مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

1
Image 1 from gallery

ديوان التشريع والرأي ينشر مسودة مشروع نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات

نشر :  
00:31 2014-03-18|

رؤيا - بترا - نشر ديوان التشريع والرأي على موقعه الالكتروني اليوم الاثنين مسودة مشروع نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2014 وفتح باب ابداء الماحظات والاراء حوله.

مشروع نظام رقم( )

نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة

2014

المادة(1)

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2014 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوم من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

المادة(2)

لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في قانون السير النافذ والأنظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة(3)

أ- 1- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل لسيارات الركوب الصغيرة الخصوصية وسيارات التأجير التي تم تسجيلها وترخيصها اعتباراً من تاريخ 16/6/2005م ما نسبته (7.5%) من قيمة السيارة التي على اساسها تم تحديد الرسوم الجمركية وتستوفى رسوم الترخيص الواردة في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام .

2- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل عن سيارات الركوب الصغيرة الهجينة (الخصوصية والتأجير) والتي لا يزيد سعة محركها على 2500سم3 بنسبة (80%) من رسوم تسجيل مثيلاتها .

3- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل عن سيارات الركوب الصغيرة العمومية التي تم تسجيلها من تاريخ 16/6/2005م ما نسبته (4%) من قيمة السيارة التي على اساسها تم تحديد الرسوم الجمركية ورسوم ترخيص تعادل ما نسبته (10%) من رسم التسجيل لأول مرة .

4- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل عن سيارات الركوب الصغيرة العمومية الهجينة والتي لا يزيد سعة محركها على 2500سم3 التي تم تسجيلها من تاريخ 16/6/2005م بنسبة (80%) من رسوم تسجيل مثيلاتها .

ب- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص لمركبات الشحن وذات الإستخدام الخاص والرأس القاطر :

 

البيان / رسوم التسجيل بالدينار/ رسوم الترخيص بالدينار

1 المركبة التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن طنين ونصف الطن . 200 20

2 المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي عن طنين ونصف ولا يتجاوز عشرة أطنان . 250 35

3 المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على عشرة أطنان أو الرأس القاطر. 365 35 ويضاف مبلغ دينارين عن كل طن أو أي جزء منه بعد الأطنان العشرة الأولى من الوزن الإجمالي

 

 

ج- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص لمركبات النقل المشترك :

 

البيان/ رسوم التسجيل بالدينار/ رسوم الترخيص بالدينار

1 المركبة التي لا يزيد سعة محركها عن 1000 سم3 100 35

2 المركبة التي يزيد محركها عن 1000 سم3 ولا يتجاوز 1500 سم3 150 45

3 المركبة التي يزيد سعة محركها عن 1500 سم3 ولا يتجاوز 2000 سم3 200 55

4 المركبة التي يزيد سعة محركها عن 2000 سم3 ولا يتجاوز 2500 سم3 250 65

5 المركبة التي يزيد سعة محركها عن 2500 سم3 ولا يتجاوز 3000 سم3 300 90

6 المركبة التي يزيد سعة محركها عن 3000 سم3 ولا يتجاوز 3500 سم3 350 120

7 المركبة التي يزيد سعة محركها عن 3500 سم3 ولا يتجاوز 4000 سم3 400 150

8 المركبة التي يزيد سعة محركها عن 4000 سم3 450 180

 

 

د- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص للحافلة المتوسطة والحافلة :

ا لبيان/ رسوم التسجيل بالدينار/ رسوم الترخيص بالدينار

1 الحافلة المتوسطة الخصوصية 275 75

2 الحافلة الخصوصية 350 125

3 الحافلة المتوسطة العمومية 250 45

4 الحافلة العمومية 325 65

 

هـ- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص للدراجة الآلية :

البيان/ رسوم التسجيل بالدينار/ رسوم الترخيص بالدينار

1 الدراجة الآلية التي لا يزيد سعة محركها على 250 سم3 . 150 50

2 الدراجة الآلية التي يزيد سعة محركها على 250 سم3 ولا يزيد عن 750سم3. 200 75

3 الدراجة الآلية التي يزيد سعة محركها على 750 سم3 ولا يزيد عن 1250سم3. 250 100

4 الدراجة الآلية التي يزيد سعة محركها على 1250سم3 300 125

5 الدراجة الآلية ( سكوتر ) التي لا يزيد سعة محركها عن (155) سم3 . 75 30

6 الدراجة الآلية ( سكوتر ) التي يزيد سعة محركها عن (155) سم3 . 100 50

7 الدراجة الآلية أو الدراجة الآلي ( سكوتر ) التي تعمل بمحرك كهربائي . 75 30

 

و- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص للمركبات الإنشائية والزراعية :

البيان/ رسوم التسجيل بالدينار/ رسوم الترخيص بالدينار

1 المركبات الإنشائية . 400 100

2 المركبات الزراعية المستخدمة للأغراض الإنشائية . 400 100

3 المركبات الزراعية المسجلة بأسماء غير الأردنيين . 400 100

 

ز- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص للمقطورات وأنصاف المقطورات :

البيان/ رسوم التسجيل بالدينار/ رسوم الترخيص بالدينار

1 نصف المقطورة . 850 80

2 المقطورة . 500 50

 

المادة(4)

أ- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل لسيارات الركوب الصغيرة الخصوصية والتأجير المسجلة قبل تاريخ 16/6/2005م ورسوم الترخيص لكافة سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية والتأجير بغض النظر عن سنة تسجيلها وفقاً لما يلي :

البيان/ رسوم التسجيل بالدينار/ رسوم الترخيص بالدينار

1 السيارة التي لا يزيد سعة محركها على لتر واحد . 180 30

2 السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا يتجاوز لتر ونصف . 270 45

3 السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا يتجاوز اللترين . 412 60

4 السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ولا يتجاوز لترين ونصف اللتر . 825 173

5 السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف اللتر ولا يتجاوز ثلاثة لترات . 1320 225

6 السيارة التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات ولا يتجاوز أربعة لترات . 3300 450

7 السيارة التي يزيد سعة محركها على أربعة لترات . 3500 600

 

ب- تستوفى رسوم الترخيص للمركبات الهجينة التي لا يزيد سعة محركها على 2500 سم3بواقع (50%) من رسوم مثيلاتها من المركبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- تستوفى رسوم التسجيل والترخيص للمركبات التي تعمل بمحرك كهربائي بواقع (200) مائتان دينار رسوم تسجيل و (50) خمسون دينار رسوم ترخيص سنوياً .

د- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص لسيــارات الركوب الصغيرة العمومية وتدريب السواقـة المسجلـة قبل تاريخ 16/6/2005م وكما يلي :

1- رسوم التسجيل :

البيان/ الرسوم بالدينار

1 السيارة التي لا يزيد سعة محركها على لتر واحد 120

2 السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا يزيد على لتر ونصف اللتر 135

3 السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف اللتر ولا يزيد على لترين 175

4 السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ولا يزيد على لترين ونصف اللتر 225

5 السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف اللتر ولا يزيد على ثلاثة لترات 525

6 السيارة التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات 1050

 

2- رسوم الترخيص :

البيان /الرسوم بالدينار

1 السيارة المرخصة لنقل ما لا يزيد على خمسة أشخاص بمن فيهم السائق . 20

2 السيارة المرخصة لنقل ما لا يزيد على ستة أشخاص بمن فيهم السائق . 25

3 السيارة المرخصة لنقل سبعة أشخاص ولا يزيد على تسعة أشخاص بمن فيهم السائق . 30

 

هـ- يتم إضافة ما نسبته (1%) من رسوم الترخيص السنوية لكل سنة عن مركبات الشحن والنقل المشترك التي يزيد عمرها على ( 15 سنة ) .

 

المادة(5)

أ- يستوفى عن تسجيل أرقام مركبات الشحن ومركبات التدريب وذات الإستخدام الخاص العمومية عند تسجيلها ولمرة واحدة الرسوم التالية :

 

البيان/ الرسوم بالدينار

1 المركبة التي لا يزيد وزنها الإجمالي على طنين ونصف الطن . 250

2 المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على طنين ونصف الطن ولا يتجاوز عشرة أطنان . 350

3 المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على عشرة أطنان . 800

4 الرأس القاطر . 800

 

ب- يستوفى سنوياً رسوم استعمال الأرقام العمومية لمركبات تدريب السواقين :

 

البيان/ الرسوم بالدينار

1 سيارة الركوب الصغيرة . 200

2 حافلة متوسطـة . 250

3 الحافلة . 300

4 الدراجة الآليـة أو السكوتر . 50

 

ج- يستوفى رسم مقداره (300) ثلاثمائة دينار عن إستعمال لوحات أرقام المركبات غير المخلص عليها جمركياً والعائدة للوكلاء التجاريين للمركبات أو لمصانع المركبات أو للمزاولين لمهنة تجارتها أو لمراكز الأبحاث المتخصصة بتصميم وتصنيع وتطوير المركبات وذلك عن كل رقم سنوياً .

