صورة ارشيفية لمتسول
عقوبات مغلظة للمتسولين اعتبارًا من بداية تموز الحالي
- المادة 389 تعالج موضوع التسول وخاصة المكررين منهم
مع دخول الأول من تموز الحالي، أصبحت المادة 389 من قانون العقوبات الأردني حيز التنفيذ، والتي تعنى بمعالجة قضية التسول.
وبحسب وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح إنه اعتباراً من يوم الجمعة دخلت المادة 389 حيز التنفيذ، والتي تعالج موضوع التسول وخاصة المكررين منهم.
وقال المفلح عبر تغريدة له على تويتر: " للحد من هذه الظاهرة يجب تعاون الجميع (الامن العام ، أمانة عمان الكبرى والبلديات ، والمواطن ) لنعمل معا على القضاء على التسول".
غدا يبدء دخول ماده ٣٨٩ حيز التنفيذ و التي تعالج موضوع التسول وخاصه المكررين منهم ، وللحد من هذه الظاهره يجب تعاون الجميع ( الامن العام ، امانه عمان الكبرى والبلديات ، و المواطن ) لنعمل معا على القضاء على التسول https://t.co/K0mOBdKTye
ونصت المادة (389) من قانون العقوبات رقم (10) لسنة 2022 على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا إلى ذلك بعرض جروح أو عاهة فيه أو اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أم جالسا في محل عام" ..أو "وجد يقود قاصرا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك، أو عرض بقصد التسول سلعا تافهة أو ألعابا استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح بذاتها موردا جديا للعيش"، أو "استعمل أي وسيلة أخرى من وسائل الغش لاستدرار عطف الجمهور بقصد التسول، أو وجد ساعيا أو متنقلا من مكان إلى آخر لجمع الصدقات أو التبرعات الخيرية مهما كان نوعها استنادا إلى ادعاء كاذب".
فيما ينص البند الثاني من المادة 389 على أن "تصادر الأموال والأشياء والأدوات المضبوطة في حوزة من ارتكب أيا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وتأمر المحكمة بتسليمها إلى وزارة التنمية الاجتماعية لصرفها على الجهات والمؤسسات التي تعنى بالمتسولين".
وفي البند الثالث: "في حالة تكرار أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة لا تقل العقوبة عن ستة أشهر، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية وتلزم الضابطة العدلية لدى وزارة التنمية الاجتماعية بتضمين تقريرها ما يثبت حالات التكرار للمشتكى عليه".
رابعا، "عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من سخر الغير لارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
فيما يتعلق بالبند الخامس "لوزير التنمية الاجتماعية تك?يف موظف أو أكثر لاستقصاء الجرائم الواردة في هذه المادة والقبض على مرتكبيها وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة ولهذه الغاية يكون للموظف المكلف صفة الضابطة العدلية".