خبير قانوني لـ"رؤيا": العفو الخاص يبقي القيد الجرمي لصيقا بالمحكوم عليه
خبير قانوني لـ"رؤيا": العفو الخاص يبقي القيد الجرمي لصيقا بالمحكوم عليه
باشر المجلس القضائي الأحد السير، بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، في دراسة جميع القضايا المتعلقة بنص المادة 195 من قانون العقوبات (إطالة اللسان) والصادر بها قرارات قطعية من محاكم الاستئناف، والسير بإجراءات العفو الخاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.
وأوضح خبير قانوني، فضّل عدم ذكر أسمه، الفرق بين العفو العام والخاص وما هي الإجراءات المعمول بها في إطار العفو الخاص، معرفا العفو الخاص بأنه "منحة من جلالة الملك لأشخاص ارتكبوا جرائم معينة، وليست على ذات كبير من الخطورة".
أما العفو العام، فهو يصدر بموجب قانون خاص يمر في جميع مراحله الدستورية إلى أن تصدر الإرادة الملكية به واعتباره نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وقال إن العفو الخاص يكون في الأحكام المكتسبة من الدرجة القطعية، بمعنى أن يكون قد صدر بحق الشخص حكم جزائي، أما في العفو العام فهو خلاف ذلك بمعنى أن يكون الحكم مكتسبا من الدرجة القطعية أو خلاف ذلك.
وحول القيد الجرمي للمحكوم أوضح الخبير القانوني أنه بالعفو العام يمحو الجرم من أساسه، والعفو الخاص فهو على خلاف ذلك، إذ يبقى القيد الجرمي لصيقا بالشخص المحكوم.
وبالعودة إلى الدستور الأردني وتحديدا المادة 49، تلزم الحكومة والوزراء بتنفيذ التوجيه الملكي لإصدار العفو الخاص، موضحا أن العفو الخاص وردت أحكامه في المادة 38 من الدستور الأردني التي تعطي الحق لجلالة الملك بإصدار عفو خاص أو تخفيض العقوبة، والمادة 51 من قانون العقوبات التي حددت إجراءات العفو الخاص.
وقال إن إجراءات العفو الخاص تتطلب تقديم طلب لوزارة العدل، ثم تنسب الوزارة الطلب وترفعه إلى مجلس الوزراء، بحيث يقدم مجلس الوزراء الطلب إلى جلالة الملك عبد الله الثاني لغايات منح العفو الخاص أو غير ذلك، وأحيانا يقدم الطلب مباشرة الى الديوان الملكي، ومن ثم ينسب ويرفع الديوان الملكي استيضاحا حول الطلب المقدم له لرئاسة الوزراء. وبدورها تقوم الرئاسة برفع الأوراق كاملة إلى الديوان الملكي حول الطلب وهذه الإجراءات المتبعة.
وفي عام 2017، أصبحت تهمة إطالة اللسان المنصوص عليها بالمادة 195 من قانون العقوبات من اختصاص المحاكم النظامية بعد تعديل القانون الذي كانت من اختصاص محكمة أمن الدولة بحكم غير قابل للتمييز.
وفي بيان صدر السبت عن المجلس القضائي، قال إن حصر الأحكام القطعية سيكون أواخر عام 2018 والسنوات 2019 و2020 و2021، أما الأحكام التي سبقت تاريخ 12 كانون الأول 2018 فقد شملها قانون العفو العام لسنة 2019.