مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

رجل يضرب زوجته - تعبيرية

التمييز تؤيد حكما على أردني ضرب زوجته العشرينية حتى الموت

التمييز تؤيد حكما على أردني ضرب زوجته العشرينية حتى الموت

نشر :  
منذ سنة|
اخر تحديث :  
|
  • بعد خروج المتهم من السجن بدأت الشكوك تساوره حول سوء سلوك زوجته

أيدت محكمة التمييز، الأحد، حكما صادرا عن محكمة الجنيات الكبرى بحق رجل حكم عليه الوضع بالأشغال مدة 10 سنوات لضرب زوجته العشرينية حتى الموت ركلا بقدميه، وضربا مبرحا بيديه تاركا على جسدها 29 كدمه شكلت 30 في المئة من جسدها لشكه في سلوكها.


اقرأ أيضاً : نشمية من كوادر السير تثني شابا عن إلقاء نفسه من فوق جسر - فيديو


وكانت محكمة الجنايات الكبرى جرمت في أيلول من عام 2021 المتهم بجناية الضرب المفضي إلى الموت.

وثبت للمحكمة أن المغدورة متزوجة من المتهم، ولها منه أطفال، حيث كان المتهم نزيلا في السجن لمدة 3 سنوات، وبعد خروجه من السجن قبل 3 أشهر من واقعة الدعوى، بدأت الشكوك تساوره حول سوء سلوك زوجته، وبعد تحريه عن ذلك أثناء إقامتها في نفس المنزل.

الخروج من المنزل

وفي آب 2020، حاولت المغدورة الخروج من منزل الزوجية برفقة أطفالها، دون موافقة المتهم الذي شاهدها وأعادها إلى المنزل، وضربها بـ"قسوة ووحشية" بواسطة يديه وقدميه على جسدها من جميع الجهات، حتى انهارت قواها الجسديه، ورفض إسعافها إلى المستشفى لوجود طلبات أمنية وقضائية بحقه.

وأشار القرار إلى أن المتهم حاول إعطاءها أدوية مسكنه إلا أنها في الليلة الثانية فارقت الحياة، ليضعها بعد ذلك على "فرشة" أمام المنزل، ويتصل مع ابن عمه مستنجدا فيه، والذي حضر وجرى ابلاغ الدفاع المدني والشرطة، ليتم نقل المغدورة بعد أن فارقت الحياة إلى الطب الشرعي.

سبب الوفاة

وقالت المحكمة: إنه "بتشريح الجثة تبين أن سبب الوفاة هو التهاب البريتون الناتج انثقاب الأمعاء والسدة الرئوية الناتجة عن مضاعفات الإصابة الرضية".

ووجدت المحكمة "أن أفعال المتهم تجاه االمغدورة زوجته بوصفها المتقدم يشكل عناصر الركن المادي كافة، لجناية الضرب المفضي الى الموت وفقا لاحكام المادة 330\1 عقوبات".

وقالت التمييز، إن "المحكمة تؤيد ما توصلت له محكمة الجنايات الكبرى والحكم حيث جاء القرار مستجمعا لمقوماته ومشتملا على أسبابه، وخاليا ممن عيب القانون أو الخطأ في تطبيقه، مما يتعين رد أسباب االتمييز وتأييد قرار الجنايات الكبرى".