مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

مجلس النواب

1
Image 1 from gallery

"النواب" يوافق على المادة ٢٤ من مشروع تعديل الدستور

نشر :  
16:01 2022-01-05|

وافق النواب في الجلسة المسائية على المادة 24 من مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، التي تتحدث عن إلغاء المادة 88 من الدستور الأردني الحالي والتي تعنى بملء شاغر الأعيان للوفاة أو الاستقالة عبر التعيين من جلالة الملك.


واستعاض المجلس عنها بـ" إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أوغير ذلك من الاسباب باستثناء من صدر بحقة قرار قضائي بابطال صحة نيابته، يُملأ محله إن كان عينا بطرق التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلة خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ الاشعار بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".

وتنص المادة في الدستور الحالي على أنه "إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائبا بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عينا أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".


وبلغ عدد الموافقين على التعديل 110 من أصل 110 مصوتين.

وكان مجلس النواب قد صوت  بعدم الموافقة على المادة (23)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإلغاء حصانة النواب والأعيان في حال محاكمة أحدهم وإبقائها للتوقيف، بواقع 106 موافقين و2 مخالفين وامتناع واحد، بحيث يبقى النص الأصلي من الدستور.

والمادة (23) هي المعدلة على المادة (86) من الدستور الحالي، حيث إن التوصيات الجديدة التي رفضها المجلس، تعدل الفقرة الأولى من المادة (86) من الدستور الحالي، بإلغاء عبارة (ولا يحاكم) الواردة فيها، وعبارة (أو لمحاكته أو ما لم يقبض) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (أو إذا تم القبض).

والفقرة الأولى من المادة (23)  تنص على أنه "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا".

والفقرة الثانية من المادة تنص على أنه "إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم".