مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

جانب من اجتماع الحكومة

1
جانب من اجتماع الحكومة

قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تفاصيل

نشر :  
17:12 2022-04-03|

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2022م.


ويأتي مشروع القانون تنفيذا للتعديلات الدستورية لسنة 2022م، المتضمنة منح الهيئة المستقلة للانتخاب صلاحيات النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية، والموافقة عليها، ومتابعة شؤونها وفقا للقانون.

وقرر مجلس الوزراء تخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات المفروضة على بذرة حبوب الصويا لتصبح (5%)، شريطة استخدامها في إنتاج أعلاف الدجاج.

ويأتي القرار بهدف المساهمة في تخفيض الأعباء المالية على المستثمرين في هذا القطاع، وتفاديا للاختلاف بين ضريبة المدخل والمخرج النهائي في الإنتاج، في ظل نية بعض المنتجين استخدام بذور الصويا في إنتاج الأعلاف.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة النظر في الكفالة البنكية لبطاقة المستورد، بحيث لا يتوجب على الشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية: الصناعية والتجارية والخدماتية، تقديم كفالة بنكية لإصدار بطاقة مستورد إلا في حالات محددة.

ويهدف القرار إلى التسهيل على القطاعات الاقتصادية، والمساهمة في تخفيض كلف الإنتاج والكلف التشغيلية عليها، وتخفيض أسعار السلع على المستهلكين؛ مع الحفاظ على الضوابط اللازمة لضمان الاستيراد الحقيقي من الشركات والمنشآت والمؤسسات التي تمارس النشاط الصناعي والتجاري فعليا.

وتضمنت الحالات التي تستوجب تقديم كفالة بنكية لإصدار بطاقة مستورد: صدور قرار محكمة قطعي بالتهرب الضريبي أو الجمركي في أي من الشركات المساهمة العامة، التي تمارس أنشطة صناعية أو تجارية أو خدمية، بحيث تكون قيمة الكفالة (10%) من قيمة السقف المطلوب.

أما الشركات المساهمة الخاصة، التي تمارس أنشطة صناعية أو تجارية أو خدمية، فيجب عليها تقديم كفالة بنكية لإصدار بطاقة مستورد، في حال صدور قرار محكمة قطعي بالتهرب الضريبي أو الجمركي، أو صدور قرار حجز تنفيذي؛ بحيث تكون قيمة الكفالة (10%) من قيمة السقف المطلوب.

وبالنسبة لباقي أنواع الشركات والمؤسسات والمنشآت الفردية، التي تمارس أنشطة صناعية أو تجارية أو خدمية، فيجب عليها تقديم كفالة بنكية لإصدار بطاقة مستورد، في حال صدور قرار محكمة قطعي بالتهرب الضريبي أو الجمركي، أو صدور قرار حجز تنفيذي، أو عدم توريد ضريبة المبيعات لثلاث فترات ضريبية، أو عدم توريد ضريبة الدخل للسنة المالية خلال السنة المالية اللاحقة؛ بحيث تكون قيمة الكفالة (10%) من قيمة السقف المطلوب.

ونص القرار على أن لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات التأكد من ممارسة الشركة أو المنشأة أو المؤسسة لنشاطها بصورة حقيقية، ولها إعادة النظر في وضع تفعيل الرقم الضريبي لغايات الاستيراد، بشرط تقديم الكفالة البنكية في حال وجود أدلة إثبات لديها بخلاف ذلك.


على صعيد آخر، وافق المجلس على تسمية أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وهم: نقيب المهندسين الأردنيين، ورئيس جمعية المستثمرين الأردنيين في قطاع الإسكان الأردني، ورئيس جمعية المحكمين الأردنيين، وإبراهيم الظاهر ممثلا عن القطاع الخاص.

  • الأردن
  • قرارات مجلس الوزراء
  • مجلس الوزراء
  • الحكومة
  • بشر الخصاونة