مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة

1
Image 1 from gallery

الخصاونة يصدر أمر الدفاع رقم (٣٦) بهدف تخفيف القيود المفروضة جراء جائحة كورونا

نشر :  
15:21 2022-03-27|

أصدر رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، أمر الدفاع رقم (36) لسنة 2022 الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.

وتضمن أمر الدفاع الجديد إقامة الصلاة في المساجد ودور العبادة وفقاً لطاقتها الاستيعابية، ودون التقيد بمسافات التباعد، مع الالتزام بارتداء الكمامة، إضافة إلى السماح بالتجمعات الداخلية والخارجية بجميع أشكالها وتنظيمها والمشاركة فيها.


 

كما تضمن استخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمطاعم والصالات وإلغاء قيدي الحد الأعلى للجلوس على الطاولات والمسافة فيما بينها، والسماح بالدخول والتواجد في الأماكن المفتوحة دون اشتراط ارتداء الكمامة، إلى جانب عمل المنشآت بكامل طاقتها الاستيعابية. وبموجب أمر الدفاع رقم (36)، يسمح لرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام أمر الدفاع هذا في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتاليا نصه:أمر دفاع رقم (36) لسنة 2022 صادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.

نظراً لتحسن الوضع الوبائي ولتحقيق التوازن ما بين المتطلبات الصحية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، وانطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الإجراءات والتدابير المتخذة من قبلها لمواجهة جائحة كورونا، وبهدف تخفيف القيود المفروضة جراء الجائحة، أقرر اصدار أمر الدفاع التالي:أولا: مع مراعاة أمر الدفاع رقم (35) لسنة 2021 وعلى الرغم ممَّا ورد في أوامر الدفاع الأخرى وما طرأ عليها من تعديلات، والبلاغات الصادرة بمقتضاها، يُسمح بما يلي:‎1- إقامة الصلاة في المساجد ودور العبادة وفقاً لطاقتها الاستيعابية، ودون التقيد بمسافات التباعد، مع الالتزام بارتداء الكمامة.

‎2- إقامة التجمعات الداخلية والخارجية بجميع أشكالها وتنظيمها والمشاركة فيها؛ بما في ذلك موائد الرحمن والخيم الرمضانية.

‎3- عمل المنشآت بكامل طاقتها الاستيعابية.

‎4- استخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمطاعم والصالات والغاء قيدي الحد الأعلى للجلوس على الطاولات والمسافة فيما بينها.

‎5- الدخول والتواجد في الأماكن المفتوحة دون اشتراط ارتداء الكمامة.

ثانيا: لرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام أمر الدفاع هذا في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.

ثالثا: يُعمل بأمر الدفاع هذا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.