وزارة العمل
صدور نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات
صدر في الجريدة الرسمية، الخميس، نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات لسنة 2023.
ويهدف النظام الذي يعمل به لمدة سنتين من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، إلى الحفاظ على العاملين أو الذين قد يتأثرون بمصادر الأخطار المهنية وما ينتج عنها من حوادث عمل قد تتسبب بإصابات أو أمراض مهنية أو تلف للممتلكات في المؤسسة وفق معايير فنية محددة.
اقرأ أيضاً : صدور تعليمات جديدة لصناديق الاستثمار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية
وتسري أحكام هذا النظام على المؤسسة وفروعها وبيئة العمل الذي تمارس فيه المؤسسة نشاطها الاقتصادي خلال ساعات العمل للوقاية والسلامة من المخاطر المهنية.
وألزم النظام وفقا للمادة 4، صاحب العمل الذي يستخدم عشرين عاملاً فأكثر إجراء تقييم للمخاطر المهنية في بيئة العمل برصد مصادر الأخطار المهنية وتحديد درجة خطورتها من خلال مشرفي السلامة والصحة المهنية في المؤسسة، وتحديد الأشخاص المعرضين للمخاطر المهنية، وتحليل المخاطر المهنية من حيث شدتها واحتمالية حدوثها في بيئة العمل وأثرها على العاملين والممتلكات، إضافة إلى وضع ضوابط للتحكم بمصادر الأخطار المهنية وذلك بإزالتها أو استبدالها أو التقليل منها أو إيجاد الحلول المناسبة لها وإذا تعذر ذلك يتم استخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة.
كما ألزمت المادة من النظام، صاحب العمل بتطبيق التدابير الوقائية اللازمة وتوثيقها، وإشراك العاملين في عملية تقييم المخاطر المهنية، ومراجعة عملية تقييم المخاطر المهنية وتحديثها بشكل دوري. ومراعاة تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.
وبحسب المادة 7 من النظام، على صاحب العمل الذي يستخدم عشرين عاملاً فأكثر أن يضع سياسة للسلامة والصحة المهنية وفق النموذج المعتمد من الوزارة.
وألزمت المادة 8 من النظام صاحب العمل بتوفير لوحات إرشادية وتحذيرية حول المواد الأولية المستخدمة والمواد المصنعة والآلات والعمليات المختلفة تدل على المخاطر الناتجة عن التعامل مع هذه المواد والآلات على أن تتضمن تعليمات فنية للوقاية من إصابات العمل وتعلق هذه اللوحات في أماكن بارزة في موقع العمل وفي أماكن العمليات المختلفة وبلغات العاملين المختلفة وإجراء الصيانة الدورية اللازمة للآلات والأجهزة المستخدمة في المؤسسة للوقاية من مصادر الأخطار المهنية.
كما ألزمت المادة صاحب العمل توفير بيئة عمل تسمح للعاملين في المؤسسة بحرية الحركة لأداء أعمالهم أو الإخلاء في حالات الطوارئ، وتأمين مرافق صحية تتناسب مع عدد العاملين وطبيعة النشاط الاقتصادي، وتوفير إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة للوقاية من مصادر الأخطار المهنية وفق التشريعات ذات العلاقة، إحاطة العاملين الجدد بمصادر الأخطار المهنية ووسائل الوقاية منها الواجب عليهم اتخاذها وتدريب العاملين ومراقبتهم للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية.