حبس - تعبيرية
لجنة المتعثرين: المدين يُحبس اليوم بقرار من صاحب الدين - فيديو
أكد الدكتور جميل عبد الجواد عضو لجنة المتعثرين أنه مع حق الدائن بالحصول على حقوقه بالتوازي مع حفظ كرتمة المدين، مطالبا بإعطائهم فترة سماح وإلغاء الربع القانوني والذي استبدل بتعديلات الحكومة ب 15%.
من جهته قال أحمد السرخي عضو لجنة المتعثرين إن دفع 15% من قيمة الدين في ظل الوضع الاقتصادي الحالي صعب جدا، مشيرا إلى أن جائحة كورونا أثرت سلبا على وضع التجار، والتي اصبحوا بسببها دائنين.
وأضاف خلال استضافته عبر برنامج نبض البلد على شاشة رؤيا أن المدين يحبس بقرار من صاحب الدين.
وقال السرخي: "يجب تمديد أمر الدفاع 3 سنوات وعدم حبس المدين خلالها نهائيا".
وكانت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، قد قالت إن جديد الحكومة في موضوع "حبس المدين" أن هنالك عدد كبير من التعديلات للقوانين التي طالب بها المجتمع والمتضررين من حبس المدين.
وأضافت بني مصطفى خلال استضافتها عبر برنامج نبض البلد على شاشة رؤيا السبت، أنه في التعديلات الجديدة لا يجوز حبس الشخص والتنفيذ عليه مدة أكثر من أربع شهور مهما تعددت الديون التنفيذية عليه، وعن كافة الديون.
وأشارت ببني مصطفى الى انه سيكون هنالك نص لتجريم الربا الفاحش، مبينة أن الكثير من قضايا حبس المدين تكون نتيجة تصرفات متعلقة بالربا الفاحش.
ولفتت إلى أن تعديلات حبس المدين ستشمل أكثر من 84 الف مطلوب على قضايا أقل 5 آلاف دينار.
وكان مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء وبناء على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021م.
وجاء مشروع القانون المعدل تحقيقاً للتوازن ما بين الدائن والمدين ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف والحد من حبس المدين بوجه عام ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين.
كما يأتي مشروع القانون المعدل لمعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وبعض القوانين الموضوعية الناظمة لبعض أنواع السندات.
وتضمّن مشروع القانون الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين، ومن أهمّها حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.
كما تضمّن مشروع القانون عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي وعلى أن يسري هذا الحكم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدِّل.