براءة موظف وتاجر من سرقة صراف آلي في عمان

الأردن
نشر: 2023-05-01 21:28 آخر تحديث: 2023-06-18 15:31
تحرير: ليندا المعايعة
صورة من تقنية الذكاء الاصطناعي عن سرقة صراف آلي
صورة من تقنية الذكاء الاصطناعي عن سرقة صراف آلي
  • ثبت للمحكمة أن "الإفادات الشرطية يغلب عليها طابع الاستجواب التي لا تملكه الضابطة العدلية

برأت محكمة صلح جزاء عمان موظف في شركة نقل للأموال وتاجر، اتهما بسرقة مبلغ 39 ألف دينار من أحد صرافات البنوك، وذلك لمخالفة إجراءات التوقيف لدى إدارة البحث الجنائي، عند إلقاء القبض على المتشتكى عليهما.

وأعلنت هيئة القاضي عطيه السعود براءة المشتكى عليهما من جرم السرقة خلافا لأحكام المادة (406/1/ب) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2، 3، 4) من قانون الجرائم الاقتصادية لعدم قيام الدليل القانوني بحقهما.


اقرأ أيضاً : الحبس سنتين لموظف في أمانة عمان بجريمتي استثمار الوظيفة والاحتيال


وفي تفاصيل القرار التي تنشر "رؤيا" أبرز ما ورد به حيث كان بلاغا قد ورد في حزيران/ يونيو من عام 2022 حول وجود سرقة مبلغ مالي من أحد صرافات أحد البنوك في عمان.

وبحضور الأمن العام تم الكشف على الصراف، وتم الطلب من موظفي شركة نقل الأموال فتح الصراف، علما بأنهم مخولين بإيداع النقود لوحدهم بدون موظف بنك ومعهم الرقم السري والصراف يوجد له مفتاحين أحدهما مع موظفي الشركة.

وبعد فتح الصراف من قبل موظفي شركة نقل الأموال والكشف عليه من قبل الأمن العام تبين أن الصراف الآلي فارغ من النقود وقيمة النقود المسروقة 39 ألف دينارا و680 دينار وتم رفع البصمات، وبمراجعة الكاميرات، تبين " رش دهان" على الكاميرات، وقامت الشرطة بالتحقيق مع موظفي شركة نقل الأموال وآخرين من موظفي البنك. 

ووجدت المحكمة من خلال البينات المقدمة "أن المشتكى عليهما تم توقيفهما إداريا من قبل محافظ العاصمة بطلب من البحث الجنائي وتم تنفيذ التوقيف داخل إدارة البحث الجنائي وليس داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأن اعتراف المشتكى عليهما لم يكن إلا بعد توقيفهما إداريا من قبل محافظ العاصمة داخل إدارة البحث الجنائي وليس داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وفي ذلك مخالفة صريحة للمادة (37/4) وبدلالة المادة (35/1) من قانون الأمن العام بقيامه البحث الجنائي بأفعال تمس كرامة وسمعة جهاز الأمن العام".

كما ثبت للمحكمة أن "الإفادات الشرطية يغلب عليها طابع الاستجواب التي لا تملكه الضابطة العدلية ويستأثر به المدعي العام ".

وتوصلت المحكمة في قرارها " إلى خلو ملف الدعوى من أي دليل قانوني يربط  المشتكى عليهما بالجرم المسند إليهما، وحيث إن الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين، وليس على الشك والتخمين وذلك إعمالا  لقرينة البراءة اللاصقة بكل شخص والتي أخذ بها المشرع في المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، حيث أن الأصل براءة المتهم ما لم يقم دليل قانوني، ووليد إجراءات صحيحة ومشروعة، وأنه لم يقدم الدليل لإدانة المشتكى عليهما، وربطهما بالجرم المسند إليه فتبقى بذلك قرينة البراءة ملاصقة لشخصه الأمر، الذي يوجب على المحكمة الحكم ببراءتهما لعدم قيام الدليل القانوني بحقهما .

أخبار ذات صلة

newsletter