حظر ترخيص مخابز جديدة

الأردن
نشر: 2015-02-02 23:47 آخر تحديث: 2016-08-07 04:20
حظر ترخيص مخابز جديدة
حظر ترخيص مخابز جديدة

رؤيا - الغد - حظرت تعليمات حديثة أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين ترخيص مخابز جديدة أو تعديل القائم منها التي تتعامل بالطحين المدعوم.


واستثنى القرار القرى النائية التي لا يوجد فيها مخابز نهائيا شريطة أن تكون ذات كثافة سكانية لا تقل عن 5 آلاف نسمة  حسب التعداد السكاني عن دائرة الإحصاءات العامة وتمنح الموافقة حسب نوعه.


ووفقا للتعليمات؛ يستثنى من قرار منع إصدار التراخيص المخابز المراد إنشاؤها للمشاريع الاستثمارية الكبرى التي لا تقل مساحة البناء فيها عن 2000 متر مربع ومساحة الأرض عن 2000 متر مربع، شريطة استخدام الطحين الحر فقط  في كافة منتجاتها وعدم إنتاج الخبز المدعوم.


كما يستثنى من القرار الطلبات المقدمة لإنشاء المخابز قيد  الدراسة التي لم تستكمل إجراءات الإنشاء قبل صدور هذه التعليمات، كما وتؤكد التعليمات أنه لا ينظر إلى أي طلب مقدم من صاحب مخبز يتعامل بالطحين الحر لتحويل مخصصات مخبزه إلى الطحين المدعوم لأي سبب من الأسباب.


 وتبين التعليمات أن الموافقة المبدئية لإنشاء مخبز جديد تعطى في القرى النائية التي لا يوجد فيها مخبز نهائيا بعد الكشف على الموقع والمبنى من قبل لجنة للكشف تشكلها المديرية لهذه الغاية، وحسب شروط محددة أهمها أن لا تقل مساحة البناء عن 150 متر مربع للمخبز الحجري، وأن لا تقل مساحة البناء عن 250 مترا مربعا للمخبز النصف آلي و400 متر مربع للمخابز الآلي.


وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أخيرا تعليمات جديدة لترخيص المخابز للعام 2015 استنادا للمادة 21 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998.


وبموجب التعليمات يتم تشكل لجنة من الوزير تسمى (لجنة انشاء المخابز) برئاسة الأمين العام وأعضاء من الوزارة ونقابة أصحاب المخابز تكون مهمتها استقبال وتدقيق ودراسة طلبات إنشاء المخابز الجديدة، إضافة إلى تنظيم تقرير كشف فني للطلبات المقدمة، وإصدار الموافقة المبدئية والنائية لإنشاء المخابز، وفقا لهذه التعليمات، والنظر في التظلمات والاعترضات المقدمة للجنة، وإصدار القرار المناسب بذلك،  وترفع اللجنة توصيتها وقراراتها للوزير للمصادقة عليها.


وبحسب التعليمات؛ يحظر على صاحب المخبز إجراء أي تعديلات أو تغييرات على المخابز تخالف التعليمات والأسس الفنية والمواصفات والشروط ذات العلاقة بالتراخيص، إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة، كما يحظر تضمين المخبز لأي شخص طبيعي أو اعتباري، إو إضافة مخابز حجرية داخل المخابز الآلية دون الحصول على موافقة اللجنة.


ووفقا للتعليمات يعتبر صاحب المخبز المسؤول المباشر أمام الوزارة عن أي مخالفة تضبط في المخبز العائد له، سواء تولى إدارة المخبز بنفسه أو من خلال أحد مستخدميه.

أخبار ذات صلة

newsletter