النطق بالحكم في قضية الدخان
النطق بالحكم في قضية الدخان - فيديو
أصدرت محكمة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، أحكاما مغلظة بحق 23 مدانا بقضية التَّبغ وصلت إلى وضع ثلاثة منهم بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة وصلت إلى 22 عامًا وغرامة جزائية بلغت 20 ألف دينار، وضمَّنتهم مبلغا ماليا تجاوزت قيمته الـ 179 مليون دينار، قرارا قابلا للتمييز أمام المحكمة المختصة وإعادة المحاكمة ومميزا بحكم القانون.
وصادرت المحكمة من المتهمين المدانين في القضية قطع أراض ومبالغ نقدية ومصاغات ذهبية وأسلحة نارية وأحجارا كريمة ومركبات وهدايا ثمينة والبضائع والمواد المهربة المستخدمة في أفعال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي المضبوطة في القضية.
وعقدت المحكمة، اليوم، جلسة علنية برئاسة رئيس الهيئة المدنية القاضي ناصر السلامات وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة والرائد القاضي العسكري صفوان الزعبي، بحضور المدعي العام ووكلاء الدفاع عن المتهمين، واستمرت لمدة ست ساعات.
وقرَّرت المحكمة وضع المجرمين الأول والثاني في القضية بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة 22 عاما وغرامة جزائية بلغت بحدها الأقصى 20 ألف دينار لكل واحد منهما، وتضمين المتهمين مبلغ 179 مليونا و 259 ألفا و 709 دنانير، وردها لمصلحة الخزينة العامة وبما يمثل مجموع الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة المستحقة والغرامات الجمركية والضريبية المترتبة جراء أفعال المتهمين المذكورين ترجمة لمشروعهم الإجرامي.
وصادرت المحكمة المضبوطات في القضية بما فيها البضائع والمواد المهربة المستخدمة في أفعال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي ومن ضمن ذلك التَّبغ ومستلزمات تصنيع وإنتاج السجائر وخطوط الانتاج ومبالغ نقدية ومقتنيات ومركبات عائدة للمتهمين وقطع أراض قاموا بشرائها من متحصلات مشروعهم المخالف للقوانين.
وثبتت المحكمة الحجز التحفظي على أموال المتهمين المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتحصيل المبالغ الواجب استيفائها لمصلحة الخزينة وحل الشركات المتهمة ومنع المتهمين المدانين من القيام بتسجيل أو إنشاء أو إدارة أو تأسيس أي شركة أو مؤسسة لغايات تصنيع السجائر مستقبلا حماية للبيئة الاستثمارية في هذا القطاع.
وقرَّرت المحكمة إسقاط دعوى الحق العام عن متهمين اثنين في القضية بعد ثبوت وفاتهما أثناء مجريات المحاكمة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية والبالغ عددهم 54 شخصا وشركة تهما من بينها، القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وموارده الاقتصادية للخطر وغسل الأموال وتقديم وقبول الرشى وإساءة استعمال السلطة والتهريب الجمركي والتهرب الضريبي والغش في البضاعة والاعتداء على العلامات التجارية خلافا لأحكام القوانين ذات العلاقة وبدلالة قانون الجرائم الاقتصادية.
وخلصت المحكمة إلى أن الأفعال الثابتة بحق المدانين جاءت مرتكزة على مشروع إجرامي جماعي منظم ومخطط إليه بمعالم واضحة وأساليب محددة وأهداف موحدة انطلاقا من تلافي إرادتهم بصفاتهم الشخصية وكممثلين عن الشركات المتهمة وصولا إلى التخطيط لمشروعهم الإجرامي واضح المعالم.
ودانت المحكمة مديرا سابقا لدائرة الجمارك العامة وقررت حبسه لمدة 10 أشهر، وبرأته من جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض المجتمع وأمنه وموارده الاقتصادية للخطر وقبول الرشوة.
وقرَّرت المحكمة وضع 14 مدانا بالقضية بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات ونصف والرسوم وغرامة مالية تراوحت بين 11 ألف دينار و 20 ألف دينار لكل واحد منهم.
وبرأت المحكمة المتهمين: الحادي والعشرين، والرابع والعشرين، والخامس والعشرين، والسابع والعشرين من التهم المسندة إليهم وقررت تغريم المتهم السادس والعشرين بقيمة 10 آلاف دينار والرسوم والإفراج عنه فورا وقررت أيضا حبس المتهم الثالث والعشرين لمدة 6 أشهر. وبعد أن فرغت المحكمة من تلاوة قرار التجريم التمست النيابة العامة العسكرية منها انزال أقصى العقوبات بحق المجرمين بقضية التبغ.
وتاليا الأحكام الصادرة بحق المتهمين:
- الحكم على سلامة العلامات بالأشغال المؤقتة 20 سنة والحبس سنتين مع الرسوم.
- الحكم على المتهم يوسف عوني عيسى بالأشغال المؤقتة 3 سنوات ونصف السنة والرسوم.
- الحكم على المتهم محمد العلامات بالأشغال المؤقتة 3 سنوات ونصف السنة والرسوم.
- الحكم على المتهم رائد حمدان بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات ونصف السنة والرسوم.
- الحكم على المتهم إسماعيل سلمان بالأشغال المؤقتة 3 سنوات ونصف السنة والرسوم.
- الحكم على المتهم معتصم رمضان مصباح بالأشغال المؤقتة 3 سنوات ونصف السنة والرسوم.
- الحكم على المتهم سيف الدين أبورقعة بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات ونصف السنة والرسوم.
- الحكم على المتهم يزيد أسعد يوسف بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات ونصف السنة والرسوم.
- الحكم على المتهم بقضية الدخان محمود محمد حماد بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات ونصف السنة والرسوم.
- الحكم على المتهم محمد عطية بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات ونصف السنة والرسوم.
- الحكم على المتهم محمد صالح محمد بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات ونصف السنة والرسوم.
- الحكم على المتهم عاطف حسين بالأشغال المؤقتة 20 سنة والرسوم.
- الحكم على المتهم بشار عيسى بالأشغال المؤقتة 20 سنة.
- تغريم متهمين مبالغ مجموعها 179 مليون دينار.
- حل الشركات المتهمة بقضية الدخان.
- تثبيت منع السفر بحق عوني مطيع ومتهمين آخرين بقضية الدخان.
وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، قد أسندت للمتهمين والشركات المتهمة في هذه الدعوى، تهم: جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وموارده الاقتصادية للخطر، وجناية غسل الأموال للمتهم الأول (عوني)، وجنايات تقديم وقبول الرشى للمتهم المذكور وباقي المتهمين ممن أسندت إليهم هذه التهم، وجنح إساءة استعمال السلطة والتهريب الجمركي والتهرب الضريبي والغش في البضاعة والاعتداء على العلامات التجارية ، خلافاً لأحكام القوانين ذات العلاقة وبدلالة قانون الجرائم الاقتصادية.
والمحكمة، بعد فراغها من إجراءات المحاكمة وأدوار التقاضي المرسومة قانوناً، وسماعها كافة البينات المقدمة من النيابة العامة والمتهمين ووكلاء الدفاع عنهم، وتدقيقها كافة مشتملات ملف الدعوى ودراستها البينات المقدمة الدراسة الوافية والمتأنية، فقد خلصت إلى أن الواقعة الثابتة في هذه الدعوى أساسها أن المملكة الأردنية الهاشمية، دولة جاذبة للاستثمار، وقد دأبت على إنشاء المناطق الحرة والتنموية داخل المملكة بهدف تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة واستقطاب الاستثمارات الإقليمية والدولية وإيجاد البيئة الاستثمارية المتطورة للأنشطة الاقتصادية، وقد عنت التشريعات الناظمة لعمل تلك المناطق بمنح الحوافز والمزايا للأشخاص الراغبين بالعمل والاستثمار داخل المناطق الحرة والتنموية بصورة مشروعة ضماناً لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتشجيعه وترويجه وديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها، ذلك أن ممارسة أي من الأنشطة الاستثمارية داخل تلك المناطق منظومٌ ومحكومٌ بما توجبه القوانين الناظمة لعملها والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
وأن جميع ما يفرض من الضرائب والرسوم بموجب القوانين والأنظمة المرعية، من واردات الدولة ويجب أن يؤدى إلى الخزانة المالية ويدخل ضمن موازنة الدولة، ومن بينها الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة والرسوم الجمركية، والتي تعتبر من الموارد الوطنية والاقتصادية التي عناها المشرع، وهي بمثابة أموال عامة لمصلحة الخزينة العامة وفقاً لأحكام وموجبات التشريعات الجمركية والضريبية، ومقاصد المشرع في قانون الجرائم الاقتصادية وقانون تحصيل الأموال العامة.
