مبنى رئاسة الوزراء
صدور النظام الداخلي لمجالس المحافظات في الجريدة الرسمية
- المادة (3) من النظام إلى انه لا يجوز اجراء اي مناقشة او اصدار اي قرار من المجلس قبل انتخاب رئيسه
- انتخاب رئيس المجلس بالاقتراع السري المباشر على ورقة مختومة بختم المجلس المعتمد وموقعة من رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات
صدر في الجريدة الرسمية، الاربعاء، النظام الداخلي لمجلس المحافظة، الذي يسمى النظام الداخلي لمجلس المحافظة لسنة 2022 رقم 35.
وأشارت المادة (3) من النظام إلى انه لا يجوز اجراء اي مناقشة او اصدار اي قرار من المجلس قبل انتخاب رئيسه، حيث ينتخب المجلس من بين اعضائه لجنة للاشراف على الانتخابات تتألف من رئيس و2 من الاعضاء فيما يعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشح لمنصب الرئيس من بين اعضاء المجلس المنتخب الذي تم انتخابه لمدة سنتين.
ويتم انتخاب رئيس المجلس بالاقتراع السري المباشر على ورقة مختومة بختم المجلس المعتمد وموقعة من رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات واحد اعضائها حيث يدعو رئيس الجلسة الاعضاء الحاضرين واحدا واحدا وتعطي لجنة الاشراف كل منهم ورقة اقتراع واحدة، فيما يكتب العضو على ورقة الاقتراع المعدة لذلك في المعزل الخاص اسم المرشح الذي يريد انتخابه رئيسا ويضع الورقة بذات الصندوق.
كما تضمن النظام بأن للوزير ان يسمي امين سر المجلس ويتولى توجيه الدعوة لاجتماعاته و تدوين محاضر جلساته وقراراته وتوصياته وتنسيقاته في سجل خاص يوقع عليه رئيس الجلسة.
كما جاء في الفقرة ( أ ) من الماده 6 ، يشكل المجلس من بين اعضائه عددا من اللجان لمساعدته في تنفيذ مهامه على ان يكون من بينها مالية واخرى ادارية وفنية تختص بدراسة المشاريع والخطط والاقتراحات المعروضة عليها كما تحدد مهام كل منها، على أن لا يزيد عدد اعضاء كل لجنة عن خمسة اعضاء.
في حين اشارت الفقرة أ من المادة 7 بأن تنتخب كل لجنة رئيسا ونائبا لها ولا يجوز لعضو المجلس الاشتراك في اكثر من ثلاث لجان دائمة ولا يجوز لعضو المجلس ان يكون رئيسا في اكثر من لجنة دائمة.
كما تضمن النظام بانه للوزير وبعد التشاور مع الرئيس تكليف العدد اللازم من الموظفين بالعمل لدى المجلس وفق التشريعات النافذة ويتولى الرئيس ادارة الجهاز الاداري في العمل لدى المجلس وفق نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.