Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
جدل نيابي حول المادة 10 من قانون العقوبات | رؤيا الإخباري

جدل نيابي حول المادة 10 من قانون العقوبات

الأردن
نشر: 2022-04-20 13:56 آخر تحديث: 2022-04-20 13:57
تحرير: أسامة بليبلة
مجلس النواب
مجلس النواب

اعترض عدد من النواب اليوم الأربعاء خلال الجلسة الصباحية لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022 على تعديل المادة 10 الواردة في المشروع.


اقرأ أيضاً : تحديد موعد أول أيام عيد الفطر فلكيا


و تعاقب المادة كل من اقترف غشا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد بقصد جر مغنم له أو لغيره،  يعاقب بالأشغال المؤقتة. 

وكان النائب صالح العرموطي قد طالب خلال مداخلة له بابقاء المادة على نصها الأصلي، وأنها كافية في حال ثبت الغش.

من جانبه قدم النائب خليل عطية اعتراضه على عقوبة الغش الواقعة على المقاولين لما فيها من ضرر على نقابة المقاولين ونقابة المهندسين. 


اقرأ أيضاً : النواب يشيدون بجهود الملك في مواجهة انتهاكات الاحتلال


بدوره اشار النائب سليمان أبو يحيى أن المادة المراد تعديلها فضفاضة، وتحديدا في حال توقيع العقود بين شركات مواد البناء.

وينص التعديل الوارد في القانون وبحسب أنه يعاقب بالأشغال المؤقتة أو الحبس فترة لا تقل عن خمس سنوات، المتعاقدون و المقاولون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الغش راجعا إلى فعلهم.

أخبار ذات صلة

newsletter