وأن الأفعال الثابتة بحق المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر ومن السادس عشر وحتى الواحد والعشرين والثالث والعشرين والشركات المتهمة من الثلاثين وحتى الواحدة والخمسين والرابعة والخمسين، جاءت مرتكزةً على مشروع إجرامي جماعي منظم ومخطط إليه بمعالم واضحة وأساليب محددة وأهداف موحدة، انطلاقاً من تلاقي إراداتهم بصفاتهم الشخصية وبصفاتهم ممثلين عن الشركات المتهمة، وصولاً بهم إلى التخطيط لمشروع إجرامي منظم واضح المعالم قائم على إنتاج وتصنيع السجائر وتهريبها، وترجمة هذا المشروع جماعياً وتنفيذه واقعياً وفعلياً بأدوار مرسومة وموزعة فيما بينهم، من خلال قيامهم بأعمال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي والغش في البضاعة متمثلاً بتصنيع وإنتاج السجائر بصورة مغشوشة ومعيبة، والاعتداء على العلامات التجارية باستعمالها دون حق (فعلاً وواقعاً)، قاصدين بذلك تعريض الموارد الوطنية الاقتصادية للخطر وبما من شأنه الإخلال بالنظام العام وثوابته وركائزه السائدة والمستقرة وتعريض سلامة والمجتمع وأمنه للخطر.
وقد تخير المتهمون في بدء تنفيذ مشروعهم الإجرامي والتخطيط لإيقاعه جماعياً، المنطقة الحرة الزرقاء ومنطقة الموقر التنموية، مستغلين بذلك جملة الحوافز والإعفاءات والخدمات المقدمة للمستثمرين في سبيل تحفيز الاستثمار الوطني وتطويره وديمومته، وتوظيفها لمصلحتهم بصورة آثمة وغير مشروعة، غير آبهين أو مكترثين بإرادة الدولة الأردنية والغايات والدوافع الوطنية النبيلة من إنشاء المناطق الحرة والتنموية تحقيقاً للإستراتيجية الوطنية بجعل المملكة دولة جاذبة للاستثمار من جهة، ومنظومة التشريعات الوطنية الناظمة لعمل تلك المناطق على وجه الخصوص، والاستثمار الوطني على وجه العموم من جهة أخرى.
وقد عمدوا في معرض التخطيط لمشروعهم الإجرامي وتكريسه على أرض الواقع، إلى إنشاء الشركات التجارية والإعلان عن غاياتها بأنها استثمارية متخصصة في الاستثمار في قطاع التبغ وتصنيع وإنتاج السجائر داخل المناطق الحرة والتنموية على وجه الخصوص، وشركاتٍ أخرى معلنٌ عنها بذات الغايات خارج المناطق الحرة والتنموية داخل المملكة، وقد جهد المتهمون في تنفيذ وترجمة مشروعٍ إجرامي (جماعي) على أرض الواقع منذ العام 2014، بعملٍ على درجةٍ من الخطورة والجسامة موجّهاً للموارد الوطنية الاقتصادية للدولة الأردنية، متمثلاً ذلك بحجب الرسوم الجمركية والضرائب الواجب استيفائها لمصلحة الخزينة العامة، لقاء تصنيعهم وإنتاجهم السجائر وإخراجها وبيعها في السوق المحلي بطريقة غير مشروعة، واقترافهم في معرض ذلك أفعال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي والغش في البضاعة والاعتداء على العلامات التجارية، بأساليب منظمة ومخطط إليها
واستمراراً من المتهمين، في تنفيذ مشروعهم الإجرامي وإيقاعه جماعياً، وترجمته على أرض الواقع ضماناً لديمومته واستمراريته، وتعبيراً منهم عن عنتهم وإصرارهم الشديد على الخروج عن ثوابت الدولة الأردنية وتعريض الموارد الوطنية الاقتصادية للخطر، وإخلالاً بالنظام العام وركائزه السائدة والمستقرة وبما من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، فقد تخيروا في بدايات العام (2018) منطقة الرامة في الشونة الجنوبية مسرحاً جديداً لاستكمال ترجمة مشروعهم الإجرامي على أرض الواقع واستمراريته، لغايات إنشاء وإقامة مصانع وخطوط متكاملة لإنتاج وتصنيع السجائر وتهريبها إلى السوق المحلي، ودون استحصالهم على الرخص والموافقات اللازمة ومتطلبات تصنيع وإنتاج السجائر من الجهات ذات العلاقة، وقد تمكنوا من ترجمة مشروعهم الإجرامي على أرض الواقع، وتمت المباشرة من قبلهم بصورة فعلية وواقعية بإنتاج السجائر وتصنيعها وتهريبها إلى السوق المحلي دون أداء الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، وجميع ذلك تنفيذاً وترجمةً لمشروعهم الإجرامي الجماعي المنظم.
وفور انكشاف أمر المتهمين في بدايات الشهر السابع من العام 2018، الأمر الذي استوجب رفع مستوى الاستجابة الأمنية لدى كافة الأجهزة الأمنية المختصة، والتنسيق التام والمباشر مع الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ذات العلاقة، وبجهودٍ مثمرة وموحدة، تمت المباشرة بإجراءات تفتيش وضبط المواقع التي تخيرها المتهمون مسرحاً لتنفيذ مشروعهم الإجرامي، من قبل مرتبات الأجهزة الأمنية المختصة وموظفي دائرة الجمارك والمنطقة الحرة الزرقاء في معرض قيامهم بوظائفهم واضطلاعهم بالمهام الموكولة إليهم وفي حدود اختصاصاتهم المناطة بهم قانوناً.
وقد انصب المشروع الإجرامي المنفذ واقعاً من المتهمين والشركات المتهمة، بمحله على الأموال العامة، وقد لحق جراء أفعال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي غير المشروعة الواقعة ترجمةً لمشروعهم الإجرامي المنظم، ضرراً بالاقتصاد الوطني أساسه حجب وضياع الضرائب والرسوم واجبة الأداء والاستيفاء لمصلحة الخزينة العامة للدولة الأردنية، والتي تشكل رافداً أساسياً من روافدها، وبما من شأنه الإسهام بصورة جدية وفاعلة في إدامة عجلة الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع وبناء الإنسان الأردني وتطوير قدراته، ذلك أن مجموع الرسوم الجمركية الموحدة والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة المستحقة والغرامات الجمركية والغرامات الضريبية المترتبة جراء أفعال المتهمين المذكورين ترجمةً لمشروعهم الإجرامي، وتم تفويت أمر استيفائها وتحصيلها لمصلحة الخزينة العامة، قد بلغت (179259709,483) مائة وتسعة وسبعين مليوناً ومائتان وتسعٍ وخمسين ألفاً، وسبعمائة وتسعة دنانير و (483) فلساً، وبما ينبئ عن مدى خطورة المشروع الإجرامي وجسامته، وإن ما تم تفويته من الرسوم والضرائب واجب الرد والتضمين لتعلقه بأموالٍ عامة، على النحو الذي كرسه المشرع الدستوري، وعناه المشرع قانوناً بنصوص وأحكام قانون تحصيل الأموال العامة، وقصده صراحةً بقانون الجرائم الاقتصادية.
وفور انكشاف أمر المتهمين وحقيقة مشروعهم الإجرامي الجماعي والأفعال الآثمة التي اقترفوها وأثرها البالغ على الاقتصاد الوطني والموارد الوطنية الاقتصادية للدولة الأردنية وبما من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إخلالاً بالنظام العام وثوابته وركائزه السائدة، وذيوع صيت الخبر بين أفراد المجتمع المحيط والناس كافة ولدى السلطات والجهات الرسمية والأمنية، وقد أخذت تتناقله كافة وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي انعكس سلباً على المنظومتين الاقتصادية والاجتماعية في المملكة على وجه العموم، وقطاع المستثمرين على وجه الخصوص، بخلقه حالة من المنافسة غير المشروعة فيما بينهم، وحالة من الإرباك في البيئة الاستثمارية، والتي تحرص الدولة الأردنية على بقائها آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمار وديمومته وبما ينعكس إيجاباً على المجتمع الأردني ومقوماته الأساسية والتنمية المستدامة فيه، ذلك أن جسامة الضرر اللاحق بالخزينة العامة للدولة الأردنية نتيجة الأفعال غير المشروعة الواقعة فعلاً من المتهمين المذكورين ترجمةً لمشروعهم الإجرامي الجماعي المنظم وبالأساليب التي اعتمدوها وبأدوارٍ موزعة ومنظمة ومتساندة فيما بينهم وبمعالم واضحة ولأهداف موحدة وتأثيرها البالغ على الموارد الوطنية الاقتصادية للمملكة، أمرٌ غير اعتيادي وغير مألوف في بلد كالأردن ينعم بالأمن والأمان والبيئة الجاذبة للاستثمار والمستثمرين المحليين والخارجيين، واستقرار المنظومتين الاقتصادية والاجتماعية فيه.
وبنتيجة صدور الحكم الفاصل بهذه الدعوى صباح هذا اليوم الأربعاء الموافق 29/9/2021، في جلسة استمرت لمدة ست ساعات، أكد مصدر قضائي أن منطوق الحكم الصادر بحق المتهمين المدانيين، وهم المتهم الأول (عوني) والثاني (سلامه) وباقي شركائهم من المتهمين والشركات المتهمة في تنفيذ المشروع الإجرامي، قد تضمن عقوبات سالبة للحرية بلغت بحدها الأقصى الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة عشرين سنة والحبس لمدة سنتين وبمجموع (22) سنة للمتهمين للرئيسين الأول (عوني) والثاني (سلامه)، بالإضافة إلى الغرامات الجزائية التي بلغت بحدها الأقصى عشرين ألف دينار كعقوبات جزائية مفروضة بموجب أحكام قوانين العقوبات والجمارك والضريبة العامة على المبيعات والعلامات التجارية، بالإضافة إلى التضمينات الواجب تضمينها للمتهمين المذكورين وردها لمصلحة الخزينة العامة للدولة الأردنية البالغة (179259709,483) مائة وتسعة وسبعين مليوناً ومائتان وتسعٍ وخمسين ألفاً، وسبعمائة وتسعة دنانير و (483) فلساً وبما يمثل مجموع الرسوم الجمركية الموحدة والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة المستحقة والغرامات الجمركية والغرامات الضريبية المترتبة جراء أفعال المتهمين المذكورين ترجمةً لمشروعهم الإجرامي، وتم تفويت أمر استيفائها وتحصيلها لمصلحة الخزينة العامة.
وقد قررت المحكمة أيضاً بقرارها، مصادرة المضبوطات في هذه القضية بما في ذلك البضائع والمواد المهرب المستخدمة في أفعال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي الواقعة ترجمة لمشروعهم الإجرامي ومن ضمن ذلك التبغ ومستلزمات تصنيع وانتاج السجائر وخطوط الإنتاج، ومبالغ نقدية ومقتنيات ومركبات عائدة للمتهمين وقطع أراضٍ قاموا بشرائها من متحصلات مشروعهم الإجرامي، وتثبيت الحجز التحفظي على أموال المتهمين المنقولة وغير المنقولة ضماناً لتحصيل المبالغ الواجب استيفائها لمصلحة الحزينة العامة للدولة الأردنية، وحل الشركات المتهمة ومنع المتهمين المدانيين من القيام بتسجيل أو إنشاء أو إدارة أو تأسيس أي شركة أو مؤسسة لغايات تصنيع السجائر مستقبلاً وذلك حماية للبيئة الاستثمارية في هذا القطاع.
وبدات محكمة امن الدولة في اذار من عام 2019 محاكمة المتهمين والشركات المتورطة في القضية على خلفية قضية الدخان المزور وسط تفاعل الراي العام الاردني.
وكانت السلطات التركية قد سلمت الاردن المتهم الرئيسي في القضية عوني مطيع في ديسمبر كانون اول من عام 2018.
وكانت نيابة امن الدولة اسندت تهم جناية القيام باعمال من شانها تعريض سلامة المجتمع وامنه والموارد الاقتصادية للخطر وجناية القيام باعمال من شانها تغيير كيان الدولة الاقتصادي او تعريض اوضاع المجتمع الاساسية للخطر.
واستمعت المحكمة خلال عقد جلساتها الى 141 شاهدا بالقضية الى جانب عددا من بينات النيابة وشهادات شهود الدفاع والشركات المتورطة بالقضية.
ويضم ملف القضية التي تعد الاكبر 135 وثيقة تتنوع ما بين محاضر تحقيقات ،وبيانات جمركية وضبوطات تفتيش وتقارير لجان جرد وغيرها من الوثائق ذات الصلة بالقضية ،وهي تتعلق بانتاج وتهريب دخان بطرق غير قانونية الى السوق الاردنية، ويحمل الدخان اسماء شركات عالمية بطريقة مزورة بالاضافة الى التهرب الضريبي من مبالغ تصل الى 155 مليون دينار نحو 210 ملايين دولار امريكي.