أعمال صيانة في مدرسة - تعبيرية
الإفتاء: لا يجوز شرعا دفع الزكاة لبناء المدارس أو صيانتها
- الإفتاء: مصارف الزكاة محددة في الشرع ومحصورة في ثمانية أصناف
قالت دائرة الإفتاء العام، إنه لا يجوز شرعا دفع الزكاة لبناء المدارس أو صيانتها، ولكن يمكن جمع الصدقات التطوعية لهذه الغاية، أو توجيه المتبرعين للمساهمة بالوقف التعليمي.
وأضافت الدائرة، في فتوى لها ردا على سؤال حول "جواز إنفاق الزكاة لغايات تحديث وصيانة المباني للمدارس والجامعات والمستشفيات، والتي تشمل: الدهان، وتطوير مرافق، وتغيير مقاعد، وإعادة هيكلة المبنى وغيرها"، أن ذلك لا يجوز شرعا.
وأوضحت أن مصارف الزكاة محددة في الشرع ومحصورة في ثمانية أصناف.
توجيه المتبرعين
وأشارت الدائرة، إلى أن بناء المدارس أو صيانتها ليس من الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن، لذلك فإنه لا يجوز شرعا دفع الزكاة لبناء المدارس أو صيانتها، ولكن يُمكن جمع الصدقات التطوعية لهذه الغاية، أو توجيه المتبرعين للمساهمة بالوقف التعليمي.
وبيّنت أنه صدر من مجلس الإفتاء الأردني قرار يشجع على ذلك، حيث نص: "التبرع للارتقاء بالعملية التعليمية ووقف الأموال لصالح مبادرة الوقف التعليمي من الأمور المطلوبة شرعاً"، مع مراعاة ألا يتعارض هذا التبرع مع تعليمات وزارة التربية والتعليم.