Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
المحكمة الدستورية ترد الدفع بعدم دستورية مواد في قانون منع الجرائم | رؤيا الإخباري

المحكمة الدستورية ترد الدفع بعدم دستورية مواد في قانون منع الجرائم

الأردن
نشر: 2023-01-15 23:03 آخر تحديث: 2023-06-18 15:24
مدخل مبنى المحكمة الدستورية
مدخل مبنى المحكمة الدستورية
  • رد الطعن للدفع بعدم دستورية الفقرة (3) من المادة (3)، والفقرة (2) من المادة (5)، والمادة (8) من قانون منع الجرائم

أصدرت المحكمة الدستورية، الأحد، حكما برد الدفع بعدم دستورية مواد في قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954.


اقرأ أيضاً : إنقاذ 9 أشخاص سقطت مركبتهم في قناة الملك عبد الله


وجاء حكم المحكمة برد الطعن للدفع بعدم دستورية الفقرة (3) من المادة (3)، والفقرة (2) من المادة (5)، والمادة (8) من قانون منع الجرائم بداعي مخالفتها لأحكام المواد (8، 27، 101، 102، 103، 128) من الدستور.

تخلو من أي شبهة دستورية

وأكد حكم المحكمة الدستورية أن النصوص القانونية موضوع هذا الطعن تخلو من أي شبهة دستورية، حيث أن النصوص المطعون بعدم دستوريتها قد جاءت تعبيرا عن إرادة المشرع ولم تخرق حرمة النص الدستوري ولم تتجاوز حدوده ولا تشكل تعدّيات على الاختصاص القضائي أو مصادرة للحقوق والحريات الأساسية التي تضمنها الدستور، فيكون هذا الطعن مستوجب الرد".

أخبار ذات صلة

newsletter