مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

رئيس مجلس النواب - عبد الكريم الدغمي

Image 1 from gallery

مجلس النواب يواصل مناقشة التعديلات الدستورية الأربعاء

نشر :  
07:37 2022-01-05|

يواصل مجلس النواب، في جلستين صباحية ومسائية، اليوم الأربعاء، مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، والبالغ عددها 30 مادة.

واستكمل النواب خلال 6 جلسات متواصلة خلال الأيام الثلاثة الماضية، إقرار 16 منها، أجل منها مناقشة المادة السادسة.


ويبدأ المجلس، جلسته الأولى بمناقشة المادة (18)، المعدلة للمادة (72) من الدستور الحالي، حيث تنص على إلغاء عبارة (وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها).

ووافق مجلس النواب على المادة 17 من التعديلات الدستورية، في الجلسة المسائية أمس الثلاثاء؛ وذلك بإعطاء محكمة التمييز حق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب.

وأضاف التعديل؛ على أن يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر النتائج في الجريدة الرسمية، وعلى ألا تزيد مدة الفصل في الطعن على ثلاثين يومآ من تاريخ تسجيل الطعن لديها.


وتنص المادة 17 من التعديلات الدستورية على:

يلغي نص الفقرة (1) من المادة (71) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:

1- تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها وتكون قراراتها قطعية.

ووافقت اللجنة القانونية في مجلس النواب على المقترح بعد شطب عبارة (وتكون قراراتها قطعية).

وتنص المادة 71 في النص الأصلي على: 1- يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعنا إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها.