نصراوين يوضح اجراءات تنفيذ العفو الخاص للمحكوم عليهم بقضايا إطالة اللسان - فيديو

الأردن
نشر: 2021-10-02 20:03 آخر تحديث: 2023-06-18 15:30
أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين
أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين

قال أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين، إن التوجيه الملكي للحكومة السير في اجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في قضايا إطالة اللسان، يعتبر أوامر شفوية نص عليها الدستور في املادة 49، تلزم الحكومة والوزراء بتنفيذها.


اقرأ أيضاً : الملك يوجه الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان


وأضاف نصراوين لنشرة أخبار رؤيا، السبت، أن التوجيه الملكي جاء بأن تباشر الحكومة بإجراءات إصدار عفو خاص عن أشخاص محكوم عليهم بجريمة إطالة اللسان عملا بأحكام المادة 195 من قانون العقوبات.

وأشار إلى أن العفو الخاص وردت أحكامه في المادة 38 من الدستور، التي تعطي الحق لجلالة الملك بإصدار عفو خاص، أو تخفيض العقوبة.

وتابع أن تفاصيل أخرى عن العفو الخاص وردت في المادة 51 من قانون العقوبات، التي حددت اجراءات العفو الخاص تكون بتنسيب من مجلس الوزراء، وأنه فقط يكون للأشخاص الذين صدر بحقهم حكم نهائي قطعي، وأن العفو الخاص يعتبر شخصيا يستفيد منه الشخص الصادر بحقه الحكم القضائي.

وبين أن اجراءات البدء في تنفيذ التوجيه الملكي، تبدأ من خلال وزارة العدل بحصر الأحكام القضائية النهائية التي صدرت بحقهم جرم إطالة اللسان، ومن ثم يجتمع مجلس الوزراء وينسب إلى جلالة الملك بإصدار عفو خاص، عن الأشخاص المحكوم عليهمبجريمة إطالة اللسان ومن ثم تصدر إرادة ملكية بمنحهم عفوا خاصا، وهذه الإرادة تصدر حسب أحكام المادة 40 من الدستور الأردني، يوقع عليها رئيس الوزراء والوزير المعني.

وحول الجرائم المندرجة تحت بند إطالة اللسان، أوضح نصراوين أنها وردت في المادة 195 من الدستور، وتشمل إطالة اللسان بشكل مباشر على جلالة الملك، أو إرسال أي رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية، أو رسم إلى جلالة الملك أو الإفتراء أو نشر أخبار أو تعمد نشر أخبار كاذبة عن جلالة الملك أمام الناس،

وتمتد تلك الجرائم لتشمل ارتكابها بحق جلالة الملكة أو ولي العهد أو أي من أوصياء أو هيئة النيابة عن الملك، قائلا إنها "محور العفو الخاص" الذي طالب فيه جلالة الملك، والمتوقع صدوره قريبا.

أخبار ذات صلة

newsletter