مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

توقيف شخص 15 يوما زوّر تقارير طبية لفتاة

1
Image 1 from gallery

توقيف شخص ١٥ يوما زوّر تقارير طبية لفتاة

نشر :  
16:35 2021-09-28|

قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف أحد الأشخاص 15 يومًا بمركز اصلاح وتأهيل ماركا زوّر تقارير طبية لفتاة لمساعدتها بالحصول على وظيفة من خلال ديوان الخدمة المدنية كحالة انسانية ، الّا أن الديوان اكتشف التزوير . 


مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قال أنه تم توقيفه بتهمة جناية التزوير لأنه أحضر للفتاة مقابل مال تقاضاه تقارير طبية تحمل تواقيع اطباء عيون واختام لأحد المستشفيات الحكومية جميعها مزوّرة . 

يذكر أن الهيئة كانت أحالت هذه القضية للنيابة العامة في وقت سابق .

مؤخرا، أصدرت الهيئة المختصة بقضايا جنايات الفساد في محكمة جنايات عمان، حكما بحبس موظفتين في وزارة الصحة اختلستا مبلغا ماليا من الوزارة.

وحكمت المحكمة على المتهمة الأولى الحبس لمدة 5 سنوات فيما حكمت على الأخرى بالحبس سنتين ونصف السنة بعد تخفيضها من 5 سنوات، لإعادتها المبلغ المختلس قبل إحالة القضية إلى المحكمة الأمر الذي اعتبرته المحكمة سببا قانونيا لتخفيض العقوبة.

وحكمت المحكمة على الموظفة الأولى، بالأشغال المؤقتة 5 سنوات والرسوم والغرامة 9819 دينارا وتضمينها قيمة المبالغ التي قامت بإختلاسها، وتضمينها النفقات الإدارية والقضائية التي ترتبت عليها عملا بأحكام المادة أ/4 من قانون الجرائم الاقتصادية.

كما حكمت على الموظفة الأخرى الوضع بالأشغال المؤقتة 5 سنوات والرسوم والغرامة بمبلغ (1929)، والرسوم بعد أن ردت المبلغ الذي اختلسته  بموجب إيصال قبل إحالة القضية على المحكمة، الأمر الذي يعتبر من الأسباب المخففة القانونية، لذا تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 177\1 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحقها لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة سنتين ونصف السنة والرسوم والغرامة 964 دينار 552 فلس والرسوم.


بالإضافة تضمين المجرمة قيمة المبالغ التي قامت باختلاسها والبالغة 1929 دينار و50 فلس والنفقات الإدارية والقضائية التي ترتبت عليها عملا بأحكام المادة 4\أ من قانون الجرائم الاقتصادية.

كما أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما بحق رجل اعتاد ضرب زوجته "أم طفليه" ضربا مبرحا وركل جسدها بقدميه إلى أن توفيت متأثرة بإصابتها بنزيف دموي، من جراء تعرضها للضرب المبرح، وذلك بحجة شك الزوج بزوجته لممارستها الجنس لقاء المال في أثناء وجوده بالسجن.

وحكمت المحكمة على المتهم العشريني الوضع بالاشغال المؤقتة 10 سنوات، بعد تجريمه بجناية الضرب المفضي إلى الموت المعدلة من القتل مع تعذيب المقتول بشراسة.

وأعلن قرار الحكم خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي عماد الخطايبة وعضوية الدكتور القاضي طارق الشقيرات والقاضي طارق الرشيد، وبحضور مدعي عام الجنايات الكبرى.

وتبدأ تفاصيل القضية بعدما خرج الزوج من السجن، فالمغدورة هي زوجة المتهم منذ عدة سنوات، وقد انجبت منه طفلين، وصدر خلال فترة زواجهما قرارات بسجنه 3 سنوات على قضايا مختلفة، إذ ظلت المغدورة تعيش مع طفليها في منزل مستأجر.

وبعد خروج الزوج المتهم من السجن لانتهاء محكوميته والعيش مع زوجته في المنزل المستأجر، حينها بدأ يتهم زوجته المغدورة بأنها على علاقة جنسية مع عدد من الأشخاص وتمارس معهم الجنس لقاء النقود، وذلك في أثناء إمضائه محكوميته.

ونتيجة لتلك الشكوك أصبح المتهم يضرب زوجته ضربا مبرحا ويركلها بقدميه في كل مرة محدثا لديها كدمات على مختلف أنحاء متفرقة من جسمها، وفي المرة الأخيرة قام المتهم بضرب زوجته كعادته، إلا أن هذه المرة كانت الأشد ضربا بحيث قام بضربها ضرب شديدا بيديه والركل برجليه.

وعلى اثر ذلك أصيبت زوجته المغدورة بالغثيان والاستفراغ وشعرت بعدم قدرتها على الوقوف، وطلبت من زوجها أن يسعفها إلى المستشفى إلا أنه رفض ذلك ولم يقم بنقلها لوجود طلبات قضائية بحقه، وخلال ذلك الوقت حاول الزوج المتهم إطعام زوجته شوربة عدس إلا أنها لم تتمكن من تناول الطعام وعاودت الاستفراغ مرة أخرى مباشرة لتصاب بفقدان وعي وتتوفى على اثر ذلك.

وقالت المحكمة في قرارها إن"النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى أسندت للمتهم تهمة القتل المقترن مع تعذيب المقتول بشراسة سندا لاحكام المادة 327 من قانون العقوبات الا ان المحكمة وجدت ان نية القتل لم تكن متوافرة لدى المتهم ،وان زوجته المغدورة توفيت على إثر الضربات التي أحدثها بيديه ورجليه على جسمها وأنه لم يستخدم أية أدوات حادة او راضه بالضرب ليصار الى تعديل التهمة الى الضرب المفضي الى الموت وتجريمه وفق التهمة المعدلة.