 

المادة(6)

ا- لا تستوفى رسوم التسجيل أو اعادة التسجيل عن المركبات التي تدخل بصفة الادخال المؤقت وتبقى خاضعة لرسوم الترخيص السنوية والرسم الاضافي عت التأخير في تجديد الترخيص.

ب- تستوفى رسوم الترخيص السنوية لسيارات الركوب الصغيرة بصفة الإدخال المؤقت والعائدة للشركات الأجنبية غير العاملة في المملكــة ( شركات المقر ومكاتب التمثيل ) وفقاً لأحكام الفقرتين (ز) و (ح) من المادة (248) من قانون الشركات النافذ وفقاً لما يلي :

البيان/ الرسوم بالدينار

1 سيارة الركوب الصغيرة التي لا يزيد سعة محركها على لتر ونصف اللتر . 600

2 سيارة الركوب الصغيرة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا تتجاوز اللترين ونصف اللتر . 800

3 سيارة الركوب الصغيرة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف اللتر . 1500

ج- تستوفى رسوم الترخيص للمركبات التي تحمل لوحات أرقام أردنية مؤقتة من غير المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وفقاً لما يلي :

البيان/ الرسوم بالدينار

1 سيارة الركوب الصغيرة التي لا يزيد سعة محركها على لتر واحد . 125

2 سيارة الركوب الصغيرة التي يزيد سعة محركها على لتر ولا يتجاوز اللتر ونصف . 140

3 سيارة الركوب الصغيرة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا يتجاوز اللترين . 220

4 سيارة الركوب الصغيرة التي يزيد سعة محركها على لترين ولا يتجاوز لترين ونصف . 500

5 سيارة الركوب الصغيرة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف ولا يتجاوز ثلاث لترات . 625

6 سيارة الركوب الصغيرة التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات ولا يتجاوز أربعة لترات . 1250

7 سيارة الركوب الصغيرة التي يزيد سعة محركها عن أربعة لترات. 1875

8 الحافلة المتوسطة . 218

9 الحافلة . 343

10 دراجة آلية أو سكوتر . 188

11 مقطورة . 156

12 نصف مقطورة . 218

13 مقطورة أو نصف مقطورة معدة للنزهة أو النوم . 156

14 رأس قاطر . 281

15 مركبة شحن أو مركبة ذات استخدام خاص لا يزيد وزنها الإجمالي على (5) طن . 175

16 مركبة شحن أو مركبة ذات استخدام خاص يزيد وزنها الإجمالي على (5) طن ولا يزيد على (10) أطنان . 231

17 مركبة شحن أو مركبة ذات استخدام خاص يزيد وزنها الإجمالي على (10) أطنان . 281

18 مركبة إنشائية . 250

19 مركبة زراعية . 188

20 مركبة النقل المشترك التي لا يزيد سعة محركها عن 2 لتر . 188

21 مركبة النقل المشترك التي يزيد سعة محركها عن 2 لتر ولا يتجاوز 3 لتر . 312

22 مركبة النقل المشترك التي يزيد سعة محركها عن 3 لتر ولا يتجاوز 4 لتر . 375

23 مركبة النقل المشترك التي يزيد سعة محركها عن 4 لتر . 500

 

المادة(7)

إذا لم يتم تجديد رخصة المركبة عند إنتهائها فيستوفى من مالكها رسم إضافي بنسبة (5%) من رسم الترخيص عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه .

المادة(8)

تستوفى عند إعادة تسجيل المركبة التي أوقف العمل بقيودها بسبب إنتهاء ترخيصها الرسوم التالية :

أ- (50%) من رسوم التسجيل المقررة إذا أعيد التسجيل خلال السنة الأولى من تاريخ وقف العمل بقيودها

ب- (75%) من رسوم التسجيل المقررة إذا أعيد التسجيل خلال السنة الثانية من وقف العمل بقيودها .

