"النواب" يقر موادا من قانون الانتخاب لعضوية المجلس

الأردن
نشر: 2022-03-29 13:52 آخر تحديث: 2023-06-18 15:25
مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على المادة (11) من مشروع قانون الانتخاب من مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021.


اقرأ أيضاً : مشروع قانون الانتخاب.. مجلس النواب يقر المادة 10 المتعلقة بشروط الترشح لعضوية المجلس


وتاليا نص المادة (11) التي أقرها المجلس كما جاءت من اللجنة القانونية:

المادة 11- أ- على من يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب من المذكورين تاليا أن يستقيل قبل ستين يوما على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع:

الوزراء.

رئيس وأعضاء مجلس الأعيان.

رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.

القضاة النظاميون والشرعيون.

موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية.

أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان.

رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية.

السفراء.

رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

شاغلو وظائف الفئة العليا وفقًا لأحكام نظام الخدمة المدنية ورؤساء وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة والمديرون التنفيذيون للمؤسسات الرسمية العامة.

الحكام‏ الإداريون في وزارة الداخلية.

‏ب- على الموظف العام الذي يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب طلبُ إجازة من دون راتب من الجهة التي يعمل لديها قبل تسعين يومًا من موعد الاقتراع، ويُحظر عليه استغلال وظيفته العامة تحت طائلة بطلان الترشح بقرار صادر عن الهيئة، على أن يُعتبر مستقيلا حكما من وظيفته بتاريخ نشر إعلان فوزه بالانتخابات في الجريدة الرسمية.

وتاليا نص المادة (11) في القانون:

أ- على من ينوي الترشح لعضوية مجلس النواب من المذكورين تالياً ان يستقيل قبل ستين يوماً على الاقل من الموعد المحدد للاقتراع:-


اقرأ أيضاً : النواب يقر المادة 9 من مشروع قانون الانتخاب


1- الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة.

2‌-موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية.

3- أمين عمان وأعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة.

4- رؤساء مجالس المحافظات والبلدية والمحلية وأعضائها وموظفوها .

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تكون مدة تقديم الاستقالة لأي من المذكورين فيها من غير الوزراء خمسة عشر يوماً قبل الموعد المحدد لتقديم طلبات الترشح لأي انتخابات فرعية تجرى وفقاً لاحكام هذا القانون.

أيضا أقر المجلس المادة (12) وتاليا نص المادة:

- أ- يدفع المترشح في الدائرة الانتخابية المحلية مبلغ خمسمائة دينار، وتدفع القائمة المترشحة على الدائرة الانتخابية العامة مبلغ خمسة آلاف دينار غير قابل للاسترداد يقيّد إيرادًا للخزينة.

ب- تلتزم القائمة المحلية بدفع مبلغ خمسمائة دينار، والقائمة الحزبية بدفع مبلغ ألفي

دينار، تأمينا للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون، على أن يكون المبلغ المدفوع قابلا للاسترداد في حال رفُض طلب الترشح أو عدم مخالفة القائمة لتلك الأحكام.

أيضا أقر المجلس المادة 13 كما وردت من اللجنة القانونية، وتنص المادة على ما يلي:

أ-لا يجوز لأيّ شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب إلا في دائرة انتخابية واحدة وفي قائمة واحدة.

ب- لا يجوز لأيّ حزب أو تحالف حزبي الترشح إلا في قائمة واحدة على مستوى الدائرة الانتخابية العامة.

‏ج- لا يجوز لأيّ من أعضاء الحزب أن يرشح نفسه مع أي حزب أو تحالف حزبي آخر.

‏د- لا يجوز لأيّ عضو من أعضاء الحزب أن يترشح في القائمة الحزبية إلا إذا مرّ على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع.

المجلس يقر المادة (14)

المادة 14-‏ يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يحدّده المجلس، على أن يكون قبل التاريخ المحدّد لإجراء الاقتراع بخمسة وعشرين يومًا على الأقل، ويستمر لمدة ثلاثة أيام خلال أوقات الدوام الرسمي، ولا يُقبَّل أيّ طلب ترشح يقدَّم بعد انتهاء هذه المدة.

المجلس يقر المادة (15)

المادة 15- يتم الترشح للدائرة الانتخابية المحلية وفقًا لما يلي:-

يقدّم طلب الترشح إلى رئيس الانتخاب بحضور جميع المترشحين في القائمة المحلية دفعة واحدة على النموذج الذي يعتمده المجلس مع ذكر اسم القائمة التي سيترشحون ضمنها وأسماء أعضائها ورمزها ومفوض القائمة، مرفقين الوثائق الثبوتية وجميع البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون التعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويُعطى المترشحون إشعارًا بذلك.

يحق استخدام اسم القائمة ذاتها ورمزها في أي دائرة انتخابية محلية أخرى بناء على اتفاق بين القوائم يودع لدى الهيئة.

ج- تتم الإشارة خلال العملية الانتخابية إلى القائمة الواردة بطلب الترشّح المقدّم وفقًا الأحكام هذه المادة باستعمال اسم القائمة ورمزها بعد قبول طلب الترشح.

د- على رئيس الانتخاب إحالة طلبات الترشّح والوثائق والبيانات المرفقة بها إلى المجلس يوما بيوم بالوسيلة التي تحدّدها التعليمات التنفيذية.

هـ- 1- ‏ يُصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملا أو قبول أو رفض اسم أو أكثر من طالبي الترشح المذكورين في القائمة الواردة في طلب الترشح أو اسم القائمة أو رمزها، وذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلّمه الطلب، وإذا قرر المجلس رفض طلب الترشح لأيّ سبب فعليه بيان أسباب الرفض، وعلى الرئيس أو من يفوضه تبليغ طالب الترشح قرارَ الرفض بالطريقة التي تحدّدها التعليمات التنفيذية.

2-‏ لمفوّض القائمة ولأي من طالبي الترشح الواردين في القائمة الطعنُ في قرار الرفض لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ مرفقًا به بينات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها قطعيّا، ويتم تبليغ الرئيس به فور صدوره.

المادة 21-أ- على وسائل الإعلام الرسمية معاملة جميع المترشحين والقوائم خلال مدة الدعاية الانتخابية بحياد ومساواة.

ب-على المترشحين والقوائم عند ممارسة الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي:-

1- أحكام الدستور واحترام سيادة القانون.

2- احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين.

3- المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.

4- عدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات التعليمية ودور العبادة.

5-عدم المساس بأيّ دعاية انتخابية لغيرهم من المترشحين والقوائم، سواء بصورة شخصية أو بوساطة أعوانهم ومؤيديهم في حملاتهم الانتخابية.

المادة 22-أ- 1- ‏ للمترشحين والقوائم نشر الإعلانات والبيانات المتضمُنة أهدافهم وخططهم وبرامج عملهم، شريطة أن تحمل أسماءهم الصريحة، وتعفى هذه لإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم.

2-لا يجوز استعمال الشعار الرسمي للدولة في الاجتماعات والإعلانات الانتخابية وفي جميع أنواع الكتابات والرسوم والصور التي ُستخدم في الدعاية الانتخابية، كما يُمنَعْ استعمال مكبّرات الصوت على وسائط النقل.

3- تنشأ من قبّل مجلس أمانة عمّان والمجالس البلدية وما في حكمها أماكن مخصصة للدعاية الانتخابية، وتوزّع بشكل عادل بين القوائم المترشحة، وعلى الهيئة نشر هذه الأماكن عبر موقعها الإلكتروني وبأي وسيلة أخرى تراها مناسبة.

4-يُحظر على المترشحين والقوائم نشر دعاياتهم الانتخابية في غير الأماكن التي تم تخصيصها من قبّل أمانة عمّان والمجالس البلدية وما في حكمها، أو إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على أعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة، ويشمل ذلك الصور والرسوم والكتابات، كما يُحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي على الجدران أو وضع أي إعلان أو بيان انتخابي أو تركيبه بطريقة تضرّ بالسلامة العامة، ولوزارة الأشغال العامة والإسكان ومجلس أمانة عمّان والمجالس البلدية وما في حكمها الحقّ في إزالة أي مخالفة لأحكام هذا البند في أي وقت على نفقة مَن تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور أو الرسوم أو الكتابات من المترشحين والقوائم دون الحاجة إلى إنذارهم.

لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية الإساءة لأيَ مترشح أو لأيّ قائمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو إثارة النعرات الدينية أو الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين.

6- تحظر إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن مائتي متر من مراكز الاقتراع والفرز.

ب- للهيئة أو لرؤساء الانتخاب الطلب من وزارة الأشغال العامة والإسكان أو مجلس أمانة عمّان أو المجالس البلدية وما في حكمها إزالة أيَ إعلان أو بيان انتخابي من أي مكان إذا وجد أنه مخالف لأحكام القانون.

المادة 23- يُحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمّان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء مجالس المحافظات والبلديات وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية في أماكن عملهم لصالح أيْ من المترشحين والقوائم، كما يُحظر استخدام أي من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لأيّ مترشح أو أي قائمة.

المادة 24- يُحظر على أيّ مترشح أو قائمة تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها لشخص طبيعيّ أو اعتباريَ سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة خلال القيام بالدعاية الانتخابية، كما يُحظر على أي شخص أن يطلب لنفسه أو لغيره أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أيّ مترشح أو قائمة.

