مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

الهائم: هو كل من اتخذ الشارع أو الاماكن العامة مأوى له

1
Image 1 from gallery

الحكومة تنشر مسودة نظام الرعاية المؤقتة للهائمين على وجوههم

نشر :  
10:49 2021-09-16|

نشر ديوان التشريع والرأي، نظام الرعاية المؤقتة للهائمين على وجوههم لسنة 2021، الذي ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


وعرفت مسودة النظام، الهائم: "هو كل من اتخذ الشارع أو الاماكن العامة مأوى له ضمن الفئة العمرية 18-60 للذكور و18-55 للإناث وفاقدا للسند الأسري".

واشترط النظام ترخيص دار الرعاية استيفاء شروط كودة البناء الوطني، وتوافر الكادر البشري والأثاث والمتطلبات الأخرى اللازمة للعمل، وتوافر برامج متخصصة تتناسب وحاجات الهائم المختلفة، يصدر الوزير تعليمات تحدد فيها شروط الترخيص وفقاً لأحكام هذه المادة.

ووفقا للنظام يشترط في مقدم طلب ترخيص دار الرعاية إذا كان شخصاً طبيعياً ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة وإذا كان غير أردني فيجب الحصول على موافقة وزير الداخلية.

المادة 1 - يسمى هذا النظام ( نظام الرعاية المؤقتة للهائمين على وجوههم لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة 2 - يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :-

الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية .

الوزير : وزير التنمية الاجتماعية .

المديرية الميدانية : مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء .

دار الرعاية : الدار المرخصة لإيواء الهائمين ورعايتهم وفقاً لأحكام هذا النظام.

الهائم : هو كل من اتخذ الشارع أو الاماكن العامة مأوى له ضمن الفئة العمرية من (18-60) للذكور و (18-55 ) للإناث وفاقدا للسند الأسري.

المادة 3- أ- يشترط لترخيص دار الرعاية ما يلي :-

1- استيفاء شروط كودة البناء الوطني .

2 - توافر الكادر البشري والأثاث والمتطلبات الأخرى اللازمة للعمل .

3 - توافر برامج متخصصة تتناسب وحاجات الهائم المختلفة .

ب. يصدر الوزير تعليمات تحدد فيها شروط الترخيص وفقاً لأحكام هذه المادة.

 

المادة 4- يشترط في مقدم طلب ترخيص دار الرعاية إذا كان شخصاً طبيعياً ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة وإذا كان غير أردني فيجب الحصول على موافقة وزير الداخلية.

المادة 5- أ. يقدم طلب ترخيص دار الرعاية الإيوائية إلى الوزارة على النموذج المعتمد مرفقاً به الوثائق والبيانات اللازمة لهذه الغاية .

ب. تتولى المديرية الميدانية إجراء الكشف على دار الرعاية للتأكد من توافر شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه ، فإذا تبين لها توافر تلك الشروط يمنح مقدم الطلب موافقة مبدئية على الترخيص .

ج. يمنح الوزير مقدم الطلب الموافقة النهائية على ترخيص دار الرعاية الإيوائية بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

 

 

المادة 6- يشترط في مدير دار الرعاية الإيوائية ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في احد فروع العلوم الإنسانية أو الاجتماعية أو الطبية وان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة .

المادة 7 - لا يجوز تغيير اسم دار الرعاية الإيوائية أو التنازل عن الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا النظام أو نقل مبنى دار الرعاية أو توسعته إلا بموافقة الوزير .

 

 

المادة 8- معايير قبول الهائم في دار الرعاية الإيوائية :-

أ‌- ان يكون الشخص فاقدا للرعاية والسند الأسري.

ب‌- وجود الشخص في مكان عام .

ج‌- موافقة الشخص على الالتحاق بالدار .

د‌- ان يكون ضمن الفئة العمرية وحسب احكام المادة( 2 ) من هذا النظام.

هـ- ان لا يكون من ضمن المطلوبين قضائيا.

و‌- ان لا يكون من ضمن ذوي الإعاقة العقلية.

 

 

المادة 9 – أ- في حال ثبوت وجود اقارب من الدرجة الاولى يتم تسلمه من خلال الحاكم الاداري بموجب تعهد رسمي .

ب‌- في حال تبين وجود اقارب من غير الدرجة الاولى و لديهم الرغبة باستضافته يتم اجراء دراسة اجتماعية تبين عدم وجود عوامل خطورة على الهائم و يتم تسليمه لهم.

المادة 10- تتولى الوزارة الإشراف على دور رعاية الهائمين والرقابة عليها ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات للتفتيش والمتابعة بما في ذلك إلزام دار الرعاية بما يلي :

‌أ. تنظيم السجلات الإدارية والمالية والفنية وحفظها .

‌ب. تبليغ ذوي الهائمين في حال مرضهم أو تعرضهم لأي أذى .

ج. اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل صحة الهائمين وسلامتهم بما في ذلك :-

1. المعالجة الطبية.

2. الرعاية التمريضية.

3. التغذية.

4. الصحة النفسية والارشاد النفسي.

المادة 11- أ- للوزير في حال مخالفة دار الرعاية الإيوائية أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه ، ان يتخذ بحق المخالف أياً من الإجراءات التالية :-

1- الإنذار الخطي لتصويب المخالفة .

2- الوقف عن العمل مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إلى ان يتم تصويب المخالفة .

3- الإغلاق .

ب- إذا تقرر إيقاع أي من الإجراءات المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة فيترتب على المرخص له تأمين الهائمين الذين يتولى إيواءهم بنقلهم إلى دار رعاية أخرى على نفقته أو إعادتهم إلى أسرهم إن أمكن ذلك .

 

 

المادة 12 - إذا قام أي شخص بإنشاء دار إيواء للهائمين دون ترخيص فيتم اغلاق الدار بالتنسيق مع الحاكم الإداري مع إلزام مالك الدار بتأمين الهائمين في دار رعاية أخرى على نفقته.

المادة 13 - للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للأمين العام أو لأي مدير في الوزارة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 14- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.