رضيعة
من محضر المحكمة.. تفاصيل قضية بيع "رضيعة" بألفي دينار في الأردن
- محكمة جنايات المفرق حكمت على والدة الرضيعة المتهمة بالحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار
- براءة 4 متهمين آخرين متدخلين في القضية لعدم قيام الدليل
أعادت محكمة التمييز قضية إلى محكمة استئناف اربد بعد مرور ما يقارب سنتان (بيع رضيعة حديثة الولادة)، التي تعود تفاصيلها إلى عام 2018 الماضي.
القضية تعود لأم مطلقة باعت طفلتها غير الشرعية لزوجين عام 2018 في إحدى محافظات الأردن.
وكانت محكمة جنايات المفرق قد حكمت على والدة الرضيعة المتهمة، بالحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار، فيما أعلنت براءة 4 متهمين آخرين متدخلين في القضية لعدم قيام الدليل.
وكشف قرار المحكمة اعتراف الأم المتهمة بإفاداتها الشرطية، قيامها ببيع ابنتها إلى المتهمين الرابع والخامس، من خلال المتهمة الثانية، وقبضت مبلغ ألفي دينار ثمن ابنتها، ومحاولتها بيع الجنين الذي كانت حامل به.
"رؤيا" اطلعت على تفاصيل القرار، وستنشر أبرز ما جاء فيه حول قضية "الطفلة الرضيعة" التي ما تزال منظورة أمام القضاء.
وبحسب قرار التمييز الذي اطلعت عليه "رؤيا" فإن المتهمة "والدة الرضيعة" سبق وأن كانت متزوجة من شخص وانجبت منه ولدين وتم الطلاق بينهما، وبعد ذلك تخلت عائلة المتهمة (والدة الرضيعة) عنها بسبب خلافات بينهم.
بعد ذلك بمدة تعرفت المتهمة الأولى "والدة الطفلة الرضيعة" على سيدة (المتهمة الثانية) وابنها (المتهم الثالث) حيث أقامت في منزلهما ونشأت بين المتهمة (والدة الرضيعة) والمتهم الثالث علاقة جنسية غير مشروعة نتج عن تلك العلاقة حمل غير شرعي بمولودة أنثى، ولدت في أيار/ مايو من عام 2018.
وعلى إثر ولادة الطفلة قامت والدة المتهم (المتهمة الثانية) باحضار زوجين هما (المتهم الرابع) وزوجته (المتهم الخامس)، حيث استغلت عدم انجابهما ورغبتهما بالتبني، وعرضت عليهما أخذ المولودة ودفع مبلغ 2000 دينار إلى "والدة الرضيعة" المتهمة الأولى.
ووفق القرار فإن (المتهمة الثانية) طلبت من الزوجين المتهمين مبلغ 50 دينارا لدفعها كمصروف للقابلة التي قامت بتوليد "المتهمة الأولى"، فيما أخذ الزوجين المولودة فور ولادتها ورعايتها والاهتمام بها في منزل الزوجين المتهمين، ولم يتم تسجيل المولودة في دائرة الأحوال المدنية.
واستمرت "المتهمة الاولى" (والدة الطفلة الرضيعة) بعلاقتها الجنسية مع (المتهم الثالث) بحسب القرار، حيث نتج عن هذه العلاقة حملا غير مشروع للمرة الثانية في تموز من عام 2020.
في عام 2020 حضرت "المتهمة الاولى" إلى منزل الشاهدة التي قامت بإبلاغ إدارة حماية الأسرة، وأبلغت الشاهدة بأنها (والدة الرضيعة) وحامل في الشهر التاسع وترغب في بيع الجنين فور ولادته، وأخبرتها بتفاصيل بما حصل معها في المرة الاولى.
وقامت المتهمة (والدة الرضيعة) بإبلاغ الشاهدة بتفاصيل بيع مولودتها الأولى للزوجين عن طريق المتهمين الثاني والثالث.
وبناء على البلاغ المقدم إلى إدارة حماية الأسرة من قبل الشاهدة، وتم القبض على 3 من المتهمين فيما جرى الملاحقة القانونية للمتهمين الثاني والثالث (المتهم ووالدته) واعترفوا بارتكابهم التهم المسنده إليهم.
وكانت محكمة بداية المفرق قررت حبس المتهمة الأولى 3 سنوات وغرامة قيمتها 5 الاف دينار بعد ادانتها، بتهم جناية الاتجار بالبشر، والشروع بالاتجار بالبشر، وبراءتها من جناية نسبة قاصر إلى إمرأة لم تلده إلى غير أبيه، خلافا لاحكام المادة 287 من العقوبات، كما برأت المحكمة المتهمين الثاني والثالث (المتهمة وابنها) من جناية التدخل بالاتجار بالبشر وجناية نسبة قاصر إلى إمرأة لم تلده إلى غير أبيه.
كما قررت إعلان براءة الزوجين من جناية الاتجار بالبشر، وجناية نسبة قاصر إلى إمرأة لم تلده إلى غير أبيه وجناية التدخل بالاتجار بالبشر لعدم قيام الدليل القانوني.
وكان نائب عام إربد قد تقدم بالتمييز للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف إربد / أساسها قضية جنائية لدى محكمة جناية المفرق طالبا قبول التمييز شكلا وموضوعا.
وكان نائب عام إربد علل طلب التمييز المقدم من قبله بأنه "لا يتصور فقها وقانونا ومنطقا إدانة المرأة التي قامت ببيع طفلتها بجناية الاتجار بالبشر وإعلان براءة التمييز ضدهما (الزوجين) المتدخلين في الفعل وهما من قاما بشراء الطفلة وكذلك الأمر بإعلان براءة المميز ضدهما المتهمة الثالثة وإبنها المتهم الثاني اللذان تدخلا في عمليه بيع".
ووجدت محكمة التمييز "أن هناك تناقض إزاء عدم مناقشة محكمة الاستئناف بتواجد الطفلة لدى المميز ضدهما (الزوجين) وفيما إذا كان يشكل قرينة، فإن قرار محكمة الاستئناف يكون مخالفا للقانون والأصول، مما يجعل سبب التمييز يرد على القرار المميز، ويتوجب نقضه لذا تقرر المحكمة نقض القرار المميز، وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى في ضوء ما تم بيانه ومن ثم اصدار القرار المناسب.