المادة 25-أ-على القوائم التي قبل طلب ترشُحها من قبل الهيئة ما يلي:-

1-فتح حساب بنكيّ باسم القائمة لضبط موارد وأوجه الصرف على الحملة الانتخابية خلال سبعة أيام من تاريخ قبول طلب الترشح، تودع فيه المبالغ المخصّصة للحملة الانتخابية، ويتم الإنفاق منه على الأوجه المحدّدة في نموذج الإفصاح المعد لهذه الغاية، ويتم إغلاق الحساب خلال سبعة أيام من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية.

2- تعيين محاسب قانوني يتولّى تدقيق حسابات القائمة، وتزويد الهيئة بتقرير تفصيليَ حول مواردها المالية وأوجُه الإنفاق عند طلب الهيئة ذلك.

ب-على البنوك التجارية العاملة في المملكة فتح حسابات بنكية للقوائم من خلال

مفوّضيها.

ج- يتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية في حال تجاوزت قيمة النفقة الواحدة مبلغ خمسمائة دينار، ولا يجوز تجزئة النفقة الواحدة كي لا تتجاوز تلك القيمة.

د-تلتزم القوائم بتسليم حسابها الختاميّ للهيئة وفقًا للنموذج المعتمد لهذه الغاية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية.

هـ- تنشر الهيئة تقارير الحسابات الختامية للقوائم خلال 24 يوما من تاريخ تسلمها لها على موقعها الإلكتروني وبأي وسيلة أخرى تراها مناسبة.

المادة 26-أ- على مفوّض القائمة الإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية للقائمة وأوجُه إنفاق تلك الموارد بما لا يتعارض مع القانون والتعليمات التنفيذية ووفق النموذج المعد لهذه الغاية.

ب-1-يتضمن الحد الأعلى للإنفاق على الحملة الانتخابية المساهمات العينية والتبرعات والتمويل الذاتي سواء كان ماديا أو عينيًا وبما لا يزيد للقائمة الواحدة على مائة ألف دينار على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية وخمسمائة ألف دينار على مستوى الدائرة الانتخابية العامة.

2- تلتزم القائمة بالحد الأعلى للإنفاق المنصوص عليه في البند(1)من هذه

الفقرة وفقا لمعايير تضعها الهيئة لهذه الغاية على أساس حجم الدائرة الانتخابية وعدد الناخبين فيها.

3-تحدّد التعليمات التنفيذية الأحكام المتعلقة بالمساهمات العينية المقدّمة للقوائم.

4-تنشر الهيئة معايير تحديد الحد الأعلى للإنفاق على موقعها الإلكتروني، ولها الإعلان عنها بالطريقة التي تراها مناسبة قبل موعد الترشح بثلاثين يومًا على الأقل.

المادة 27-تتولى الهيئة خلال العملية الانتخابية:

مراقبة تمويل الحملات الانتخابية ومشروعيته ومطابقته للحد الأعلى للإنفاق من خلال التحقق ومراجعة ومراقبة النفقات المرتبطة بالحساب البنكي.

مراقبة التزام القوائم والمرشحين فيها بقواعد تمويل الحملات الانتخابية والأنشطة الانتخابية التي تتم ممارستها من خلال الدعاية الانتخابية بأشكالها كافة، وللهيئة أن تستعين بأيْ من الجهات ذات العلاقة لهذه الغاية.

المادة 28-أ- تشكّل بقرار من المجلس لكل دائرة انتخابية لجنة انتخاب يعيّن رئيسها وأعضاؤها في قرار تشكيلها للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

ب-يقُسِم رئيس الانتخاب وأعضاء لجنة الانتخاب قبل مباشرتهم العمل أمام الرئيس أو أيْ من أعضاء المجلس اليمين التالية:-

(أقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إليّ بأمانة ونزاهة وحياد).

المادة 29-أ- على الهيئة أن تصدر قبل موعد الاقتراع بعشرة أيام على الأقل قرارًا تحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابية مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز، على أن يُنشر القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة وفي أيّ مكان تراه مناسبا.

ب- على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يعلن نتيجة فرز صندوق الاقتراع فور الانتهاء من عملية الفرز.

ج- على مدير مركز الاقتراع والفرز أن يعلن نتيجة الفرز في المركز بشكل تفصيليَ لجميع القوائم فور الانتهاء من عمليات الفرز في ذلك المركز.

د- على الهيئة إعلان نتائج كل مركز اقتراع وفرز لجميع القوائم المترشحة فور انتهاء عمليات الفرز في جميع المراكز من خلال نشر محضر النتائج على موقعها الإلكتروني.

المادة 30-‏ يكون الانتخاب عامًا سريًا ومباشرًا.

المادة 31-أ- يدلي الناخب بصوته في مركز الاقتراع والفرز المخصّص له ضمن دائرته الانتخابية.

ب-تتخذ الهيئة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حماية العاملين في العملية الانتخابية وحقّهم في الاقتراع وفقًا للتعليمات التنفيذية.

