مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

قانونية الأعيان ترجئ إقرار "معدل العقوبات" بسبب المادة 339 المتعلقة بالانتحار

قانونية الأعيان ترجئ إقرار "معدل العقوبات" بسبب المادة ٣٣٩ المتعلقة بالانتحار

قانونية الأعيان ترجئ إقرار "معدل العقوبات" بسبب المادة ٣٣٩ المتعلقة بالانتحار

نشر :  
منذ سنتين|
اخر تحديث :  
منذ سنتين|

أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان اليوم الأحد، القانون المعدل لقانون التنفيذ كما ورد من مجلس النواب، فيما اقر اعضاء اللجنة غالبية مواد المشروع المعدل لقانون العقوبات، في اجتماعٍ برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس اللجنة أحمد طبيشات.


اقرأ أيضاً : وزير المالية: لا رفع للنسب الضريبة في "معدل ضريبة المبيعات"


وأرجأت اللجنة إقرار معدل العقوبات، الى يوم غد الاثنين، لحين التوافق على صيغة مناسبة لتعديل المادة 339 في القانون والتي تعاقب على الشروع بالانتحار، الى جانب التأكد من ضمان توفر البدائل الائتمانية عند رفع الحماية الجزائية عن الشيكات بعد 3 سنوات.

ويمنح المشروعان مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذهما، قبل وقف تجريم إصدار شيك بدون رصيد، ومنع حبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.

وأشار العين طبيشات، إلى عدم الالتزام بعدم حبس المدين غير المقتدر عند التطبيق العملي لقانون التنفيذ (المادة 22) حيث لا ينبغي حبس المدين، قبل التحقق من اقتداره على دفع المبلغ المحكوم به.


اقرأ أيضاً : "فلسطين النيابية" تدين السماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى


وأكد وزير العدل، تشكيل لجنه حكومية لتحديد الاجراءات والتعديلات التشريعية المطلوبة لتوفيق البدائل الائتمانية، بما في ذلك قانون المعلومات الائتمانية، تمهيداً لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات بعد 3 سنوات.

حضر الاجتماع، النائب الأول لرئيس المجلس رجائي المعشر، ووزيرا العدل أحمد الزيادات، والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى.