المحكمة الدستورية - ارشيفية
"النواب" يحيل تفسير المادة ٩١ من الدستور إلى المحكمة الدستورية
صوت مجلس النواب بالأغلبية اليوم الاثنين على إحالة الطلب المقدم من 86 نائبا إلى المحكمة الدستورية، لتفسير المادة 91 من الدستور، والمتعلقة بصلاحية المجلس في رد القوانين المحالة من الحكومة.
وتنص المادة 91 من الدستور الأردني "يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك".
وبحسب جدول أعمال مجلس النواب فإن 86 نائب طالبوا بتفسير نص المادة 91 من الدستور الأردني لبيان فيما إذا كان يجوز دستوريا للمجلس التصويت على رفض مشروع أي قانون في القراءة الثانية للقانون لمجلس النواب وبعد إحالته من اللجنة المختصة لدراسته وإصدار توصياتها أم أنه لا يجوز دستوريا استنادا لنص المادة 91 التصويت على رفض مشروع القانون الوارد من رئيس الوزراء إلا في القراءة الأولى حصرا وقبل تحويله للجنة المختصة لدراسته.