المادة 32-أ- يحدد المجلس إجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضائها للدائرة الانتخابية، على أن يكونوا من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والمتقاعدين والطلبة وأن لا تكون لأيْ منهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية مع أحد المترشحين في تلك الدائرة.

ب- يقسم رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضاؤها أمام لجنة الانتخاب وقبل مباشرتهم عملهم اليمينَ المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (28)‏ من هذا القانون.

ج- إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أيْ من أعضائها بمهامه أو إذا تم استبعاد أيْ منهم لأيّ سبب، تحدّد التعليمات التنفيذية إجراءات تعيين من يحل محله.

المادة 33- يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد لذلك وينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته.

المادة 34- لكل مترشح أو مفوّض قائمة أو من ينتدبانه خطيًا حضور عملية الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية ومراقبتها، ولا يجوز أن يكون لأيْ مترشح أو قائمة أكثر من مندوب واحد عند كل صندوق.

المادة 35- على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يمنع في مركز الاقتراع والفرز أيّ عمل من شأنه التأثير في حسن سير العملية الانتخابية، وله الحق في أن يطلب من الشخص الذي يقوم بذلك مغادرة مركز الاقتراع والفرز وأن يطلب من أفراد الأمن إخراجه إذا رفض ذلك.

المادة 36- يكون الاقتراع على النموذج الذي يعتمده المجلس لورقة الاقتراع، على أن تُخُتم كل ورقة اقتراع بخاتم الدائرة الانتخابية المعنية وتُوقع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

المادة 37- يكون صندوق الاقتراع وفقًا للمواصفات المعتمدة من المجلس.

المادة 38- على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع، إطلاع الحضور على خلو صندوق الاقتراع، ويغلقه باستخدام قفل برقم متسلسل، وينظم محضرًا بذلك موقُعَا منه ومن جميع أعضاء اللجنة وممن يرغب من المترشحين أو مندوبي القوائم والمراقبين الحاضرين.

المادة 39- يخصّص لصندوق الاقتراع في الدائرة الانتخابية معزل أو أكثر يكون مزودًا بأقلام وبأسماء القوائم ورموزها والمترشحين ضمن القوائم في الدائرة الانتخابية.

المادة 40- يمارس الناخب حقه في الانتخاب وفقًا لما يلي:-

أ- عند حضور الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز تتحقّق اللجنة من شخصيته، كما تتحقق من وجود اسمه في الجدول النهائي للناخبين في الدائرة الانتخابية بوساطة أجهزة الحاسوب والجداول الورقية، ويتم التأشير على تلك الجداول إلكترونيًا وخطيًا بأن الناخب قد مارس حقّه الانتخابي.

ب-يسلّم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحدُ عضويها المقترع ورقتي الاقتراع.

ج- يقوم المقترع بالتأشير على إحدى ورقتي الاقتراع أو كلتيهما.

د-فيما يتعلق بالقائمة المحلية يقوم المقترع:

1- بالتأشير في المكان المخصّص لاسم أو رقم أو رمز قائمة واحدة من القوائم المترشحة في الدائرة الانتخابية.

‎2- بالتأشير في المكان المخصّص لاسم أو أكثر من أسماء المترشحين ضمن القائمة التي تم التأشير عليها فقط.

هـ- فيما يتعلق بالقائمة الحزبية يقوم المقترع بالتأشير في المكان المخصص لاسم أو رقم أو رمز قائمة واحدة من القوائم المترشحة في الدائرة الانتخابية العامة.

و- يقوم المقترع بوضع ورقتي الاقتراع في الصندوق المخصّص لكل منهما على مرأى من اللجنة والحاضرين.

ز- على المقترع أن يحبّر إصبعه بمادة الحبر أو بأي طريقة تحددها التعليمات التنفيذية.

ح- على الرغم مما ورد في هذه المادة، للمجلس أن يقرر إجراء عملية الاقتراع أو الفرز أو كلتيهما بوسائل إلكترونية تحدّد أحكامها وشروطها وفقًا لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 41- تحدد التعليمات التنفيذية طريقة اقتراع الناخب الذي يدعي الأميّة أو عدم القدرة على الكتابة بما يتوافق مع سرية الانتخاب المنصوص عليها في المادة (67) من الدستور.

المادة 42- تحدد التعليمات التنفيذية الإجراءات التي تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في الانتخاب.

المادة 43- تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدّمها مفوّضو القوائم أو المترشحون أو مندوبوهم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع وفقًا لأحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، وتكون قراراتها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك.

المادة 44- أ- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع، تنظم لجنة الاقتراع والفرز لكل صندوق محضرًا من عدة نُسَخ يتم توقيعها من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المترشحين أو مندوبيهم أو المراقبين، على أن يتضمن المحضر ما يلي:

1-‏ اسم مركز الاقتراع والفرز.

2- رقم الصندوق والرقم المتسلسل لقفل الصندوق.

3-عدد أوراق الاقتراع التي تسلّمتها اللجنة.

4- عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع.

5- عدد الأوراق التي استعملت في الاقتراع والأوراق التي لم ُستعمل أو ألغيت أو أتلفت وسبب ذلك.

ب- تقوم لجنة الاقتراع والفرز قبل فتح الصندوق بعد الأوراق غير المستعملة والتالفة والملغاة ورزمها ووضعها في الكيس الآمن.

المادة 45- تقوم لجنة الاقتراع والفرز بفتح كلّ صندوق أمام الحضور وتَعْدَ الأوراق الموجودة بداخله ويقرأ رئيس اللجنة أو أي من أعضائها ما دوّن على الورقة بصوت واضح ويعرضها بصورة واضحة للحضور من خلال الكاميرات والشاشات أو أي طريقة إلكترونية أخرى يحددها المجلس، ويتم تدوين الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة والأصوات التي حصل عليها كل مترشح من مترشحي القوائم وتسجيلها على لوحة ظاهرة أمام الحضور.

المادة 46-أ- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أيْ من الحالات التالية:-

1-إذا‏ كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية أو غير موقّعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

2-إذا تضمّنت عبارات أو إضافات تدلّ على اسم المقترع.

3-إذا لم يكن بالإمكان تحديد القائمة أو المترشحين الذين تم التأشير عليهم.

4-إذا تم التأشير في ورقة الاقتراع على أكثر من قائمة.

ب- لا تدخل الأوراق البيضاء في حساب النتائج وتُرزّم في مغلف منفصل بعد التأشير عليه.

ج- لا تعتبر ورقة الاقتراع باطلة:

1- إذا تسم التأشير على قائمة محلية دون التأشير على أي اسم من أسماء المترشحين فيها.

2- إذا تم التأشير على أيْ من أسماء المترشحين في القائمة المحلية دون التأشير على اسم القائمة.

د- يُحتسب التأشير المذكور في البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة صوتًا للقائمة فقط، ويُحتسّب التأشير المذكور في البند (2) من الفقرة ذاتها صوتا للقائمة وصوتا لكل مترشح مؤشر له.

هـ- إذا تبين بعد فرز الأصوات أن عدد الأوراق المختومة والموقّعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل بنسبة تتجاوز (3%) من عدد المقترعين في ذلك الصندوق، فعلى رئيس لجنة الاقتراع والفرز إشعار رئيس الانتخاب فورًا بذلك، ويقوم رئيس الانتخاب بدوره بإشعار الرئيس ليتخذ المجلسُ القرار وفمًا للتعليمات التنفيذية.

المادة 47- تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها مفوّضو القوائم أو المترشحون أو مندوبوهم أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتكون قراراتها بشأنها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك.

المادة 48-

أ- بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات تنظم لجنة الاقتراع والفرز محضرًا من عدة نسخ وفقًا للنموذج المعتمد من المجلس يتم توقيعها من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المترشحين أو مندوبيهم.

ب - يتضمن المحضر ما يلي:

1-‏ اسم مركز الاقتراع والفرز.

‎2-‏ رقم الصندوق.

3- عدد أوراق الاقتراع التي تسلّمتها اللجنة.

4- عدد المقترعين في كل صندوق.

عدد الأصوات التي حصلت عليها كلَ قائمة في الدائرتين الانتخابيتين المحلية والعامة في كل صندوق.

6- أسماء القوائم والمترشحين وعدد الأصوات التي حصل عليها كلّ مترشح من مترشحي القوائم في الدائرة الانتخابية المحلية.

7- عدد الأوراق البيضاء.

8- عدد أوراق الاقتراع الباطلة.

9- أسماء كل من مفوّضي القوائم والمترشحين ومندوبيهم وأسماء المراقبين.

ج- يعلق محضر النتائج ورقيًا على باب مركز الاقتراع والفرز وأبواب غَرَفِه، ويُعلّن إلكترونيًا على موقع الهيئة فور الانتهاء من إعداده من قبّل لجنة الاقتراع والفرز.

د- ترفق بالمحضر قوائم المقترعين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي تم اعتبارها باطلة أو بيضاء، ويتم رزمها في مغلّف يسلّم فورًا إلى رئيس الانتخاب.

المادة 49-أ- يحدّد الفائزون بالمقاعد النيابية للدوائر الانتخابية المحلية وفقا لما يلي:

1- أن تتجاوز القائمة المحلية الفائزة نسبة الحسم (العتبة) البالغة (7%) من مجموع عدد المقترعين في الدائرة.

2-‏ تحصل كل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على مقاعد بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية المحلية إلى عدد المقاعد المخصّص للمسار التنافسي فيها.

3-يحدّد الفائزون بالمقاعد المشار إليها في البند (2) من هذه الفقرة على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المترشحون في القائمة عن المقاعد المخصصة للمسار التنافسي.

4-على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، إذا تعذّر ملء المقاعد المخصّصة للدائرة الانتخابية المحلية بسبب عدم وصول القوائم المترشحة لنسبة الحسم (العتبة)، تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم (العتبة)بمقدار نصف بالمائة في كل مرة إلى أن يتم ملء المقاعد المخصّصة للدائرة من القوائم التي حصلت على تلك النسبة.

يحدّد الفائزون بمقاعد المرأة والمسيحيين والشركس والشيشان المترشحون على مسار الكوتا على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المترشح ضمن القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة).

على الرغم مما ورد في البند (5) من هذه الفقرة، إذا لم يكن من بين القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) أي من المذكورين في ذلك البند، يكون الفائز من حصل على أعلى الأصوات في القوائم المترشحة.

ب- في حال تعذر إكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية وفقًا لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملء هذه المقاعد.

ج- إذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين أو أكثر أو بين مترشحين اثنين أو أكثر، يتم الاحتكام إلى العدد المطلّق للأصوات، وإذا تساوى العدد يُجري الرئيس القرعة بين المتساوين في نسبة الأصوات أو عددها، ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقّعه الرئيس والمترشحون أو مندوبوهم.

د- يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز نتيجة رئيس لجنة الاقتراع والفرز نتيجة الفرز بالمراكز وفقا للمحاضر التي تم إعدادها إلكترونيا وورقيًا.

المادة 50-أ- يحدّد الفائزون بالمقاعد النيابية للدائرة الانتخابية العامة وفقا لما يلي:

1-‏ أن تتجاوز القائمة الحزبية نسبة الحسم (العتبة) البالغة (2.5%) من مجموع عدد المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة.

2- تحصل كل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على مقاعد في الدائرة الانتخابية العامة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية العامة.

3- يحدّد الفائزون بالمقاعد المشار إليها في البند (2) من هذه الفقرة على أساس الترتيب الوارد في القائمة الحزبية.

4-على الرغم مما ورد في البند (3) من هذه الفقرة يحدّد الفائزون بالمقاعد المخصّصة للمسيحيين والشركس والشيشان ضمن المقاعد التي حصلت عليها القوائم الفائزة وذلك من خلال التحقّق من المترشحين الفائزين لأول (38) مقعدا، فإذا وجد من بينهم مسيحي أو شركسي أو شيشاني، لا يتم اعتبارهم على المقاعد المخصّصة لهم ويتم ملء المقاعد المخصّصة لهم من القوائم التي حصلت على أعلى نسبة واشتملت على مسيحي أو شركسي أو شيشاني بحسب الأعلى ترتيبًا في القائمة.

إذا تساوى ترتيب المترشحين عن المقعد المسيحي أو الشركسي والشيشاني في أكثر من قائمة، يتم الاحتكام إلى العدد المطلّق لأصوات القائمة، وإذا تساوى عدد الأصوات يُجري الرئيس القرعة بين المتساوين ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقّعه الرئيس والمترشحون أو مندوبوهم إن وجدو.

ب-في حال تعذّر إكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية وفقًا لأحكام البند(2) من الفقرة (أ)من هذه المادة، يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملء هذه المقاعد.

ج-إذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين أو أكثر، يتم الاحتكام إلى العدد المطلّق للأصوات، وإذا تساوى العدد يُجِري الرئيس القرعة بين المتساوين في نسبة الأصوات أو عددها، ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقّعه الرئيس والمترشحون ومفوّضو القوائم أو مندوبوهم.

د- يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز نتيجة الفرز بالمركز وفقًا للمحاضر التي تم إعدادها إلكترونيًا وورقيًا.

المادة 51- تتولى لجنة الانتخاب بالاعتماد على المحاضر الإلكترونية ما يلي:

1- جمع الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة حزبية.

2- جمع الأصوات التي حصل عليها كل مترشح من المترشحين في القوائم المحلية.

3-جمع أعداد المقترعين في الدائرة الانتخابية وجمع أوراق الاقتراع الباطلة والبيضاء وتزويد الهيئة بها.

4- تنظيم محضر ورقيّ وإلكتروني من خمس نسخ بالنتائج والمجاميع وإرسال نسخة منه إلى الهيئة مرفقًا بها قرارات اللجنة والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية في تلك الدائرة.

ب-توفر الهيئة شاشة إلكترونية متاحة للناخبين على موقعها وغيره من المواقع الإلكترونية التي تراها مناسبة لمتابعة إجراءات تجميع النتائج بشكل مستمر.

ج- توفر الهيئة للجان الانتخاب مكانًا مناسبًا تستطيع فيه ممارسة عملها في تجميع الأصوات بمعزل عن أي تجمعات أو أي حضور لغير أعضاء اللجنة باستثناء المراقبين والإعلام.

