مبنى دائرة الافتاء العام
الإفتاء تجيز تعجيل إخراج الزكاة إذا تحققت الشروط المطلوبة
قالت دائرة الإفتاء العام للمملكة إنه يجوز تعجيل الزكاة قبل حلول الحول، وبعد بلوغ المال النصاب، خاصة إذا كان في التعجيل مراعاة لمصلحة الفقراء.
واشترطت الدائرة، بحسب الفتوى الصادرة عنها والمنشورة عبر موقعها الرسمي، لصحة تعجيل الزكاة عددا من الشروط: منها أن يكون النصاب موجودا في ملك المزكي عندما عجل الزكاة، فلا يصح تعجيلها قبل ملك النصاب، فلو كان عنده 30 شاة ويرجو أن يلد بعضها فيصير عدد غنمه 10، لا يصح أن يخرج شاة بنية الزكاة عما سيكون، ولو فعل ثم صار عنده 40: لم تكفه تلك الشاة عن الزكاة التي ستجب عليه إذا حال الحول على الـ 40، لأن أحد سببي وجوب الزكاة وجود المال الزكوي، أي الذي تجب فيه الزكاة، وهو هنا غير موجود، فصار كما لو أخرج كفارة يمين قبل أن يحلف.
أما إذا وجد النصاب فجاز تقديم الزكاة قبل تمام الحول، لأن الزكاة تجب بسببين: النصاب والحول، فجاز تقديمها على أحدهما، وهو الحول، كما لو حلف يمينا ثم رأى أن لا يمضيه، فأخرج الكفارة ثم حنث: أجزأته الكفارة؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير)، فقد قدم الكفارة عن وقت وجوبها لوجود أحد سببيها، وهو اليمين.
كذلك يشترط أن يكون التعجيل عن عام واحد، فلا يجوز تعجيل الزكاة عن أكثر من عام، لأن العام الثاني لم يبدأ بعد، فصار كتعجيل الزكاة قبل وجود النصاب، وأن يبقى مالك النصاب أهلا لوجوب الزكاة إلى آخر الحول، وذلك ببقائه حيا، وبقاء ماله نصابا، فلو مات قبل تمام الحول لا يعتبر ما عجله زكاة، ولو تلف المال الذي عجل زكاته، أو باعه (ولم يكن مال تجارة) لا يعد المعجل زكاة؛ لأن صاحب المال لم تستمر الزكاة واجبة عليه في ذلك المال، نظرا لتلفه، أو خروجه عن ملكه. ويشترط كذلك أن يكون القابض للزكاة المعجلة مستحقا لها عند تمام الحول، فلو مات لم يحسب المدفوع له زكاة، وكذا لو استغنى بغير الزكاة - كأن ورث مالا أو وهب له مال فلم يعد فقيرا ولا مسكينا- لا يعتبر ما دفع إليه زكاة، أما لو صار غنيا بما دفع إليه من زكاة لم يضر ذلك، ويبقى ما دفع إليه زكاة صحيحة؛ لأن المقصود من دفع الزكاة إليه إغناؤه، وقد حصل المقصود، فلا يكون مانعا من صحة الزكاة، ولو أبطلنا الزكاة التي دفعت له واستردت لصار فقيرا واحتاج إلى الزكاة.
وأكدت دائرة الافتاء أنه وفي حال لم تنطبق الشروط فالمال المدفوع صدقة مستحبة يؤجر عليها، ولا يحتسب من الزكاة. وبينت أن الشرط الأول وارد في الزكاة العينية، أما عروض التجارة فيجوز فيها التعجيل قبل بلوغ النصاب؛ لأن النصاب فيها معتبر آخر الحول.
