رئاسة الوزراء
قرارات جديدة من مجلس الوزراء.. تفاصيل
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام الإدخال المؤقّت للمركبات والآليّات والمعدّات لسنة 2021.
ويأتي النظام لغايات تطوير وتنظيم آليّة الإدخال المؤقّت للمركبات والآليّات والمعدّات اللازمة لإنجاز المشاريع والتّجارب العلميّة والعمليّة، ولتحديد الشّروط والضّمانات اللازمة لذلك.
كما أقرّ المجلس نظام التّدابير الحدوديّة لحماية حقوق الملكيّة الفكريّة لسنة 2021، لتنظيم وقف إجراءات التخليص ومنع الإفراج عن البضائع المستوردة التي تشكّل تعدّياً على أيّ من حقوق الملكيّة الفكريّة.
وأقرّ مجلس الوزراء نظام التّسهيلات في الإجراءات الجمركيّة للجهات الملتزمة لسنة 2021، والذي يهدف إلى منح الجهات الملتزمة بأحكام قانون الجمارك مزايا وتسهيلات جمركيّة، ولتنظيم أحكام وإجراءات الانضمام لأيّ من قوائم التسهيلات والخروج منها.
وقبل أسبوع، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة والآثار وسلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة، لغايات تفويض السلطة باختصاص تراخيص المخيّمات السياحيّة التي تقع خارج حدود محميّة وادي رمّ (منطقة الديسة) والرّقابة عليها.
ويأتي إقرار المذكّرة بهدف تنسيق الجهود، وتبسيط الإجراءات، ودعم الاستثمار، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحيّة المقدّمة في منطقة وادي رمّ السياحيّة وخارجها، وتوحيد المرجعيّة في إدارة المنطقة خارج حدود محميّة وادي رمّ الطبيعيّة.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة التسوية والمصالحة، المشكّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبية لـ 1017 شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.
كما وافق المجلس على توصيات لجنة النظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنية، بتسوية 14 قضية لمكلفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقية عليهم مع أي رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الأحد الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني ونظام الخدمة المدنية، فيما يتعلق بتمديد خدمات الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد، ضمن ضوابط وشروط محددة، وبعد الاستئناس برأي مجلس الخدمة المدنية.
ويأتي القرار انطلاقا من القاعدة القانونية التي تنص على أن "إعمال النص أولى من إهماله"، وانسجاما مع أحكام المادة 5 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 التي تنص على أن "يتولى مجلس الوزراء الإشراف على شؤون الوظيفة العامة".
وبموجب القرار، سيتم التقيد بأحكام المادة رقم 12 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته، والمادة 173 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 وتعديلاته لغايات التمديد للموظفين الذين بلغوا سن 60 عاما، والموظفات اللاتي بلغن سن 55 عاما مع مراعاة الضوابط والشروط التي حددها مجلس الوزراء في قراره.
وبحسب القرار، يسمح للمرجع المختص التنسيب بتمديد خدمة الموظف بعد بلوغه السن القانوني سنة فسنة، لمدة لا تزيد على خمس سنوات، إذا رأى أن من المصلحة العامة إبقاءه في الخدمة؛ شريطة عدم توافر بديل عنه، ومراعاة أن تكون الوظيفة التي يشغلها الموظف من الوظائف الأساسية أو الحيوية أو الحرجة في الدائرة، أو أن يكون الموظف قد جرى إلحاقه بدورات تدريبية مهنية متخصصة وضرورية لاستدامة العمل، وذلك بعد الاستئناس برأي مجلس الخدمة المدنية.