البنك المركزي يحدد نسب عمولات تأجيل القسط الشهري في شركات التمويل

اقتصاد
نشر: 2023-03-16 17:51 آخر تحديث: 2023-06-18 15:31
البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
  • البنك المركزي: ولا يجوز للشركة فرض أي عمولة تحت أي مسمى

أصدر محافظ البنك المركزي، عادل شركس، تعليمات العمولات لشركات التمويل الأصغر.


اقرأ أيضاً : بيان صادر عن البنك المركزي الأردني


وبحسب ما جاء في التعليمات، فإن الحدود القصوى للعمولات التي يمكن لشركة التمويل استيفاؤها تكون مقابل الأنشطة والخدمات التي تقدمها لعملائها، وأنه لا يجوز للشركة فرض أي عمولة تحت أي مسمى.

وبينت التعليمات أن البنك المركزي ينظر في أي طلب يرد من الشركات بخصوص أي عمولة غير مذكورة، على أن يتضمن الطلب مبررات ذلك، وعلى أن ينشر أي تعديل في الجريدة الرسمية.

ووفق التعليمات، يتوجب على شركة التمويل الأصغر اتباع الإجراءات الذي نشرت في الجريدة الرسمية، عند السداد المبكر سواء تم السداد من قبل العميل أو من خلال جهة تمويلية أخرى.

ولفت التعليمات إلى أنه في حال رغبة العميل بسداد القرض خلال أول ستة أقساط من عمر القرض، يتم استيفاء المتبقي من الأقساط الستة الأولى كاملة (أصل الدين والفوائد)، ثم يقوم للعميل بسداد رصيد القرض المتبقي بعد القسط السادس (أصل الدين دون الفائدة المتبقية)

وفي حال رغبة العميل بسداد القرض بعد القسط السادس، يقوم العميل بسداد رصيد القرض كما هو بتاريخ السداد (أصل الدين دون الفائدة المتبقية)

ثانيا: في حال زيادة مبلغ القرض (Top Up) يتم الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

-اتباع الإجراءات الواردة أعلاه لغايات احتساب المبلغ المتبقي من القرض للسداد

-عدم احتساب عمولة سداد مبكر على مبلغ السداد

وبحسب التعليمات، يجب على شركة التمويل الأصغر عدم فرض أي عمولات بعد أربعة أشهر من تاريخ توقف العميل عن الدفع لغايات احتساب عمولات التأخير، ويتم احتساب العمولة لكل دفعة على حدة على الا يتجاوز عدد أيام التأخير لكل دفعة 30 يومًا، وإيقاف الاحتساب بعد أربعة أشهر وعلى الا يتجاوز مجموع أيام التأخير في حال التوقف عن السداد (لغايات احتساب الغرامة) عن 120 يومًا

وأكدت التعليمات ضرورة افصاح الشركات للعملاء بشفافية وبالطرق كافة التي تضمن وصول المعلومة للعملاء، بما في ذلك أسعار العمولات التي تستوفيها على الأنشطة كافة والخدمات التي تقدمها أو أي تعديل يطرأ عليها، واتاحتها محدثة باستمرار

واستثنت التعليمات من العمولات المرتبطة بشرط أو بشروط يفرضها طرف ثالث، على أن يتم تحديدها بالعقد الموقع مع العميل

ولا يحوز للشركة إضافة أي عمولات أو تأمينات أو أي مبالغ إضافية أخرى تزيد على الكلف المحددة بالعقد الموقع مع العميل

وختمت التعليمات، "للبنك في حال مخالفة الشركة لأي من أحكام هذه التعليمات، أن يفرض أي عقوبة أو إجراء أو أكثر من العقوبات والإجراءات الواردة في قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 وتعديلاته"

أخبار ذات صلة

newsletter