جانب من العاصمة عمان
وسم #ارفض_امر_الدفاع_٣٥ يتصدر "تويتر"
تصدر وسم #ارفض_امر_الدفاع_35 منصة التواصل "تويتر"، بعد دخول أمر الدفاع 35 حيز التنفيذ منذ الأول من كانون الثاني الحالي.
وكتب سلطان العجلوني: "فقط في #الأردن : لأننا نخاف على صحتك من احتمالية العدوى بالفايروس نمنعك من شراء الخبز والطعام وتلقي العلاج والخدمات الحيوية والعمل وممارسة الحياة… المسموح فقط الرقص والغناء والحفلات #يسقط_قانون_الدفاع #ارفض_امر_الدفاع_35".
أما أنس الجمل فكتب:"هنا في هذه المدينة لم يقتلونا بالرصاص، قتلونا بالقرارات".
واعتبر أحمد الزعبي أمر الدفاع 35 تقييد للحريات وكتب:"تقييد الحريات مرفوض وفرض اللقاح على الشعب مرفوض والدستور كفل حرية التنقل ولا للتقيد الحريات".
وقال الحزبي خالد الجهني: "الحكومات الناجحة عالجت أوضاع الجائحة والوباء بالقوانين السارية، وليس بقوانين ذات أحوال استثنائية ".
أما الحقوقية هيلدا عجيلات فقالت:"خافوا ربنا …في ناس مش قادرة تأخد اللقاح لأسباب صحية أو نفسية، ما فيكم تجبروا الناس على أخذه، ما رح تكونوا خايفين عليهم أكثر من أنفسهم. وين صارت تفرض أمر دفاع مجحف بحق المواطن؟! خافوا ربنا، اقسم بالله قرفتونا العيشه!".
ودخل أمر الدفاع 35 الذي يلزم بتلقي جرعتين من لقاح كورونا، حيز التنفيذ بدءا من منتصف ليل الجمعة السبت.
وينص أمر الدفاع رقم (35) لسنة 2021 الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، على ما يلي:
أمر دفاع رقم (35) لسنة 2021 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الإجراءات والتدابير المتخذة أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة والحد من انتشار وباء فيروس كورونا في المملكة، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:
أولا:
لا يسمح لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي مطعوم كوفيد- 19، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاذ رصيد إجازاته السنوية يعتبر في إجازة بدون راتب وعلاوات ولا يستحق خلال تلك الفترة أي راتب أو علاوة أو مكافأة.
ثانيا:
1- لا يسمح لأي شخص تجاوز الثامنة عشرة من عمره مراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص إلا إذا تلقى جرعتي مطعوم كوفيد- 19.
2- يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذا البند مَن يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة.
ثالثا:
1- توقع على الموظف الذي يسمح بدخول أي موظف أو شخص إلى مؤسسات القطاع العام خلافا لأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من أمر الدفاع هذا احدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
2- تغلق منشأة القطاع الخاص التي تخالف أحكام البند (أولا) من أمر الدفاع هذا لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة ويتم إعادة فتح المنشأة التي تمّ اغلاقها في حال تصويب المخالفة.
3- تكون عقوبة منشأة القطاع الخاص التي تخالف أحكام البند (ثانيا) من أمر الدفاع هذا على النحو التالي :
أ- تعاقب كل من المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم والمخابز والمقاهي والفنادق ومكاتب شركات توزيع الكهرباء وشركات المياه والنوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو والحمامات التركية والشرقية والأندية الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والمسابح بغرامة مقدارها (1000) دينار للمخالفة الأولى و(3000) دينار للمخالفة الثانية و(5000) دينار للمخالفة الثالثة وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.
ب- تعاقب المنشآت الأخرى غير الواردة في البند (أ) من هذه الفقرة بغرامة مقدارها (100) دينار للمخالفة الأولى و(200) دينار للمخالفة الثانية و(300) دينار للمخالفة الثالثة وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.
رابعا:
1- لا تسري أحكام أمــر الدفـاع هـذا المتعلقة بتلقي جرعتـي مطعوم كوفيد- 19 على الأشخاص الذين لم يتلقوا هاتين الجرعتين لأسباب طبية بقرار من وزير الصحة أو من يفوضه.
2- يلتزم الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من هذا البند بإحضار فحص (PCR) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة وابرازه عند دخول أي من مؤسسات القطاع العام أو منشآت القطاع الخاص المشار إليها في أمر الدفاع هذا.
خامسا: يتم إثبات تلقي جرعتي مطعوم كوفيد-19 من خلال إبراز شهادة مطعوم كوفيد- 19 أو البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات أو الهوية الصحية التي يمكن الحصول عليها من الصفحة الرئيسية لتطبيق سند.
سادسا:
1- يلغى البندان (أولا) و(سابعا) من أمر الدفاع رقم (32) لسنة 2021 .
2- يلغى البندان (أولا) و(ثالثا) من أمر الدفاع رقم (34) لسنة 2021 .
3- يلغى البند (ثالثا) من البلاغ رقم (46) لسنة 2021 المعدل للبند (رابعا) من البلاغ رقم (44) لسنة 2021 .
سابعا: تسري أحكام أمر الدفاع هذا اعتباراً من صباح يوم 1/1/ 2022 .
ثامنا: لرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام أمر الدفاع هذا في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.