مطرقة محكمة
تغليظ العقوبة على ٤ أشخاص كرروا السرقة ورفعها لهم لمدد تتراوح بين ٣-٥ سنوات
قضت هيئة الجنايات في محكمة بداية المفرق خلال شهر تشرين الأول الحالي بتغليظ العقوبة بحقِّ مكررين لجريمة السَّرقة في أربع قضايا مختلفة.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الخميس، إنَّ المحكمة قرَّرت وفي حكمين مختلفين تجريم متهمين اثنين من المكررين لجناية السَّرقة خلافاً لأحكام المادتين (404 و70) من قانون العقوبات، ووضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة سنتين والرسوم محسوبة لهما مدة التوقيف، وكونهما من مكرري ارتكاب الجنايات وصدر بحقهما أحكامًا لم يمض عليها عشر سنوات فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقهما لتصبح وضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات محسوبة لهما مدة التوقيف.
وأضافت، أنَّ المحكمة قضت وفي حكم اخر تجريم أحد المكرِّرين بجناية الشروع بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين (404 و 70) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة سنتين، وكون المتهم من مكرري ارتكاب الجنايات وصدر بحقه أحكام لم يمض عليها عشر سنوات، فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقِّه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات محسوبة له مدة التوقيف وتجريمه بجناية الشروع بالسرقة خلافا لأحكام المادتين (401 و 70) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر والرسوم محسوبة له مدة لتوقيف وكونه مكرر بالمعنى القانوني، فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات محسوبة له مدة التوقيف، وتنفيذ الحكم الأشد بحقه ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة خمس سنوات.
وبينت، أنَّ المحكمة أصدرت وفي حكم آخر قرارها بتجريم احد المكررين بجناية الشروع بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين (404 و 70) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات، إلا أنَّه ولإسقاط الحق الشَّخصي وكونه من الأسباب المخففة التقديرية قرَّرت المحكمة تخفيض العقوبة المحكوم بها؛ لتصبح سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وكون المتهم من مكرري ارتكاب الجنايات وصدر بحقه أحكام لم يمض عليها عشر سنوات فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات محسوبة له مدة التوقيف.
وأضافت، أنَّ تغليظ العقوبة يأتي سنداً لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات والتي تُشدِّد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكررّي ارتكاب الجنايات، وصدر بحقِّه أحكاما لم يمضِ عليها مدَّة 10 سنوات ولم تسقط عنه، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وأن مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام.