مجلس النواب
مجلس النواب يمنح صلاحيات "تأسيس الأحزاب" للهيئة المستقلة للانتخاب
صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الصباحية لمناقشة التعديلات الدستورية على منح صلاحيات النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها للهيئة المستقلة للانتخاب.
وياتي ذلك بالاضافة الى المهام الموكلة لها بادارة الانتخابات النيابية والبلدية واي انتخابات عامة.
بالإضافة إلى ما يكلفها بها مجلس الوزراء بإدارة اي انتخابات اخرى، ويأتي ذلك بناء على طلب من قبل الجهات العامة المخولة بذلك قانونا.
وجاء ذلك بالموافقة على التعديلات الواردة من اللجنة القانونية للمادة 14 من التعديلات الدستورية، المادة 67 من الدستور.
وافق مجلس النواب في جلسته الصباحية، اليوم الثلاثاء، على المادة 13 من التعديلات الدستورية المقترحة، بـ 113 صوتا في حين خالفها 6 نواب وامتناع نائب واحد، بمجموع 120 نائبا حضروا الجلسة .
وتنص المادة 13 المعدلة على تعديل المادة 64 من الدستور إذ تنص المادة الأصلية على "يشترط في عضو مجلس الاعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة 75 من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وان يكون من إحدى الطبقات الآتية:
رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن شغل سابقا مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعدا والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن.
وجاء في المادة 13، أن تعدل المادة 64 من الدستور على النحو التالي:
أولا: بإلغاء كلمة (الطبقات) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بكلمة (الفئات). والتي وافقت عليها اللجنة القانونية.
ثانيا: بإلغاء عبارة (الحاليون والسابقون ومن أشغل سابقا مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة أمير) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (السابقون والذين أشغلوا مناصب قيادية ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز والمحكمة الادارية العليا والمحكمة العليا الشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة). والتي وافقت عليها اللجنة بعد إضافة عبارة (ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية) بعد كلمة (الشرعية).