 225 دولار، أما العاملة الهاربة يصل 6 دنانير للساعة الواحدة / ما يعادل 8 دولار أمريكي

وأكد : وجود سماسرة يقومون بتهريب عاملات منازل بعد التعرف إليهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي واغرائها براتب عال وعدم الالتزام مع صاحب عمل معين وتتم عملية الهروب بالاتفاق على موعد الهروب واستغلال مغادرة أهل الكفيل المنزل، بإرسال تطبيق ( لوكيشن) إلى سائق تطبيقات الذي بدوره يقوم بإحضار العاملة ثم يتم التخلص من الهاتف الذي كانت تستخدمه وإلغاء حسابها عبر منصات التواصل الاجتماعي وانشاء حسابات جديدة.

أما الطريقة الثانية: قد تتعرف العاملة عاملة على عاملة من نفس الجنسية أو سمسار، أثناء خروجها مع كفيلتها إلى المولات أو الزيارات العائلية وتتبادل معهم أرقام الهواتف، والإضافة عبر ( جروبات التواصل الاجتماعي المختلفة ) بحيث تلقي إحداهن عرض عمل من قبل اخرى مشيرا إلى ازدياد الظاهرة بتسمية شوارع بأسماء مدن آسيوية مثل شارع مانيلا العاصمة الفلبينية، بسبب التواجد الكثيف للنساء من الجنسية الفلبينية

مكاتب الاستقدام

تنفي مكاتب استقدام العاملات المرخصة قانونيا، البالغة 158 مكتبا مرخصا، بتهريب عاملات منازل لأسباب منها محافظة على مصداقية المكتب المرتبطة بالزبون بالاضافة إلى تسييل الكفالة البالغة 60 ألف دينار من قبل وزارة العمل في حال ارتكاب مخالفة، والتزامها تعمل بنظام استقدام العاملات 36 لسنة 2020، المنبثق عن قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.

وتتفق النقابة مع وزارة العمل والأمن العام، أنه تم ضبط أشخاص ومكاتب غير مرخصة تقوم بتهريب عاملات المنازل تصل حد الاتجار بالبشر، ووجود إعلانات عبر منصات التواصل الإجتماعي تفيد بتوفر عاملات منازل للعمل بنظام الساعة أو المياومة.

تقدر نقابة العاملين في استقدام عاملات المنازل من غير الاردنيين، عدد العاملات الهاربات بـ 50 ألف عاملة، مؤكدة ان الاعداد المقبوض عليها متواضعة مقارنة بالأعداد الحقيقية، بنفس الوقت يستقدم الاردن سنويا نحو 20 ألف عاملة تقريبا ًويهرب منها نحو 500 سنويا تقريبا، بحسب نائب نقيب أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل من غير الاردنيين، مطالبا بتكثيف التفتيش ضد مكاتب غير المرخصة و شبكات سمسرة الذين يعملون بشكل غير شرعي في هذا المجال

يؤكد نائب نقيب نقابة استقدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين، طارق النوتي، وجود نوعان من هروب العاملات الاول : - الهروب السريع وهو أن تكون العاملة مخططة للهروب مسبقا قبل وصولها للمملكة، وذلك بالتواصل مع عاملة من جنسيتها او اشخاص اخرين يتم تشغيلها في المدن الصناعية أو بالمنازل على نظام الساعة او المياومة، ويتم تهريبها بمجرد وصولها إلى منزل كفيلها وبعد أسبوعين على أبعد تقدير.

أما الطريقة الثانية، تتم عبر شبكات من اشخاص اردنيين وبمساعدة عاملات، تقوم بالعمل بشكل غير شرعي ومخالف لنظام الاستقدام وقانون العمل النافذ والاعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتشغيل النساء في المنازل والمطاعم

وقال النوتي : تسعى النقابة و وزارة العمل بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين لإيجاد حلول مالية مترتبة على الوكيل بعد فترة كفالة المكتب الـ 90 يوما ويحقق العدالة لكافة الأطراف

وقال وردتنا شكوى تتضمن، قيام أشخاص باستقدام عاملة بشكل قانوني ثم يقوم بتشغيلها بالمياومة او الساعة مقابل نسب مالية لقاء ذلك، ما يعد نوع من تهريب العاملات ويتحايل سماسرة على الرقابة، باستئجار منازل باسمائهم ويقومون بتسكين العاملة وادارة شؤونها لافتا إلى خلل رقابي إجرائي وتشريعي، العقوبات لا تتجاوز 500 دينار

واقتراح تغليظ العقوبة ضد من يقوم باستغلال العاملات بالحبس مدد طويلة و غرامات مالية كبيرة وشمول الكفيل بالتعويض بعد مدة الـ 90 يوما ويشير إلى أن الجنسية البنغالية من أكثر الجنسيات هروبا بسبب تواجدهم في المدن الصناعية وتليها الجنسية الغانية

رد رسمي

ويشكك مدير مديرية العاملين في المنازل بوزارة العمل، فايز الجبور، بتقديرات نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام بشأن أعداد العاملات الهاربات، ويقول : لم نصل حد تشكل" ظاهرة "وينفي وجود سوق العاملات الهاربات لأن أعداد العاملات المصرح لهن لا يزيد عن 56 ألف عاملة مؤكدا أن الجهة التي تمتلك بيانات حول العاملات الهاربات مديرية الامن العام

واكد الجبور، ان حالات الهروب الرسمية، بلغت 117 حالة هروب لعاملات وفقا لإحصائيات مديرية العاملين في المنازل للعام الماضي.

يعلق الجبور، على قرار الحكومة بشأن إبعاد نحو 19 ألف عاملة إلى بلدانهم خلال فترة وباء كورونا قال: بعض الإبعادات، بناء على طلبات عاملات أو إنهاء عقودهن مؤكدا أن قرارات الإبعاد تصدر عن وزارة الداخلية وليس بتنسيب من وزير العمل مشددا على أنها صلاحية مطلقة لوزير الداخلية بموجب قانون الاقامة وفي حين أن وزير العمل يملك "التسفير" بموجب قرار تفتيش ومبني على أسباب منها :"مخالفة واضحة للعمل بمهنة مخالفة أو لدى صاحب عمل آخر"

وعن مشاهد لعاملات من مختلف الجنسيات في شوارع وأحياء عمان قال :الأردن يستخدم عمالة للمناطق الصناعية المؤهلة مثل العمالة المنزلية ويتمتع هؤلاء بيوم الجمعة، العطلة الرسمية مشددا على عدم جواز تبني موقف بناء على مشاهد، بحسب مدير مديرية العاملين في المنازل في وزارة العمل.

وحول قيام كفلاء بحجز جوازات سفر عاملات والتهديد بالشكوى للجهات الامنية على اعتبار انها هاربة، قال الجبور: يستطيع اي شخص الشكوى إلكترونيا وبلغ عدد الشكاوى الالكترونية 400 شكوى لأصحاب منازل على أصحاب مكاتب و50 شكوى من عاملات ضد كفلاء

واضاف ان النظام يسمح بانتقال العمالة من كفيل إلى آخر ويتوقف النقل في حال شكت العاملة من عدم قبض حقوقها كاملة أو وجود شكوى لها لدى سلطة الأجور، مشيرا إلى أن دور وزارة العمل تنظم العلاقة بين صاحب المنزل و مكاتب الاستقدام وليست طرفا تعاقديا

وقال الجبور: ضبطنا 8 مكاتب غير مرخصة ومكتب مرخص واحد خلال العام الماضي، كانوا يقوموا بتشغيل عاملات لحسابهم الخاص، وذلك بالتوصل مع عاملات بعد انتهاء فترة خدمتها المحددة بـ 90 في القانون وتشغيلها بالمياومة والساعة وتأمينهم بسكن خاص وتحويلها بتهمة الاتجار بالبشر إلى محكمة الجنايات الكبرى.

وقال : الهروب حالات فردية ولا تستطيع وضع رجل امن او مفتش عمل فوق رأس كل عاملة.

إلى ذلك، أكد مصدر أمني: ان مديرية الامن العام لا نستطيع حصر أعداد الهاربات أو الموقوفات على خلفية الهروب بسبب تعدد الجرائم المرتكبة من قبل العاملات منها : السرقة او القتل او جرائم أخرى، إضافة إلى وجود موقوفات اداريات وهي سلطة قانونية للمحافظ والأمن لا يعلم سبب التوقيف

في حين رفضت وزارة الداخلية، الظهور الإعلامي للتعليق على هروب الخادمات او قرارات الابعاد أو التوقيف الإداري، بحجة ان الملف بأكمله من مسؤولية وزارة العمل وأن قرارات الإبعاد بتنسيب من وزير العمل إلى مجلس الوزراء ينفذها وزير الداخلية.

إشكاليات تقع فيها العاملات

وأشارت المدير التنفيذي لمركز "تمكين "الحقوقي، ليندا كلش: إشكاليات تقع فيها العاملات الخادمة، بمجرد مجيئه إلى الأردن منها جهلهن بعدد افراد العائلة او حجم البيت أو طبيعة العمل أو عدم قدرتها على التواصل مع العائلة او تتفاجأ بالطقس أو العادات والتقاليد

أما الاشكالية الثانية، تجعل العاملة تهرب وفقا كلش، قد يكون تأخير للأجر لمدة ثلاثة اشهر او اكثر حتى لو كان بنية سليمة من قبل صاحب العمل، لان اسر العاملات فقيرة وتنتظر أجر

تؤكد الناشطة الحقوقية: رصد المركز حالات عدم دفع أجر لمدد تصل 10 سنوات و 23 سنة، وحالات عدم تجديد تصاريح العمل و تصاريح الاقامة و لا الغرامات إضافة إلى بيئة العمل تؤدي بالعاملة إلى ترك العمل

أما الإشكالية الثالثة، التي قد تدفع العاملة للهروب لوجود قريب او صديق او خطيب داخل الاردن يعمل في قطاع آخر، حيث تترك العمل وتلتحق به، أو تجربة العمل لحسابها الخاص فتجده(مربح)

وأكدت المديرة التنفيذية لمركز "تمكين": ان المركز قام بالتبليغ عن حالات اتجار بالبشر، من خلال سماسرة واشخاص، اردنيين ومن جنسية العاملات احيانا، تعمدوا تهريب عاملات واستغلالهن بالعمل في أماكن متعددة

وبنفس الوقت، أكدت كلش أن المركز سجل حالات هروب عاملات، استخدمن نفس الرواية ومنها "تحرش صاحب العمل" بها ثم هربن، حيث تعرض حالات لانتهاكات عمالية او جسدية اوجنسية

ولفتت الناشطة كلش، إلى وجود كثير من المشاكل بملف عاملات المنازل، بسبب عدم معرفة أصحاب العمل لواجباتهم وحقوق العاملات بموجب القانون مثل حجز جواز السفر

وشددت على ان الاطار القانوني لمعالجة ملف هروب العاملات (جيد) ولكن التنفيذ للقوانين سيء باستثناء حق العاملة بالانتقال إلى صاحب عمل ثاني في حال انتهاء المدة التعاقدية حيث تسمح الوزارة بالانتقال إلى صاحب عمل جديد بعد انتهاء العقد.

وأكدت الناشطة الحقوقية كلش: أن 62 % من القضايا المرفوعة من عاملات ضد اصحاب عمل فيها ادانة لاصحاب العمل، منهم لا يعرف عن مؤشرات جريمة الاتجار بالبشر، سواء عن قصد او بدون قصد أو استغلال سلطته كصاحب عمل ( كفيل) استغلال موقعه كمتسلط على العاملة أو عملها بدون اجر او حجز جواز سفرها أو انتهاك حقوقها مؤكدا أن حالات شبهة الاتجار بالبشر، فعددها كبير صدرت بحق أصحاب عمل او ملاك لمكاتب استقدام، وذلك بحسب دراسة أعدها ونشرها مركز "تمكين" في العام 2019

وقالت : أن الإشكاليات التي تواجه الجهات الحكومية، تكمن في تنفيذ القانون عندما لا يسمح للعاملة بالانتقال إلى مكان آخر رغم انتهاء المدة العقدية، قد يقع ضمنها انتهاك حق العاملة، أما الإشكالية الثانية، عندما تذهب عاملة للشكوى على صاحب عمل، يتم إعادتها إلى كفيلها وتسليمها له.

أبناء العاملات

أما المقلق، في ملف العاملات الهاربات، بحسب الحقوقية، كلش: هو ابناء العاملات اللواتي تزوجن بوثيقة خارجية ولم يسجل الزواج رسميا بسبب عدم امتلاكهن جوازات سفر ونتج عن هذه الزيجات اطفال وهؤلاء غير مسجلين وكأن الطفل غير موجود وهو عمليا موجود على الارض الاردنية وأعطت مثال لطفل بلغ من 16 عاما ولا يحمل أي وثائق تدل عليه، بعد ابعاد والدته وبقي يعيش مع والده الهندي الجنسية إلى أن أصيب الوالد بالسل وتوفي وبقي الطفل في الشوارع وعمره 16 ولا يحمل أي وثائق ولا إثبات، لغاية التحدث بشانه مع سفارة الأم وتم العثور عليها وتم تسفيره إليها.

وبحسب إحصائية لمركز "تمكين " الحقوقي، بلغ عدد الأطفال غير المسجلين و بدون قيود لزواج لم يوثق رسميا نحو 30 طفل هم نتيجة هروب عاملات

كما تحدثت مديرة مركز تمكين عن اشكالية، بشأن السجن والاحتجاز الاداري بحق عاملات منازل في سجني ام اللولو والجويدة، التي تتم من قبل المحافظ/الحاكم الإداري، بسبب مخالفة قانون الاقامة رغم ان قانون الاقامة لا ينص على مثل هذه المخالفة وتعد هذه الممارسة تعسفية يمارسها المحافظ ويتعدى صلاحياته ويتوسع ويتسلط وأعطت مثالا:تم رفع قضية ضد وزير الداخلية والمحافظ ومدير الامن العام بخصوص احتجاز عاملة لمدة 3 سنوات ونصف دون محاكمة (توقيف إداري) حكم لها بالتعويض بمبلغ مقداره 18 ألف دينار وردت محكمة الاستئناف القرار ثم تميزه بالطعن بعدم دستورية قانون منع الجرائم ولكن المحكمة الدستورية أقرت دستوريته ومنذ 3 أيام صدر قرار المحكمة الدستورية في فلسطين يقضي بعدم دستورية بعض مواد قانون منع الجرائم وتزامنا القرارين بنفس الوقت

التوقيف الإداري: تعسفي وشكل من أشكال التعذيب تناهض الاتفاقية الحقوقية الدولية لحقوق الإنسان التي وقع عليها الاردن

قرارات قضائية

ووفقا لقرارات قضائية، وثّقها مركز تمكين لحقوق الإنسان في دراسة أجراها تحت عنوان " دراسة تحت المجهر "فالقضيّة رقم 5

ففي تاريخ 13\11\2017 وعلى إثر معلومات تقدمت لوحدة مكافحة جريمة الاتجار بالبشر تم التحرك للمنزل وإيجاد 5 عاملات محتجزات في إحدى الشقق السكنية وهن 4 عاملات منزل من الجنسية البنغالية وعاملة منزل من الجنسية الأوغندية، وتبين أن العاملات محتجزات في منزل تابع لأحد مكاتب الاستقدام، تمت إحالة العاملات إلى المستشفى وبعد إجراء الفحص الطبي، تبيّن أنهن تعرضن للضرب، تم إيواء العاملات في دار الكرامة، وإحالة الأطراف إلى المركز الأمني ثم إلى المدعي العام.

"وتتلخص وقائع هذه القضية وكما جاء بإسناد النيابة العامة بأن المشتكى عليه الأول صاحب مكتب لاستقدام الأيدي العاملة بالمنازل وأن المشتكى عليه الثاني موظف لدى المشتكى عليه الأول بالمكتب المذكور، وقبل عام تقريبًا قام المشتكى عليه الأول بصفته صاحب مكتب المستقدم بإحضار الشاهدة (S A) بنغالية الجنسية للعمل كخادمة في منزل المدعو (و.ج) والشاهدة

(A B) بنغالية الجنسية للعمل كخادمة في منزل المدعوة (أ.ي) و الشاهدة ((A M بنغالية الجنسية للعمل كخادمة في منزل المدعوة (ن.ر) والشاهدة (P A) بنغالية الجنسية للعمل كخادمة في منزل المدعو (ش.ي) و الشاهدة (F N) أوغندية الجنسية للعمل) كخادمة في منزل المدعوة (ز.أ) و بعد فترة وجيزة من عمل الشاهدات (S A) و(A M ) و(P A) و(F N) لدى أصحاب العمل المذكورين تم إعادتهن للمشتكى عليه الأول لغايات تسفيرهن إلا أن المشتكى عليهما قاما باستئجار شقة من الشاهد (م.ق) تقع في منطقة أم السماق ووضعوا بداخلها كل من الشاهدات (S A) و( (A M و(P A) و (F N) رغمًا عنهن وأجبروهن تحت الضرب للعمل كخدم بالمنازل، وعلى ضوء ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة".

قررت المحكمة ما يلي:

"1- بالنسبة لجرم الإيذاء المسند للظنينين خلافًا للمادة 334 من قانون العقوبات (مكرر 4 مرات) وحيث أسقطن المشتكيات حقهم الشخصي عن الظنينين وذكرن كل منهن بأنهن لا يشتكيان على أحد وحيث جاءت مدة التعطيل بحق المشتكيات / المصابات بيوم واحد ويومين كما سلف الإشارة إليه وحيث لا يجوز تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر في هذه الحالة والاستمرار في الشكوى فتقرر المحكمه وعملا بأحكام المادة (334/2) من قانون العقوبات إسقـاط دعـوى الحق العام عن الظنينين (م.ا و ف.س) و بالصورة المكررة وذلك تبعًا لإسقاط الحق الشخصي وتضمين المشتكيات /المصابات بدفع رسم الإسقاط.

2- عملًا بأحكام المادة ( 177 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانه الظنينين (م.أ و ف.س) بجنحة الإتجار بالبشر والمسندة إليهما خلافًا لأحكام المادة ( 8 ) من قانون منع الإتجار بالبشر رقم (9) لعام 2009 وبدلالة المادة (3/أ/1 ) من ذات القانون (مكررة 5 مرات) والحكم عليهما وعملًا بأحكام المادة ( 8) من ذات القانون بالغرامة بمبلغ ألف دينار و الرسوم لكل واحد منهما /عن كل جرم /محسوبة لهما مدة التوقيف

3- عملًا بأحكام المادة ( 72/1 ) من قانون العقوبات تنفيذ إحدى العقوبات الصادرة بحق المحكومين (م.أ و ف.س ) دون سواها و هي الغرامة بمبلغ ألف دينار والرسوم لكل واحد منهم محسوبة لهما مدة التوقيف.

4- عملًا بأحكام المواد 77 و181/1 و 239 من قانون أصول المحاكمات الجزائية و المادة 45/1من قانون العقوبات تضمين المحكومين (م.ا و ف.س) مناصفة الرسوم و النفقات الناشئة عن هذه المحاكمة والتي تكبدتها الخزينة بما فيها مصاريف الشهود، على أن تحصل بنفس الطريقة التي تحصل بها الغرامات.

أما القضية رقم 3 فتتلخص الوقائع:

وصلت العاملة (ن.ع) من الجنسية السريلانكية إلى الأردن في عام 1996، وعملت لدى صاحب العمل حتى عام 2019 دون تلقي أية أجور بالإضافة إلى إيهامها بموت كل أهلها في الحرب الأهلية في سريلانكا، كما قام صاحب العمل بحجز جواز سفرها ولم يصدر لها تصاريح عمل وأذون إقامة طوال عملها لديه. ورغم مطالباتها بأجورها وجواز سفرها إلا أن صاحب العمل لم يستجب لمطالبتها.

تواصلت العاملة مع تمكين هاتفيًا بتاريخ 22\1\2019 طالبة المساعدة وأنها لا تستطيع مغادرة المنزل. وتقدم تمكين بإخبار لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر فيه المعلومات المتوافرة.

بتاريخ 23\1\2019 قامت وحدة مكافحة الإتجار بالبشر باستدعاء صاحب العمل والعاملة، وعند استجواب العاملة والتي تتحدث العربية بشكل جيد جدًا، أكدت على المعلومات من حيث عدم تقاضيها أجور ومنعها من السفر أو الاتصال بذويها، وتبين أن العاملة قد نسيت لغتها الأم إلا قليلًا.

قررت المحكمة ما يلي : عملًا بالمادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليهم بالجرم المسند إليه:

1- جنحة حيازة جواز سفر بصورة غير مشروعة بحدود المادة 23/ب/1 من قانون جوازات السفر والحكم عليه عملًا بالغرامة 500 دينار والرسوم ونظرًا لاعتراف المشتكى عليه وإسقاط الحق الشخصي مما تعتبره المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية وعملًا بالمادة (100) من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الغرامة 50 دينار والرسوم.

2- مخالفة أحكام المادة 46 الفقرة أ من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 والمتمثل بعدم إعطاء أجرة العامل والحكم عليه والحكم عليه بالغرامة 50 دينار والرسوم.

3- وعملًا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات بحقه لتصبح 100 دينار بالإضافة إلى الرسوم".

 

 

أخبار ذات صلة

newsletter