Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
"إدارة الأزمات": ندعو غير المطعمين إلى الإقبال على تلقي اللقاحات | رؤيا الإخباري

"إدارة الأزمات": ندعو غير المطعمين إلى الإقبال على تلقي اللقاحات

الأردن
نشر: 2021-12-26 10:46 آخر تحديث: 2021-12-26 17:19
المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أهاب المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بضــــرورة الإقبال على تلقـي اللقاحات من غيـر المطعّمين وتلقي الجرعة المعززة للمطعمين كونه الحل الأمثــــل لمواجهــــة الفايـروس.


اقرأ أيضاً : تنويه من "إدارة الأزمات" حول متحور أوميكرون في الأردن


وقال المركز: "في ضوء المعلومات المتوفرة المتعلقة بسرعة انتشــــار متحـــــور اوميكـــرون الجديد، يهيب المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بضــــرورة الإقبال على تلقـــــي اللقاحات من غيـــــر المطعّمين وتلقي الجرعة المعززة للمطعمين كونه الحل الأمثــــل لمواجهــــة الفايـــــروس".

وكانت قد حددت الحكومة 15 إجراء بموجب أمر الدفاع 35، الذي سيبدأ العمل به بداية العام المقبل، في إطار الحرص على مواجهة فيروس كورونا ومتحوراته وآخرها اوميكرون الذي وصف بأنه الأسرع انتشارا في العالم.

وتشير الإجراءات الرَّسمية المشدَّدة إلى أنَّه لن يُسمح لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي لقاح كورونا، وتحسم الأيام التي لا يُسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية سيعتبر في إجازة دون راتب وعلاوات ولا يستحق خلال تلك الفترة أي راتب أو علاوة أو مكافأة.

وبين أمر الدِّفاع بأنَّه لن يُسمح لأيِّ شخص تجاوز 18 عاما مراجعة أيّ من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح ويستثنى من هذا البند مَن يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة.

وستوقع على الموظف الذي يسمح بدخول أي موظف أو شخص إلى مؤسسات القطاع العام إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية، وسيتم إغلاق منشأة القطاع الخاص المخالفة لأحكام أمر الدِّفاع رقم 35 لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة ويتم إعادة فتح المنشأة التي تمّ اغلاقها في حال تصويب المخالفة.

والزم أمر الدِّفاع المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم والمخابز والمقاهي والفنادق ومكاتب شركات توزيع الكهرباء وشركات المياه والنوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو والحمامات التركية والشرقية والأندية الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والمسابح بدفع غرامة مالية مقدارها 1000 دينار للمرة الأولى و3 آلاف دينار للمرة الثانية وخمسة آلاف دينار للمرة الثالثة والإغلاق لمدة أسبوع للمرة الرابعة.

وسيقع على المنشآت الأخرى المخالفة غرامة مالية مقدارها 100 دينار للمرة الأولى و200 للمخالفة الثانية و300 دينار للمخالفة الثالثة والإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك، ولن تسـري أحكـام أمــر الدفـاع 35 على الأشخاص الذين لم يتلقوا هاتين الجرعتين لأسباب طبية بقرار من وزير الصحة أو من يفوضه، لكن يجب عليهم إحضار فحص (PCR) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة 72 ساعة وابرازه عند دخول أيٍّ من مؤسسات القطاع العام أو منشآت القطاع الخاص.

وحدَّد أمر الدِّفاع 35 إثبات تلقي جرعتي المطعوم من خلال إبراز الشهادة الرَّسمية الخاصة بذلك أو البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجـوازات أو الهوية الصِّحية التي يمكن الحصول عليها من الصفحة الرئيسية لتطبيق سند.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، أكد أنَّ الحكومة اتخذت إجراءات مشددة للتعامل مع الاحتفالات والتجمعات التي تتزامن مع بداية العام الجديد، في ظل الانتشار العالمي السريع لمتحور أوميكرون.

وأضاف، أنه وفي ظل تشديد الاجراءات للحد من انتشار وباء كورونا، سيخصص مندوب من وزارة الداخلية في كل مرفق يقام فيه احتفال سواء أكان في الفنادق أو المنتجعات السياحية، بالإضافة إلى متابعة أية تجمعات في المزارع الخاصة في مختلف مناطق المملكة؛ من أجل التأكد من الالتزام بالشروط اللازمة لدخول هذه المرافق حسب البرتوكول الصحي المتبع، منعا لأي انتشار محتمل للفيروس.

وأوضح أنَّ الحكومة تراقب عن كثب كل التطورات المتعلقة بانتشار متحور اوميكرون باعتباره السائد حاليا، وسرعة انتشاره في الدول، والإجراءات التي يتخذها العالم لاحتواء هذا المتحور والحد من انتشاره.

وقرَّر مدعي عام محكمة شمال عمان أول أمس توقيف طبيب في أحد المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة لمدة أسبوع في مركز الإصلاح والتأهيل في ماركا؛ بجرم مخالفة أمر الدفاع رقم 22 لسنة 2020 والمادة 22/ب من قانون الصحة العامة، لإخفائه قصدا إصابته بالمرض وتعريض الآخرين للعدوى، وتبين إخفاء الطبيب نتيجة فحصه الإيجابي، ولم يبلغ المسؤولين، وتابع ممارسة عمله واستقبال المراجعين.

ودانت محكمة جنايات عمان أيضا أحد الطلاب الجامعيين لتحصله على شهادة تطعيم كاذبة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له منذ توقيفه والتي بلغت 3 أشهر، وشمل الحكم طالبين جامعيين آخرين أدانتهما بجرم التدخل في إصدار شهادات تطعيم كاذبة، لطلبهما من المتهم إصدار شهادات تطعيم كاذبة لأشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية، والحكم بحبسهما ثمانية أشهر محسوبة لهما من مدة التوقيف.

وقرَّر المدعي العام لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، توقيف ممرض يعمل في أحد المراكز الصحية، بجرم جناية طلب وقبول الرشوة وجنحة التدخل في هدر المال العام، لقيامه بالتعاون مع ضابط ارتباط في أحد مراكز تطعيم كورونا باستخراج شهادات مطعوم غير صحيحة، دون أن يتلقى الشخص المعني جرعة المطعوم فعليا، وكان المتهمان يقومان بإتلاف المطاعيم المسجل أرقامها التشغيلية على الشهادات حتى لا تظهر في شهادات أخرى ما أدى إلى هدر هذه المطاعيم، وتفويت فرصة الاستفادة منها.

أخبار ذات صلة

newsletter