ج- (100%) من رسوم التسجيل إذا أعيد التسجيل خلال السنة الثالثة أو أكثر من تاريخ وقف العمل بقيودها .

د- رسوم تسجيل الرقم لمركبات الشحن العمومية والمركبات ذات الإستخدام الخاص العمومية

هـ- رسوم إستعمال الرقم لمركبات تدريب السواقة لسنتين ماضيتين وللسنة القادمة .

و- رسوم ترخيص المركبة لسنتين ماضيتين وللسنة القادمة .

ز- يستوفى رسم إضافي نسبته (5%) من رسوم الترخيص عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه على أن لا تتجاوز (24) شهراً وذلك بإستثناء مركبات الإدخال المؤقت حيث يستوفى عنها جميع الرسوم والرسوم الإضافية عن كامل مدة التأخير .

 

المادة (9)

أ- لا يستوفى أي رسم او بدل ورد النص عليه بمقتضى أحكام هذا النظام عن أي من المركبات التالية :

1- المركبات الخاصة بجلالة الملك والمركبات العائدة للقصور الملكية العامرة .

2- المركبات المملوكة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة .

3- مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية وموظفي السلك الدبلوماسي السياسي والقنصلي المعتمدين في المملكة( بإستثناء مركبات القناصل الفخريين ) شريطة المعاملة بالمثل.

ب- لا تستوفى رسوم التسجيل والترخيص وإعادة التسجيل عن المركبات التالية :

1- مركبات الطوارئ المخصصة للإطفاء .

2- مركبات نقل الموتى المسجلة بأسماء الجمعيات المرخصة والكنائس التابعة للطوائف الدينية المعترف فيها من قبل الحكومة الاردنية.

3- المركبات الزراعية المسجلة بأسماء الأردنيين .

4- مركبات المعوقيـن المسجلة بأسماء الأردنيين .

5- سيارات الضباط العاملة تحت مظلة القوات المسلحة والأمن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني أثناء خدمتهم .

6- المركبات التي يتم شطبها فنياً ( قص الشاصي ) بقرار من إدارة الترخيص لعدم صلاحيتها للإستعمال على الطريق وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (10) من قانون السير .

ج- يستوفى مبلغ إضافي مقداره (5) خمسة دنانير في حال إنتهاء الترخيص عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه على المركبات المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة بإستثناء المركبات الواردة بالبند (6) منها على أن لا يتجاوز (24) شهراً .

د- لا تسري أحكام المادة (8) والفقرة (ج) من هذه المادة في أي من الحالات التالية :

1- إذا كانت المركبة قد توقفت عن العمل بسبب الحجز القضائي على أن تكون مضبوطة ومودعة في كراج معتمد لهذه الغاية .

2- إذا كانت المركبة خارج المملكة على أن يتم تبليغ إدارة الترخيص بذلك مسبقاً مع تقديم الوثائق التـي تثبت ذلك .

3- إذا ثبت أن المركبة مسروقة وتم ضبطها على أن يكون قد تم التبليغ عن ذلك مسبقاً مع تقديم الوثائق الرسمية التـي تثبت ذلك .

 

هـ- لا تستوفى رسوم إعادة التسجيل عن المركبات التي يتم شطبها فنياً (قص الشاصي) أو إخراجها من المملكة بصورة نهائية بناءً على رغبة مالكها وتبقى خاضعة لرسوم الترخيص والرسوم الإضافية والبدلات المترتبة عليها لمدة سنتين حداً أعلى .

 

المادة(10)

يستوفى عن إجراء أي من المعاملات التالية البدلات المبينة إزاء كلاً منها:

البيان /البدل بالدينار

1 نقل رقم المركبة من مركبة إلى أخرى أو تخصيص رقم محتفظ به إلى مركبة . 50

2 الاحتفاظ بالرقم عن كل سنة مقررة بموجب نظام لوحات المركبات النافذ . 25

3 تغيير لون المركبة . 10

4 تغيير أحد الأجزاء الرئيسية في المركبة . 10

5 تغيير الجزء الأمامي أو الخلفي في المركبة . 15

6 حفر رقم قاعدة المركبة (الشاصي ) أو محركها. 10

7 إجراء الكشف على مصانع المركبات 100

8 إجراء الكشف على ورش الإصلاح . 50

9 إضافة أو نزع محور أو أكثر للمقطورة أو نصف المقطورة . 10

10 تبديــل مقـود المركبة من الجهة اليمنى إلى اليسرى . 200

11 تحويل فئة المركبة أو صفة تسجيلها أو استعمالها إلى أخرى . 30

12 إخراج كاتب العدل لإجراء أي معاملة خارج إدارة الترخيص . 100

13 نقل ملكية أي مركبة من شخص إلى شخص آخر سواءً أكان شخصاً طبيعياً أو معنوياً . 20

14 نقل ملكية أي مركبة بين الأصول والفروع والأزواج والإخوة والأخوات . 10

15 تعديل أو تغيير بيانات مالك المركبة سواءً أكان شخصاً طبيعياً أو معنوياً . 5

16 إيواء المركبة المحجوزة أو المحتفظ بها في أي من وحدات الأمن العام والساحات التابعة لها عن كل يوم يلي العشرة أيام الأولى من تاريخ الحجز عليها وبما لا يتجاوز (24) شهراً . 1.50

17 تصديق أي وثيقة أو استخراج أي قيد للمركبة أو رخصــة القيادة . 3

18 ترجمة رخصة مركبة أو رخصة قيادة . 3

 

 

المادة(11)

أ- تستوفى رسوم التسجيل والترخيص عن المركبة المصممة للنوم ونقل الركاب معاً ما يستوفى عن مثيلاتها من سيارات الركوب الصغيرة

ب- بإستثناء الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة والمؤسسات التعليمية يستوفى مبلغ ستون ديناراً عن المعلومات الإحصائية المستخرجة من إدارة الترخيص والادارات المرورية ويضاف مبلغ دينار واحد عن كل صفحة من الكشوفات .

 

المادة(12)

أ- تستوفى رسوم الفحص لطالبي رخص السوق وفقاً لما يلي :

البيان /الرسوم بالدينار

1 الفحص العملي . 15

2 الفحص النظري . 10

3 الفحص العملي / لجنة استثنائية . 20

 

ب- تستوفى رسوم الفحص الفني للمركبات وفقاً لما يلي :

البيان /الرسوم بالدينار

1 سيارة الركوب الصغيرة أو الدارجة الآلية أو السكوتر . 7

2 الحافلة المتوسطة أو الحافلة . 20

3 مركبة الشحن التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن 10 أطنان والنقل المشترك التي لا يزيد سعة محركها عن 3000 سم3 20

4 مركبة الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي عن 10 أطنان والنقل المشترك التي يزيد سعة محركها عن 3000 سم3 35

5 المركبة الزراعية . 15

6 المركبة الإنشائية والمركبة ذات الإستخدام الخاص . 35

7 الرأس القاطر . 30

8 المقطورة أو نصف المقطورة . 20

9 المقطورة أو نصف المقطورة المعدة للنزهة والسياحة . 35

10 مركبة أجنبية . 20

11 فحص المركبة لغايات نقل الملكية . 30

12 إعادة فحص أي مركبة /بواسطة لجنة إستثنائية . 20

ج- تستوفى رسوم إضافية على إعادة الفحص الفني الدوري للمركبات بواقع (20%) من رسم الفحص الفني المقرر عن كل مرة إعتباراً من الفحص للمرة الرابعة.

 

د- تستوفى رســوم الفحص الفني للمركبة المستعملة ، والتي تكون من موديل ما قبل سنة التخليص لغايات التسجيل لأول مرة وفقاً لما يلي :

 

البيان /الرسوم بالدينار

1 سيارة الركوب الصغيرة أو الدراجة الآلية أو السكوتر . 25

2 الحافلة المتوسطة والحافلة . 50

3 مركبة الشحن التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن 10 أطنان والنقل المشترك التي لا يزيد سعة محركها عن 3000 سم3 . 35

4 مركبة الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي عن 10 أطنان والنقل المشترك التي يزيد سعة محركها عن 3000 سم3 . 50

5 المركبة الزراعية . 25

6 مركبة الأشغال والمركبات ذات الإستخدام الخاص . 60

7 الرأس القاطر . 40

8 المقطورة ونصف المقطورة . 15

9 المقطورة أو نصف المقطورة المعدة للنزهة والسياحة . 40

10 إعادة فحص المركبة بواسطة لجنة إستثنائية . ذات البدل الذي يتم استيفاؤه وفق فئة المركبة الواردة في هذا الجدول

 

 

هـ- بالإضافة إلى الرسوم المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة يستوفى رسم مقداره (20) ديناراً عن كل مركبة يتم فحصها من قبل لجان الفحص الفني المتحركة التابعة لإدارة الترخيص .

و- تعفى من رسوم الفحص الفني الدوري المركبات التي يتم فحصها في مراكز الفحص الفني المعتمدة خارج إدارة الترخيص لهذه الغاية .

 

المادة (13):

أ- تستوفي الرسوم و البدلات التالية عن الوثائق الصادرة عن ادارة الترخيص :

البيان /الرسم او البدل بالدينار

1 إصدار رخصة قيادة عن كل سنة وعند تجديدها . 3

2 إصدار أو تجديد رخصة قيادة عن كل سنة لغير الأردنيين . 15

3 بطاقة رخصة قيادة أو رخصة المركبة عند إصدارها أو عند تجديدها . 3

4 بطاقة رخصة مركبة مؤقتة للوكلاء التجاريين للمركبات أو لمصانع المركبات أو للمزاولين لمهنة تجارتها أو لمراكز الأبحاث المتخصصة بتصميم وتصنيع وتطوير المركبات أو بدل تالف أو بدل فاقد لها . 35

5 إستبدال رخصة أجنبية برخصة قيادة أردنية بدون إجراء فحص نظري وعملي . 100

6 بدل رخصة قيادة أو رخصة مركبة مفقودة . 10

7 بدل رخصة قيادة أو رخصة مركبة تالفة . 5

8 إصدار تصريح تدريب سواقه لأول مرة . 10

9 تجديد تصريح تدريب السواقة أو إجراء أي تعديل عليه . 5

10 رسم إصدار تصريح قيادة سنوي أو تجديده . 5

11 تصريح قيادة بدل تالف أو بدل فاقد . 5

12 تصريح تدريب سواقه بدل تالف أو بدل فاقد . 5

13 إصدار نموذج فحص فني (ساري المفعول)بدل فاقد أو بدل تالف . 5

14 رسم إصدار أو تجديد تصريح مؤقت لقيادة سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية الأردنية لحاملي رخص القيادة غير الأردنية. 10

 

ب - يستوفى عن سحب مركبة بواسطة إدارة السير مبلغ مقداره (35) خمسة وثلاثون ديناراً.

 

المادة(14):أ- يستوفى عن إصدار التصاريح السنوية الرسوم التالية :

البيان /االرسم بالدينار

1 -مراكز تدريب السواقين . 100

2- الورش الفنية المعتمدة من قبل وزارة الداخلية لتصنيع أو تبديل أو تعديل المركبات عند طلب مباشرة العمل . 200

 

ب- يستوفى عن إصدار التصاريح السنوية للجهات المبينه بأدناه الرسوم التالية :

البيان / الرسوم بالدينار

1 معرض أو مكتب أو أية جهة تعمل في تجارة المركبات أياً كانت تسميتها . 200

2 مركز تجارة المركبات بالمزاد ( الحراج ) . 500

 

المادة(15)

تستوفى رسوم الترخيص من قبل الجمارك الأردنية بعد الثلاث أشهر الأولى عن المركبات التي تدخل المملكة بلوحات أجنبية بما يعادل (1/12) من رسوم الترخيص المقررة لمثيلاتها من المركبات الأردنية عن كل شهر أو أي جزء منه وفقاً لرسوم الترخيص المنصوص عليها في الفقرات (ب،ج،د،هـ،ز) من المادة (3) والفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام .

المادة(16)

بالإضافة إلى رسوم الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام يستوفى رسم سنوي مقداره ثلاثون (30) ديناراً مقابل أي زيادة في أبعاد المركبة عن الأبعاد القصوى المقررة بمقتضى نظام الأبعاد القصوى والأوزان الإجمالية وقوة المحرك للمركبات النافذ المفعول .

المادة(17)

يلغى نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم (103) لسنة 2008 وما طرأ عليه من تعديلات.