محكمة
المؤبد لأب قتل ابنته بعد حبسها في دورة المياه أسبوعا
صدقت محكمة التمييز على حكم يقضي بوضع متهم جرمتهُ محكمة الجنايات الكبرى بقتل ابنته البالغة من العمر 16 عاما، والتي تعاني من اضطراب نفسي، وقد حكمته الوضع بالأشغال المؤبدة.
وقضت الفتاة تحت التعذيب "بشراسة"، إذ تعرضت للتعذيب المستمر، حيث بدأ والدها بضربها وانتهى بحرمانها من الطعام والشراب، رغم توسلها الدائم لأبيها بأن يطعمها، حتى فارقت الطفلة الحياة داخل دورة مياه حبست بداخله في ظروف سيئة لمدة أسبوع، وهي في جوعها وألمها.
وفي تموز/يوليو الماضي، جرمت هيئة القاضي عماد الخطايبة، المتهم بجناية القتل مع "تعذيب المقتول بشراسة قبل مقتله" بحدود المادة (327/4) من قانون العقوبات.
وبرأت المحكمة زوجة الأب المتهمة الثانية من جناية التدخل بالقتل مع تعذيب المقتول بشراسة قبل مقتله بحدود المادتين (327/4و80/2).
وكشف قرار المحكمة أن المغدورة من مواليد العام 2004، وهي ابنة المتهم من زوجته الأولى، وأنها تقيم في منزل والدها المتهم والمتزوج من المتهمة الثانية وله منها أبناء، وأن المغدورة كانت تعاني من بعض الاضطرابات النفسية التي لم ترق للمتهمين مما دفع والدها إلى ضربها وتعنيفها بشكل مستمر.
وسبق أن قامت بواسطة مدرستها بإعلام إدارة حماية الأسرة بما تتعرض له من إيذاء من قبل والدها وذلك في الشهر الأول من عام 2017، إلا أن الأخير لم يرتدع واستمر في إساءة معاملتها بالضرب والتعذيب بأكثر من شكل وصورة.
وفي بداية الشهر السابع من عام 2020 أقدم المتهم على ضرب المغدورة بواسطة حزام كما قام بحرق جسدها بالماء الساخن وتكسير أسنانها وتربيط قدميها ويديها بواسطة أسلاك كهرباء وقام بوضعها داخل الحمام وحبسها فيه، ومنع عنها الطعام والشراب وحتى الماء، وأبقاها على هذا الحال مدة أسبوع .
وفي صباح العاشر من تموز 2020وبعد مغادرة المتهم منزله إلى عمله، لاحظت المتهمة أن المغدورة لا تتحرك حيث قامت بفك وثاقها وإخراجها من حجزها في الحمام، وقامت بتنظيف جسمها وإلباسها ملابس نظيفة ووضعها على إحدى المقاعد في المنزل بعد أن كانت المغدورة قد فارقت الحياة متأثرة بإصاباتها.
وقامت المتهمة بالاتصال مع زوجها المتهم وإخباره بما حلّ بالمغدورة حيث حضر إلى منزله، وقام باستدعاء الدفاع المدني الذين أكدوا أن المغدورة قد فارقت الحياة، واستدعيت الاجهزة الأمنية الذين شرعوا بإجراءات التحقيق الأولي.
وبتشريح جثة المغدورة من قبل لجنة الطب الشرعي وجدت مصابة بسحجات احتكاكية وجروح رضية، ناتجة عن الارتطام والاحتكاك بجسم صلب راض وهي عرضية وغير متزامنة، وندب غير منتظمة الحواف، مع تغير لون الجلد يتفق وأن يكون الأثر لحروق سلقيه قديمة وحروق من الدرجة الأولى في طور الالتئام، وهذه الحروق غير عرضية وغير متزامنة كما كانت الجثة في حالة هزال شديد، مع وجود غياب للكتلة الدهنية وضمور عضلات وأنسجة الجسم بالكامل، وبروز لعظام الجسم وغور العينين وعلامات جفاف.
وكما وجدت مصابة بكدمات غير متزامنة وندب غير منتظمة الحواف تتفق وأن يكون الأثر الالتئام لسحجات وجروح وآثار تربيط حديث على الأطراف العلوية والسفلية، ودلت الصفة التشريحية على وجود تورم في مادة الدماغ وفي الرئتين وتغيرات نسيجية على السطح الخارجي للرئتين وبمقاطعها التشريحية والمعدة فارغة والأمعاء الدقيقة فارغة من أية مواد طعامية، والقولون النازل يحتوي على براز جاف والمرارة منتفخة وممتلئة مع تكدم في فروة الرأس من الداخل وبهاته في أحشاء البطن مع وجود تقرحات جلدية واسعة وتم تحديد سبب الوفاة بـ متلازمة الطفل المعذب.
ووجدت محكمة التمييز"أن الأفعال الثابتة التي قارفها المحكوم عليه والواردة في الواقعة الثابتة قد شكلت كافة أركان وعناصر جناية القتل مع التعذيب بحدود المادة (327/4)، من قانون العقوبات المسندة إليه ذلك أن الأفعال الثابتة بحقه هي التي أدت حكماً لوفاة المغدورة وقد أثبتت البينات صدور تلك الأفعال عن المحكوم عليه .
أما بالنسبة لنية القتل فإن محكمتنا تجد أن التهمة المسندة توافرت فيها نية المحكوم عليه استناداً إلى القصد الاحتمالي المنصوص عليه في المادة (64) من قانون العقوبات والتي جاءت على النحو التالي (تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة....) وحيث إن المحكوم عليه (المميز) كان مدركا تماما لماهية الأفعال التي قارفها ويعلم أن تربيط إنسان حي من يديه ورجليه وحبسه لمدة أسبوع كامل وتحت التعذيب، دون تقديم طعام أو شراب له يؤدي في أغلب الأحوال لوفاته، ومع ذلك لم يردعه هذا التوقع وخاطر بقبول النتيجة التي ترتبت على أفعاله وهي وفاة المغدورة.
وبالتالي كان قرار محكمة الجنايات الكبرى بتجريمه بالجناية المسندة إليه متفق مع الواقع الثابت ومع صحيح القانون.
أما من حيث العقوبة وجدت محكمة التمييز أن العقوبة المحكوم بها هي المقررة قانوناً لمثل الجريمة المرتكبة.
كما وجدت "أن القرار المطروح قد جاء مشتملاً على كافة الشروط القانونية الواجب توافرها فيه واقعة وتسبيباً وعقوبة ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه والوارد ذكرها في المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يستدعي رد أسباب التمييز لعدم ورودها عليه وبالنتيجة تأييده"، لذا قررت المحكمة رد التمييزين موضوعاً وتأييد القرار المميز.