موافقة نيابية على تعديلات مواد في قانون الأحزاب

الأردن
نشر: 2022-03-07 12:53 آخر تحديث: 2023-06-18 13:29
تحرير: أسامة بليبلة
مجلس النواب
مجلس النواب

صوت مجلس النواب اليوم الاثنين، بالموافقة على تعديل ترقيم المادة  12 من مشروع قانون الأحزاب السياسية للعام 2021 لتصبح 9.

وصوت المجلس على قرار اللجنة بالموافقة على تعديل المادة أ بعد إعادة صياغته ليصبح بالنص التالي:

 أ يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :

1- موافقة بعد شطب عبارة ( التنسيب للمجلس بالموافقة) والاستعاضة عنها بكلمة (الموافقة) 

8 - موافقة بعد شطب عبارة ( التنسيب للمجلس بإصدار) والاستعاضة عنها بكلمة (اصدار )

 ب- شطب الفقرة مع مراعاة اعادة ترقيم باقي للفقرات.

 ج- موافقة اعادة صياغتها والاستعاضة عنها بالنص التالي، ينشأ في الهيئة (سجل الأحزاب ) يسمى المجلس من بين موظفي الهيئة امينا للسجل ) يتولى المهام والصلاحيات

 اولا/ شطب عبارة ( والنظر فيها،) 

ثانيا/ إضافة عبارة ( ورفعها للمجلس) إلى اخره اضافة بند بالرقم (5) بالنص التالي 

5- رفع تقارير شهرية للمجلس عن واقع السجل او كلمة دعت الحاجة لذلك.

 وكان النص الاصلي للمادة كما وردت في مشروع القانون أ- ينشأ فى الهيئة سجل يسمى (سجل الأحزاب )،يتولى إدارته والاشراف عليه مفوض يكلفه المجلس بذلك ويتولى المهام والصلاحيات التالية:

 1- التنسيب للمجلس بالموافقة على طلب تأسيس الحزب وفقاً لأحكام هذا القانون. 

2- متابعة شؤون الأحزاب من حيث عقد المؤتمرات والانتخابات، والتأكد من تطبيقها القانون وأنظمتها الأساسية. 3

3 - إصدار القرارات الخاصة بشؤون الأحزاب وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة. 

4 - دعوة مندوب الحزب لحضور أي اجتماع يتعلق بحزيه والمناقشة فيه. 

5 - التأكد من إنفاق الحزب لأمواله على الغايات والأهداف المنصوص عليها في نظامه الأساسي وبما لا يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

 6 - تمثيل السجل لدى الجهات الرسمية والقضائية وأي جهة أخرى.

7 - اعتماد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 

8- التنسيب للمجلس بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 

ب - يرفع المفوض تقارير شهرية للمجلس وكلما دعت الحاجة، ولا تعتبر قراراته نافذة إلا بعد مصادقة المجلس عليها. 

ج- يسمي المجلس من بين موظفي الهيئة أمينا للسجل يتولى المهام والصلاحيات التالية: 

1 - حفظ سجلات الأحزاب وإدامتها، وتحديث قائمة الأحزاب المؤسسة ونشرها. 

2 - تسلم طلبات تأسيس الأحزاب والتغيرات عليها ، والنظر فيها، ودراسة الأنظمة الأساسية والداخلية للأحزاب، والتأكد مطابقتها ومطابقة برامجها للدستور والقانون.

 3 - التأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في نظام المساهمة المالية لدعم الأحزاب السياسية.

 4- مراقبة التزام الحزب بالتشريعات النافذة بما فيها المتعلقة بالحملات الانتخابية. 

د- لا يجوز لأمين السجل رفض تسلم طلبات تأسيس الأحزاب أو رفض تثبيت التغيرات عليها أو الامتناع عن تسليم الإشعار أو تعطيل الاجراءات دون سبب قانوني وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية .

كما صوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على المادة 11 من مشروع قانون الاحزاب السياسية لسنة 2021، بالموافقة على تعديلات اللجنة القانونية.

وتم إقرار المادة بحسب قرار اللجنة لتصبح على النحو التالي:

أ- على المؤسسين عقد مؤتمر تأسيسي للحزب خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للشروط التالية:

1- أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب تحـت التأسيس عند انعقاد المؤتمر التأسيسي عن ألف شخص.

2- أن يكون المؤسسـون مـن سـكان (6) محافظـات علـى - الأقل، بحيـث لا يقـل عـددهـم عـن (30) شخصـا مـن كـل محافظة.

3- أن لا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (18) و(35) سنة عن (10%) من عدد المؤسسين.

4- أن لا تقل نسبة المرأة عن (10%) من عدد المؤسسين.

5- أن يكـون مـن بين المؤسسين واحـد علـى الأقـل مـن الأشخاص ذوي الإعاقة. 

6- أن لا يقل عدد المؤسسين الحاضرين وجاهيا في المؤتمر التأسيسي عن ثلث أعضائه المؤسسين.

ب- 1- إذا لم يتمكن المؤسسون من استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، فلهم عقد مؤتمرهم التأسيسي بعد استيفاء تلك الشروط خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لعقد المؤتمر، وإذا لم يستوف المؤسسون هذه الشروط خلال تلك المدة فيعتبر طلب التأسيس ملغى ولا يحق لهم تقديم طلب تأسيس جديد الا بعد مرور ستة أشهر تلي تاريخ تعذر عقد المؤتمر.

ب-2- يلزم الحزب بزيادة النسبة المقررة في البندين 3 و4 من الفقرة أ من ههذه المادة لتصبح لا تقل عن 20 بالمئة من عدد المؤسسين وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد المؤتمر التأسيسي وإذا لم يقم الحزب بتصويب أوضاعهم خلال المهلة المحددة في هذا البند تطبق عليه أحكام المواد( 33، 34 ،35) من هذا القانون .

 

ج- لا يعتبر الحزب مؤسسا خلال الفترة ما بين طلب التأسيس وانعقاد المؤتمر التأسيسي وياخذ الحزب صفة ( حزب تحت التأسيس).

د - يحـق للحـزب تحـت التأسيس ممارسة أنشطته السياسية التحضيرية والترويجية لمبادئه واستقطاب الأعضاء، على أن يشار إلى أن الحزب تحت التأسيس في أي مواد إعلامية أو ترويجية أو غيرها.

هـ - ينتخب المؤتمر التأسيسي في بداية انعقاده قيادة للمؤتمر، ينتهي دورها عند انتخاب القيادة التنفيذية للحزب. و - يتولى المؤتمر التأسيسي إقرار النظام الأساسي للحزب، وانتخاب قيادته التنفيذية، وتزويد السجل بقرارات المؤتمر. بالوثائق التالية:

ز - يترتب على الحزب تحت التأسيس وخلال ثلاثين يوما من انعقاد مؤتمره التأسيسي تزويد المجلس بموجب إشعار خطي

بالوثائق التالية:

1- قرارات المؤتمر التأسيسي، وقائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين الحاضرين للمؤتمر وأعمارهم وجـنـس كـل مـنهم والمحافظات التي يقيمون فيها وتواقيعهم.

2- النظام الأساسي للحزب 

3- قائمة بأسماء أعضاء كل من القيادة التنفيذية للحزب واللجان المنتخبة

كما وافق "النواب" على المادة 20 من مشروع قانون الأحزاب السياسية للسنة 2021.

وتنص المادة:

1 - أ - يحق لطلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب ممارسة الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات من دون أي تضييق أو مساس بحقوقهم، على ان يصدر نظام خاص ينظم هذه الأنشطة.

ب - 1 - يحظر استخدام

1 - دور العبادة والمدارس لأي نشاط حزبي

2 - أموال النقابات والجمعيات والأندية والاتحادات الرياضية لمصلحة أي حزب

ج - مع مراعاة الفقرة "ب" من هذا المادة للحزب استخدام المرافق العامة والخاصة بما في ذلك مراكز النقابات والجمعيات والأندية شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من القائمين عليها.

 

أخبار ذات صلة

newsletter