مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

الصورة ارشيفية

Image 1 from gallery

إعادة ١٦ شخصا إلى مناطق سكناهم تنفيذا لوثيقة الجلوة في المفرق

نشر :  
14:24 2021-12-13|

قرر محافظ المفرق سلمان النجادا إعادة 16 شخصا إلى منازلهم ومناطق سكناهم في المحافظة ابتداء من يوم غد الثلاثاء، تنفيذا لبنود وثيقة ضبط الجلوة العشائرية التي نصت على إعادة الأشخاص الجاليين إلى مناطق سكناهم .


وقال المحافظ النجادا في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن عدد الأشخاص الجاليين الذين تمت إعادتهم إلى مناطق سكناهم في في المحافظة منذ اعتماد وثيقة ضبط الجلوة العشائرية التي أطلقها وزير الداخلية مازن الفراية وحتى الآن، بلغ 233 شخصا. 

وأضاف محافظ المفرق أن العمل مستمر حتى إعادة جميع الأشخاص الجاليين إلى مناطق سكناهم في المحافظة، مشيرا إلى أن الوثيقة التي تحظى بمتابعة مستمرة من وزير الداخلية ساهمت في إنهاء معاناة العشرات من الأسر والأشخاص الذي تم إجلاؤهم عن مناطق سكناهم، بسبب أحداث وجرائم لا علاقة لهم بها.

وكان وزير الداخلية مازن الفراية قد أعلن وثيقة "الجلوة العشائرية" التي تنص على "اقتصار تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية (القتل)، إضافة إلى أن "المشمولين بالجلوة هم: (القاتل، والد القاتل، أبناء القاتل) من الذكور فقط لا غير".

وتبلغ مدة الجلوة "سنة واحدة قابلة للتجديد، وحسـب ظـروف القضية التي يقررها الحـاكم الإداري و المجلس الأمني في المحافظة"، وفق الوثيقة التي أشارت إلى أن "مكـان الجلـوة يكـون مـن لـواء إلى لـواء، أو مـن حي إلى حي داخل المدينة، وحسب نوع وظروف القضية".

ولفتت الوثيقة النظر إلى أن "تقدير قيمة الدية يعود إلى قاضي القضاة".

و"لا يلاحق عشائرياً الموظفون العاملون الذين تقتضي طبيعة عملهم استعمال السلاح اثناء الواجب الرسمي مالم يثبت عكس ذلك قضائياً"، على ما ذكرت الوثيقة.

وأفادت بأنه "لا يشكل التواجد في المؤسسات والدوائر الرسمية والجامعات والمدارس خرقاً لشروط العطوة".

"في حال الإقـدام عـلى الثـأر والانتقـام، يجـوز لـذوي المجني عليـه مطالبة ذوي الجاني بالدية المغلظة، إضـافة إلى الملاحقة القضائية"، على ما أكد الوثيقة.

وشددت على أنه "يحظر منـع المشمولين بالجلوة مـن التصـرف بـأموالهم المنقولة وغير المنقولة وفقاً لأحكام القانون".

و"تتخذ إجـراءات مشددة بحـق كـل مـن يـقـوم أو يشارك أو يحرض على إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة كردة فعـل عـلى وقـوع الجرائم، ولا يؤخذ بأي حجج أو ذرائع كذريعة ‘فورة الدم‘"، بحسب الوثيقة.

و"لا تعتبر الأفعال التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة ضمن "فـورة الدم" كردة فعل على وقوع الجرائم، واعتبارها قضايا منفصلة لا ترتبط أو تؤثر على الإجراءات العشائرية".

وتحظر العادات المتعلقة بدفع مبالغ نقدية أو عينية أو غيرها كـ ‘فراش العطوة، والدخالة، أو الجيرة‘ أو ما يتقاضاها كفلاء ‘الدفا والوفا‘ مقابل كفالاتهم ومصاريف العزاء أو أي أمور دخيلة "، على ما أوردت الوثيقة، التي قالت: "تنتهي كافـة الإجـراءات العشائرية حـال صـدور الحكـم القضائي القطعي".