د- تطلب لجنة الانتخاب من لجان الاقتراع والفرز النسخة الورقية لأيّ محضر لغايات التأكد من أي معلومات فيه.

هـ- تتولى الهيئة تدقيق النتائج الأولية لانتخابات الدوائر المحلية والدائرة العامة.

المادة 52-أ- إذا تبيّن للمجلس قبل إعلان النتائج النهائية وقوع خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في أحد مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير في أيْ من النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية، فله إصدار قرار بإلغاء نتائج الانتخابات في ذلك المركز بحسب مقتضى الحال وإعادة عمليتي الاقتراع والفرز في الوقت الذي يعيّنه والكيفية التي يراها مناسبة، وفي هذه الحالة يتم تأجيل إعلان النتائج الأولية للدائرة الانتخابية العامة.

ب- للمجلس تأجيل إعلان النتائج الأولية في الدائرة الانتخابية العامة أو أيْ من الدوائر الانتخابية المحلية.

ج-1- يحقّ لكل متضرّر من قرار المجلس المشار إليه في الفقرة (أ)من هذه المادة، أن يطعن في القرار الصادر عن المجلس لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال يومين من تاريخ صدور القرار.

2- تقوم المحكمة بالفصل في الطعن المقدّم لديها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المحكمة، ويكون قرارها بهذا الشأن قطعيّا، وتزوّد المحكمة الهيئة بالقرار الصادر عنها خلال يوم واحد من تاريخ الفصل في الطعن.

المادة 53-أ-عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية، تعتبر نتائج نهائية للانتخابات في تلك الدوائر.

ب- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصّصة للنساء والمسيحيين والشركس والشيشان، تعتبر نتائج نهائية لمقاعدهم في المملكة.

المادة 54-أ- يعلن المجلس النتائج النهائية للانتخابات ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

ب-يُصدر الرئيس لكل فائز بالانتخابات شهادةٌ بفوزه بالانتخابات.

المادة 55- تحتفظ الهيئة بالصناديق الانتخابية ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف أنواعها وأوراق الاقتراع لمدة ستة أشهر بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

المادة 56- يتم الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقًا لأحكام المادة 71 من الدستور.

المادة 57-مع مراعاة أحكام المادة (56) من هذا القانون، تطبّق الأحكام التالية عند شغور أيّ مقعد من مقاعد مجلس النواب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية:

أ- إذا شغر أي مقعد من مقاعد الدائرة الانتخابية المحلية لأي سبب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز بعدد الأصوات من القائمة ذاتها، وإذا تعذّر ذلك يتم ملء المقعد من مترشحي القائمة التي تليها مباشرةٌ في النسبة وبحسب أعلى عدد الأصوات التي حصل عليها المترشح في تلك القائمة.

ب- إذا شغر أي مقعد مخصّص للنساء أو المسيحيين أو الشركس والشيشان بحسب

مسار الكوتا لأيّ سبب،‏ يتم إشغاله من المترشح الذي يلي المترشح الفائز بعدد الأصوات من الفئة ذاتها على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية وفقًا لأحكام المادة (49) من هذا القانون.

ج- يكمل أعضاء مجلس النواب المشار إليهم في هذه المادة المدةً المتبقية لمن شغر مقعده.

المادة 58-أ- مع مراعاة أحكام المادة (56) من هذا القانون، تطبّق الأحكام التالية عند شغور أيّ مقعد من مقاعد مجلس النواب على مستوى الدائرة الانتخابية العامة:

إذا‏ شغر أي مقعد من مقاعد الدائرة الانتخابية العامة لأيّ سبب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشّح الذي يلي المترشح الفائز في الترتيب من القائمة ذاتها، وإذا تعذّر ذلك يتم ملء المقعد من مترشحي القائمة التي تليها مباشرة في النسبة، وإذا تساوت القوائم في النسبة يتم الاحتكام إلى العدد المطلّق للأصوات.

2- إذا شغر المقعد المخصّص للمسيحي أو الشركسي والشيشاني، يتم ملؤه من القائمة المتضمّنة أيّ مترشح منهم والتي تلي القائمة التي فاز من خلالها ذلك المترشح بالنسبة.

3-إذا كان المقعد الشاغر من المقاعد المخصّصة للمرأة أو الشباب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز من النساء أو الشباب في القائمة الحزبية ذاتها إن وجد، وإذا تعذّر ذلك يتم ملء المقعد الشاغر وفقًا لأحكام البند (1)‏ من هذه الفقرة.

4- إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فصل منه بقرار اكتسب الدرجة القطعيّة، يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذّر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليه مباشرة وبالنسبة المنصوص عليه في هذا القانون.

ب-1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا تم حل الحزب وفقًا لأحكام قانون الأحزاب السياسية باستثناء الحل الناتج عن الاندماج تعتبر مقاعد ذلك الحزب في مجلس النواب شاغرة ويتم ملؤها من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم المشار إليها في البند (1)‏ من الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا القانون ووفق النسبة التي حصلت عليها كل قائمة.

2-‏ في حال تعذّر إكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية وفقًا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملء تلك المقاعد.

3- إذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين أو أكثر يتم الاحتكام إلى العدد المطلق للأصوات، وإذا تساوت يجري الرئيس القرعة بين المتساوين في نسبة الأصوات وعددها.

المادة 59- أ - يُمتّع دخول مراكز الاقتراع والفرز من غير المصرّح لهم بدخول هذه المراكز بموجب أحكام هذا القانون، ولرئيس لجنة الاقتراع والفرز إخراج المخالف من المركز فورا.

ب- إذا امتنع الشخص المخالف عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 60-‏ يعاقّب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيّا من الأفعال التالية:-

‏أ- حمل سلاحًا ناريا وإن كان مرخّصًا أو أي أداة تشكل خطرًا على الأمن والسلامة العامة في أيّ مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب.

‏ب- ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك.

‏ج- ارتكب أي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المواد (22) و (23) و(24) من هذا القانون.

المادة 61-أ-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ن وخمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيّا من الأفعال التالية:

احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.

2- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع.

3- استعمل حقّه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة.

4-أثّر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأيّ صورة من الصور.

5-عبث بأيّ صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدّة للاقتراع، أو سرق أيّا من هذه الجداول أو الأوراق أو أتلفها أو لم يضّعها في الصندوق، أو قام بأيّ عمل بقصد المسن بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته.

6- دخل إلى مركز الاقتراع والفرز بقصد التأثير على إرادة الناخبين أو شراء الأصوات أو التأثير في العملية الانتخابية أو تأخيرها أو بقصد التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها.

7- يحرّم المترشح الذي يدان بأيَ فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من حقّه في الترشح لدورتين انتخابيتين تاليتين.

المادة 62- يعاقب أيّ عضو من أعضاء اللجان المعينين بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون الهيئة لإعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز أو إحصاء الأصوات، أو أيّ من الموظفين المعهود إليهم القيام بهذه العمليات أو الإشراف عليها بموجب أحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد ‏على ثلاث سنوات إذا ارتكب أيّا من الأفعال التالية:

‏أ- تعمّد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له أن يكون ناخبًا بمقتضى أحكام هذا القانون، أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له أن يسجّل فيها ناخبًا وفقًا لأحكام القانون.

‏ب- أورد بيانًا كاذبًا في طلب الترشح أو في الإعلان عنه أو في أي من البيانات الواردة ‏فيه أو في تاريخ تقديمه أو في أي محضر من المحاضر التي تنظم بمقتضى أحكام هذا القانون أو في الاعتراض المقدّم على الجداول الانتخابية أو في أي وثيقة أخرى تنظم بمقتضى أحكام هذا القانون.

ج- استولى على أيّ وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب بغير حقّ أو أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها، بما في ذلك إتلافها أو تمزيقها أو تشويهها.

د- أخّر دون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك، أو أوقفها دون مبرّر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى أحكام هذا القانون، أو تباطأ في أي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها.

هـ- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المترشحين أو المندوبين عنهم

قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوّه.

و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها.

ز- امتنع عن تنفيذ أيّ حكم من الأحكام المتعلقة بعمليات الاقتراع وإجراءاته أو فرز الأصوات، أو خالف أي حكم من أحكام هذا القانون بقصد التأثير في أي من نتائج الانتخابات المقررة بمقتضى أحكامه.

ح- قام بتوجيه الناخب للتصويت لصالح مترشح أو قائمة بعينها.

المادة 63-أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين كل من:

1-‏ أعطى ناخبًا مباشرةً أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرض عليه أو تعهّد بأن يعطيه مبلغًا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.

قبل ‏أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغًا من المال أو قرضًا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.

3-‏قدّم أي معلومات كيدية بقصد الإضرار أو الإيقاع بأي من المترشحين أو القوائم المترشحة.

4- سهل من الموظفين العامين مهمات مترشحين أو قوائم مترشحة بقصد توجيه الناخبين أو تقديم خدمات تساهم في توجيه الناخبين لصالح أحد المترشحين أو القوائم.

‏5- أثّر من الموظفين العامين في تشكيل القوائم الانتخابية أو مارس ضغوطًا على المترشحين.

ب- يُحرّم المترشح الذي يُدان بأيّ فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، من حقّه في الترشح في الدورة الحالية أو التي تليها بحسب مقتضى الحال.

المادة 64- يعاقّب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات الموجودة بداخله

أخبار ذات صلة

newsletter