مجلس النواب
"النواب" يوافق على تعديل الفقرة ب من المادة ٣٥ من قانون الأحزاب
صوت مجلس النواب الثلاثاء بالموافقة على تعديلات اللجنة القانونية النيابية، الممثلة بتعديل الفقرة ب من المادة 35 من مشروع قانون الاحزاب السياسية لسنة 2021، بعد شطب كلمة (المفوض) والاستعاضة عنها بكلمة (المجلس).
والمادةوردت في مشروع القانون كما يلي:
أ- لا يجوز حل الحزب إلا وفقا لأحكام نظامه الأساسي أو بقرار قضائي قطعي وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- تختص محكمة البداية بالنظر في دعوى حل الحزب التي يقيمها المفوض في أي من الحالات التالية:
1- إذا خالف الحزب أحكام أي من الفقرتين (٢) و(۳) من المادة (16) من الدستور.
2- إذا ثبت في دعوى جزائية ارتباط الحزب بجهة خارجية.
3- إذا قبـل الحـزب تمـويـلا مـن أي جهة أو شخص خلافا لأحكام هذا القانون. 4- إذا خالف الحـزب أيـا مـن أحكـام هـذا القانون ولـم يقـم بتصويب المخالفة وفقا لأحكام المادة (33) من هذا القانون.
ج- لمحكمة البداية ان تصدر قرار مستعجلا بايقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى وعليها إصدار قرارها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها الى قلم المحكمة.