Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
صدور هيكلة وزارة الصحة في الجريدة الرسمية | رؤيا الإخباري

صدور هيكلة وزارة الصحة في الجريدة الرسمية

الأردن
نشر: 2022-01-02 21:09 آخر تحديث: 2022-01-02 21:09
وزارة الصحة - ارشيفية
وزارة الصحة - ارشيفية

صدر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، النظام الإداري لوزارة الصحة، وتشكيل لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة، كما صدرت تعليمات استيفاء أجور المعالجة واثمان الأدوية لكل من يحمل بطاقة تأمين صحي مدني.


اقرأ أيضاً : تخفيض رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين.. تفاصيل


وتتشكل لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة الصادرة ضمن الهيكلة الجديدة للوزارة، برئاسة وزير الصحة، والأمينين العامين، و 8 اعضاء من مدراء المديريات في الوزارة. 

وتتولى اللجنة دراسة خطط الوزارة وبرامجها والانشطة الخاصة بها وتقييمها، ودراسة المشروعات والاتفاقيات الصحية ومذكرات التفاهم المراد إبرامها مع الدول والمنظمات والمؤسسات الصحية المختصة داخل المملكة أو خارجها، ودراسة مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة، ودراسة مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول التشكيلات الوظائف فيها، ودراسة أي أمور أخرى يحيلها الوزير اليها. 

كما صدرت في عدد الجريدة الرسمية تعليمات رقم 1 لسنة 2022 حول استيفاء أجور المعالجة واثمان الأدوية لكل من يحمل بطاقة تأمين صحي مدني، والصادرة بمقتضى أحكام المواد (15/ب) و27 و42 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004 وتعديلاته.

وبينت التعليمات الصادرة والتي جاءت بتوصية من لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية، يتحمل كل شخص أجور المعالجة وأثمان الأدوية إذا لم يحمل بطاقة التأمين الصحي سارية المفعول، ويحمل تحويلا اصوليا من المركز الصحي وذلك عند مراجعة المستشفى أو عيادة اختصاص، ويجوز إبرازها عند إتمام إجراءات الخروج.


اقرأ أيضاً : القطاعات الأكثر تضررا بسبب جائحة كورونا لشهر كانون الأول.. تفاصيل


وفي المادة 4 من التعليمات، يستوفى ممن يحمل بطاقة تأمين صحي مدني مبلغ 5 بالمئة عن كل صنف دواء، يوصف للمريض في الوصفة الطبية عند خروجه من المستشفى أو مراجعته عيادات الاختصاص او المراكز الشاملة أو المراكز الاولية او الفرعية او مراكز المتخصصة وحسن سعر العطاء على أن تقل قيمة الاستفتاء عن أي صنف من أصناف الدواء الواردة بالوصفة عن 250 فلسا، ولا يتجاوز المبلغ 10 دنانير.

كما يستوفى من الطفل المشترك بموجب أحكام المادة 27 من النظام مبلغ 250 فلسا عن كل صنف من أصناف الدواء الواردة في الوصفة الطبية، وذلك عند خروجه من المستشفى أو مراجعته عيادات الاختصاص أو المراكز الشاملة أو المراكز الأولية او الفرعية او المراكز المخصصة.

كما يستوفى من كل من يحمل بطاقة تأمين صحي مدني مبلغ 500 فلسا عن كل تحويل يصدر عن طبيب اخصائي في المراكز الشاملة أو عيادات الاختصاص في المستشفيات.

أخبار ذات صلة

newsletter